منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 (5) الجزء الخامس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49640
العمر : 72

(5) الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: (5) الجزء الخامس   (5) الجزء الخامس Emptyالثلاثاء 12 مارس 2024, 5:56 pm

مختصر فتاوي الشيخ ابن عثيمين (الصيام) - (5) الجزء الخامس
(5) الجزء الخامس Ocia1539
فتاوى العلامة الشيخ ابن عثيمين عن الصيام مُجَمَّعَة..
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ما حكم مَنْ اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس ووافق أحد أيام التشريق هل يصومهما أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله:
إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس أيام التشريق فإنه لا يصومهما، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: "لم يُرخّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" يعني المتمتع والقارن في الحج، ومن المعلوم أنه لا ينتهك محرم لفعل سنة [16/20].
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
رجل نوى صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ولم ينذر ذلك فهل يلزمه صومهما طوال العمر أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله:
مجرد نية الفعل لا تلزم بالفعل، فإذا نوى الإنسان أن يصوم يوم الاثنين والخميس ولكنه لم يصم فلا شيء عليه، وكذلك لو شرع في الصوم ثم قطعه فلا شيء عليه أيضاً؛ لأن صوم النفل لا يلزم إتمامه حتى لو نوى الإنسان أن يتصدَّق بمال وفصل المال فإنه لا يلزمه أن يتصدَّق به، إذ أن النية لا أثر لها في مثل هذه الأمور.

وعلى هذا فنقول للأخ السائل:
إنه لا يجب عليك أن تستمر في صيام يوم الاثنين والخميس، ولكن إن فعلت ذلك فهو خير، لأن يومي الاثنين والخميس يُسَنُّ صيامهما [16/20].
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟

فأجاب فضيلته بقوله:
نعم، هناك أفضلية لصيام ستة أيام من شهر شوال، كما جاء في حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر» (صحيح مسلم: [1164]).

يعني كصيام سنة كاملة.

وينبغي أن يَتَنَبَّهَ الإنسانُ إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقَّق إلا إذا انتهى رمضان كله، ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستًّا من شوال، وإن صام الأيام الستة من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب، سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل.

وذلك لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ صام رمضان ثم أتبعه...».

والذي عليه قضاء من رمضان يُقَالُ: صام بعض رمضان.

ولا يُقَالُ: صام رمضان.

ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل؛ لما فيه من المبادرة إلى الخير، وعدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصوم [17/20].
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
يقول كثير من الناس: صيام ست من شوال لا بد أن يكون من ثاني العيد وإلا لا فائدة إذا لم ترتب من ثاني العيد ومتتابعة، أفيدونا؟

فأجاب فضيلته بقوله:
ستة الأيام من شوال لا بأس أن تكون من ثاني العيد، أو من آخر الشهر، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة، إنما المهم أن تكون بعد انتهاء الصيام، فإذا كان على الإنسان قضاء فإنه يقدمه على الستة أيام من شوال [20/20].
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
صيام شهر محرم كله هل فيه فضل أم لا؟ وهل أكون مبتدعاً بصيامه؟

فأجاب فضيلته بقوله:
بعض الفقهاء يقولون:
يُسَنُّ صيام شهر الله المحرم كله ويستدلون بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» (صحيح مسلم: [1163]).

ولكن لم يرد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما أعلم أنه يصومه كله، وأكثر ما يكون صيامه من الشهور بعد رمضان شهر شعبان، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: "ما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان" (صحيح البخاري: [1969]).

ولا يُقَالُ لِمَنْ صامه كله: إنه مبتدع؛ لأن الحديث المذكور قد يحتمل هذا؛ أعني صيامه كله كما ذكره بعض الفقهاء.
* * * * * * * * * * * * * * *



(5) الجزء الخامس 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49640
العمر : 72

(5) الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: رد: (5) الجزء الخامس   (5) الجزء الخامس Emptyالثلاثاء 12 مارس 2024, 5:56 pm

سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ما حكم الصيام في شهر شعبان؟

فأجاب فضيلته بقوله:
الصيام في شهر شعبان سُنَّةٌ والإكثار منه سُنَّةٌ، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: "ما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان"، فينبغي الإكثار من الصيام في شهر شعبان لهذا الحديث.

قال أهل العلم:
وصوم شعبان مثل السُّنَنِ الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبة، ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضان، أي كأنه راتبة لشهر رمضان، ولذلك سُنَّ الصيام في شهر شعبان، وسن الصيام ستة أيام من شهر شوال كالراتبة قبل المكتوبة وبعدها.

وفي الصيام في شعبان فائدة أخرى وهي توطين النفس وتهيئتها للصيام، لتكون مستعدة لصيام رمضان سهلاً عليها أداؤه.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
نشاهد بعض الناس يَخُصُّونَ الخامس عشر من شعبان بأذكار مخصوصة وقراءة للقرآن وصلاة وصيام فما هو الصحيح جزاكم الله خيراً؟

فأجاب فضيلته بقوله:
الصحيح أن صيام النصف من شعبان أو تخصيصه بقراءة، أو بذكر لا أصل له، فيوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف في الشهور الأخرى، ومن المعلوم أنه يشرع أن يصوم الإنسان في كل شهر الثلاثة البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، ولكن شعبان له مزية عن غيره في كثرة الصوم، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُكْثِرُ الصيام في شعبان أكثر من غيره، حتى كان يصومه كله أو إلا قليلاً منه، فينبغي للإنسان إذا لم يشق عليه أن يكثر من الصيام في شعبان اقتداء بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [23/20].
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
هل يجوز صيام يوم عاشوراء وحده من غير أن يصام يوم قبله أو بعده، لأنني قرأت في إحدى المجلات فتوى مفادها أنه يجوز ذلك لأن الكراهة قد زالت حيث اليهود لا يصومونه الآن؟

فأجاب فضيلته بقوله:
كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم ليست أمراً متفقاً عليه بين أهل العلم، فإن منهم مَنْ يرى عدم كراهة إفراده، ولكن الأفضل أن يُصَامَ يومٌ قبله أو يومٌ بعده، والتاسع أفضل من الحادي عشر، أي من الأفضل أن يصوم يوماً قبله لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» (صحيح مسلم: [1134])، يعني مع العاشر.

وقد ذكر بعض أهل العلم أن صيام عاشوراء له ثلاث حالات:
الحال الأولى:
أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده.

الحال الثانية:
أن يفرده بالصوم.

الحال الثالثة:
أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده.

وذكروا أن الأكمل أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده، ثم أن يصوم التاسع والعاشر، ثم أن يصوم العاشر والحادي عشر، ثم أن يفرده بالصوم.

والذي يظهر أن إفراده بالصوم ليس بمكروه، لكن الأفضل أن يضم إليه يوماً قبله أو يوماً بعده [42/20].
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
مَنْ أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه؟ وهل من قاعدة لِمَا يُقضى من النوافل وما لا يُقضى جزاك الله خيراً؟

فأجاب فضيلته بقوله:
النوافل نوعان:
نوع له سبب، ونوع لا سبب له.

فالذي له سبب:
يفوت بفوات السبب ولا يُقضى.

مثال ذلك:
تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد، لم تكن تحية للمسجد، لأنها صلاة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت المشروعية.

ومثل ذلك:
فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخَّر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عُذر فلا شك أنه لا يُقضي، ولا ينتفع به لو قضاه، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء.

وأمَّا إذا مَرَّ على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضاً أنه لا يُقضي، لأن هذا خُصَّ بيوم مُعَيَّنٍ يفوت حُكمه بفوات هذا اليوم.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ورد في الحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يصوم عشر ذي الحجة فما الجواب عن ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله:
الحديث المُشَارُ إليه في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيتُ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صائماً في العشر قط" (صحيح مسلم: [1176]).

وفي رواية:
"أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَصُمْ العشر".

والجواب:
أن هذا إخبار من عائشة رضي الله عنها عَمَّا عَلِمَتْ، وقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمٌ على شيءٍ لم يعلمه الراوي، وقد رَجَّحَ الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم هذه العشر فإن ثبت هذا الحديث فلا إشكال، وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحَبّ إلى الله من هذه العشر» (صحيح الترمذي: [757])، والصوم من العمل الصالح.
* * * * * * * * * * * * * * *



(5) الجزء الخامس 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49640
العمر : 72

(5) الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: رد: (5) الجزء الخامس   (5) الجزء الخامس Emptyالثلاثاء 12 مارس 2024, 5:57 pm


سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
من كان يعتاد صيام عشر ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن؟

فأجاب فضيلته بقوله:
صيام عشر ذي الحجة ليس بفرض، فإن شاء الإنسان صامها، وإن شاء لم يصمها، سواء سافر إلى الحج أم بقي في بلده، لأن كل صوم يكون تطوعاً فالإنسان فيه مخير، وعلى هذا فإذا كان في بلده وأحب أن يصوم فليصم، فإذا سافر ورأى المشقة في الصوم فلا يصوم؛ لأنه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضاً ولا نفلاً، ولكن في عرفة لا يصوم، لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مفطراً في يوم عرفة، وقد روي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه: "نهى عن صوم عرفة بعرفة" (مسند أحمد: [180/15]) [45/20].
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج؟

فأجاب فضيلته بقوله:
صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة، فقد سُئِلَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صوم يوم عرفة فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» (صحيح السيوطي في الجامع الصغير: [5118])، وفي رواية: «يكفر السنة الماضية والباقية» (التمهيد: [21/162]، إسناده حسن صحيح).

وأمَّا الحاج فإنه لا يُسَنُّ له صوم يوم عرفة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مفطراً يوم عرفة في حجة الوداع، ففي صحيح البخاري عن ميمونة رضي الله عنها: "أن الناس شكوا في صيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون" (صحيح البخاري: [1989]).
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال فهل نصوم تبع رؤية البلد التي نحن فيها أم نصوم تبع رؤية الحرمين؟

فأجاب فضيلته بقوله:
هذا يبنى على اختلاف أهل العلم: هل الهلال واحد في الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع، فمثلاً إذا كان الهلال قد رؤي بمكة، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة، هذا هو القول الراجح، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» (صحيح البخاري: [1900])، وهؤلاء الذين لم يُر في جهتهم لم يكونوا يرونه، وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب وافق وقت مستحب فهل يجوز للإنسان أن يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد؟

فأجاب فضيلته بقوله:
بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة، لأن الفريضة دين واجب عليه، والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج، وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان: اقض ما عليك قبل أن تتطوع، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة، لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه، فمادام الأمر موسعاً فالنفل جائز، كصلاة الفريضة مثلاً إذا صلى الإنسان تطوعاً قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزاً.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
صيام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام يوم عرفة وقضاء رمضان بنية واحدة؟

فأجاب فضيلته بقوله:
إذا كان المقصود أن تصوم يوم عرفة مع القضاء، أو عاشوراء مع القضاء بمعنى أن تصوم يوم القضاء في يوم عرفة، أو في يوم عاشوراء فلا بأس بذلك ويحصل لك الأجر.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
امرأة نذرت أن تصوم شهر رجب من كل سنة إن شفى الله ولدها من الحادث وعجزت فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله:
تُسأل هذه المرأة: لماذا خصت شهر رجب بالنذر؟ إن قالت: لأنني أعتقد أن تخصيص رجب بالصوم عبادة.

قلنا لها:
هذا نذر مكروه، ولا يجب الوفاء به؛ لأن تخصيص رجب بالصوم مكروه.

أمَّا إذا كانت نذرت شهر رجب، لأنه الشهر الموالي لحصول الحادث لا لعينه فإنها تصومه، فإن عجزت عجزاً لا يُرجى زواله، فإن النذر الواجب يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، فتطعم عن كل يوم مسكيناً.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ما رأيكم في الصيام والقيام ما يأتي:
أفي اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وليلته؟
بليلة يوم عاشوراء؟


فأجاب فضيلته بقوله:
رأينا فيما ذكر:
أفي صيام اليوم السابع والعشرين من رجب وقيام ليلته وتخصيص ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة.

بليلة عاشوراء تخصيصها بالقيام بدعة.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ما حكم صيام يوم الجمعة؟

فأجاب فضيلته بقوله:
صوم يوم الجمعة مكروه، لكن ليس على إطلاقه، فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفرده بالصوم، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام -ولا ليلتها بقيام-» (صحيح مسلم: [1144]).

وأمَّا إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه صادف صوماً كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك، وكذلك إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا حرج عليه في ذلك، ولا كراهة.
* * * * * * * * * * * * * * *



(5) الجزء الخامس 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49640
العمر : 72

(5) الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: رد: (5) الجزء الخامس   (5) الجزء الخامس Emptyالثلاثاء 12 مارس 2024, 6:00 pm

سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
إذا صام الإنسان يوم الجمعة ونوى صيام يوم السبت ثم حصل له مانع من صيامه فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله:
النهي عن صيام يوم الجمعة للكراهة فقط وليس للتحريم، والنهي إنما هو فيما إذا صامه الإنسان مخصصاً يوم الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام -ولا ليلتها بقيام-»، فإذا صام الإنسان يوم الجمعة وحده لأنه يوم جمعة كان ذلك مكروهاً، فنقول له: صم يوم الخميس معه، أو يوم السبت.

فلو صام يوم الجمعة على أنه يريد صوم يوم السبت ولكن حصل له مانع فلا إثم عليه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» (صحيح البخاري: [1]) [52/20].
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
مَنْ نذر أن يصوم يوم الجمعة فهل يفي بنذره؟

فأجاب فضيلته بقوله:
نعم من نذر أن يصوم يوم الجمعة فليصم يوم الجمعة ويضيف إليه يوم الخميس أو يوم السبت، وبذلك يكون الوفاء بالنذر على وجه لا كراهة فيه.

أمَّا إفراد يوم الجمعة بالصوم لخصوصه لا لسبب آخر فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنه إلا أن يصوم الإنسان يوماً قبله أو يوماً بعده.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام؟

فأجاب فضيلته بقوله:
ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام -ولا ليلتها بقيام-».

والحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام:
أن يوم الجمعة عيد للأسبوع، فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة؛ لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة هي: عيد الفطر من رمضان، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم، ولأن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدم إلى صلاة الجمعة، والاشتغال بالدعاء، والذكر فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يشرع للحاج أن يصومه؛ لأنه مشتغل بالدعاء والذكر، ومن المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله.

فإذا قال قائل:
إن هذا التعليل بكونه عيداً للأسبوع يقتضي أن يكون صومه محرماً كيوم العيدين لا إفراده فقط.

قلنا:
إنه يختلف عن يوم العيدين؛ لأنه يتكرر في كل شهر أربع مرات، فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم، ثم هناك أيضاً معاني أخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعة.

وأمَّا إذا صام يوماً قبله، أو يوماً بعده، فإن الصيام حينئذ يُعلم بأنه ليس الغرض منه تخصيص يوم الجمعة بالصوم؛ لأنه صام يوماً قبله وهو الخميس، أو يوماً بعده وهو يوم السبت.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
حُكم صوم يوم الشك؟

فأجاب فضيلته بقوله:
صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ولأن الصائم في يوم الشك متعدٍّ لحدود الله عز وجل، لأن حدود الله أن لا يصام رمضان إلا برؤية هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يتَقَدَّمَنَّ أحدُكم رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومينِ، إلا أنْ يكونَ رجلٌ كان يصومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذلكَ اليومَ» (صحيح البخاري: [1914]).

ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته، إذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصمه تبعاً للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصمه.

وقد سبق لنا ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أو لا يصوم؟.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ما صوم الوصال؟ وهل هو سُنَّة؟

فأجاب فضيلته بقوله:
صوم الوصال أن لا يفطر الإنسان في يومين، فيواصل الصيام يومين متتالين، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه وقال: «لا تُواصِلوا، فأيُّكم أراد أن يُواصِلَ فلْيُواصِلْ حتى السَّحَرِ» (صحيح البخاري: [1967])، والمواصلة للسحر من باب الجائز، وليست من باب المشروع، والرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَّ على تعجيل الفطر، وقال: «لا يزال الناس بخير ما عَجَّلُوا الفطر» (صحيح البخاري: [1957])؛ لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط، فلما قالوا: يا رسول الله إنك تواصل فقال: «إني لست كهيئتكم» (صحيح البخاري: [1964]).
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
هل يجوز صيام أيام التشريق؟

فأجاب فضيلته بقوله:
أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى، وسميت بأيام التشريق، لأن الناس يشرقون فيها للحم أي ينشرونه في الشمس، لييبس حتى لا يتعفن إذا ادخروه وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» (شرح معاني الأثار: [244/2]).

فإذا كانت كذلك، أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله، فإنها لا تكون وقتاً للصيام، ولهذا قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي"، يعني للمتمتع والقارن فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما، فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما.

وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده، ثم يواصل صومه].
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
صُمتُ في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة هل تلزمني الكفارة؟

فأجاب فضيلته بقوله:
إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان، وكفارة اليمين، وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه، وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر، وقضت ذلك اليوم، ليس عليها شيء بعد ذلك، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لِمَا وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر.
* * * * * * * * * * * * * * *



(5) الجزء الخامس 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49640
العمر : 72

(5) الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: رد: (5) الجزء الخامس   (5) الجزء الخامس Emptyالثلاثاء 12 مارس 2024, 8:47 pm

سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
أحياناً أصوم الإثنين والخميس وفي الصباح أذهب إلى عملي ولكن في بعض الأيام أشعر بالتعب والنعاس مما يضطرني إلى الإفطار فهل لي ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله:
نقول لمن كان له عمل رسمي: إن كان صومه يخل بالعمل فإن صومه حرام، سواء الإثنين، أو الخميس، أو الأيام البيض، لأن القيام بعمل الوظيفة واجب، وصوم التطوع ليس بواجب، ولا يمكن أن يضيع الإنسان الواجب من أجل فعل المستحب، وهذه يخطىء فيها كثير من الناس يتهاونون في أداء الواجب، ويفعلون السنة، فهم كالذين يبنون قصراً ويهدمون مصراً، وهذا غلط.

أمَّا إذا كان الإنسان عنده قوة على تحمل العطش والجوع، أو كان في فصل الشتاء نهار قصير وجو بارد ولا يؤثر على عمله فليصم.

وجواب السؤال نقول له:
أفطر وجوباً، وقم بالعمل الواجب.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
هل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل تتنقل؟

فأجاب فضيلته بقوله:
نعم.
ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والصحيح أنها تتنقل، كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وكما دَلَّتْ عليه السُّنَّة أيضاً، فقد تكون في الواحد والعشرين، وفي الثالث والعشرين، وفي السابع والعشرين، وفي الخامس والعشرين، وفي التاسع والعشرين، وفي الثامن والعشرين، وفي السادس والعشرين، وفي الرابع والعشرين، وفي الثاني والعشرين كل هذا ممكن أن تكون فيه ليلة القدر، والإنسان مأمور بأن يحرص فيها على القيام، سواء مع الجماعة إن كان في بلد تقام فيه الجماعة، فهو مع الجماعة أفضل، وإلا إذا كان في البادية في البر فإنه يصلي ولو كان وحده، واعلم أيضاً أنه من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً نال أجرها، سواء علم بها أو لم يعلم، حتى لو فرض أن الإنسان ما عرف أماراتها، أو لم ينبه لها بنوم أو غيره، ولكنه قامها إيماناً واحتساباً فإن الله تعالى يعطيه ما رتب على ذلك، وهو أن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه ولو كان وحده.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
كثير من الناس يعتقد أن ليلة السابع والعشرين من رمضان هي ليلة القدر فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان فهل هذا موافق للصواب؟

فأجاب فضيلته بقوله:
هذا ليس بموافق للصواب، فإن ليلة القدر تتنقل قد تكون ليلة سبع وعشرين، وقد تكون في غير تلك الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك، فقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه ذات عام أري ليلة القدر فكان ذلك ليلة إحدى وعشرين، وثبت عنه أنه قال: «التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى» [صحيح البخاري: [2021]).
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ما رأي الشرع في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟

فأجاب فضيلته بقوله:
الذي نرى في هذه المسألة أن ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة للأمة، أما بالنسبة للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتكون ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج في حقه أفضل، لأنها خاصة به، ونال فيها من الفضائل ما لم ينله في غيرها، فلا نفضل ليلة القدر مطلقاً، ولا نفضل ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج مطلقاً، وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض الناس ليلة السابع والعشرين من رجب من الاحتفال بهذه الليلة، يظنون أنها ليلة الإسراء والمعراج، والواقع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية، فلم يثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسري به في تلك الليلة، بل إن الذي يظهر أن المعراج كان في ربيع الأول، ثم على فرض أنه ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرج به في ليلة السابع والعشرين من رجب، فإن ذلك لا يقتضي أن يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص بشيء من الطاعة، وعلى هذا فالاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب لا أصل له من الناحية التاريخية ولا الشرعية، فإذا لم يكن كذلك كان من العبث ومن البدعة أن يحتفل بتلك الليلة.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
هل يجوز تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة أفتونا مأجورين؟

فأجاب فضيلته بقوله:
قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عمرة في رمضان تعدل حجة» (صحيح الترغيب: [1119])، وهذا يشمل أول رمضان وآخر رمضان.

أمَّا تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع.

لأن من شرط المتابعة أن تكون العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة:
1 السبب.
2 الجنس.
3 القدر.
4 الكيفية.
5 الزمان.
6 المكان.


وهؤلاء الذين يجعلون ليلة سبع وعشرين وقتاً للعمرة خالفوا المتابعة بالسبب، لأن هؤلاء يجعلون ليلة سبع وعشرين سبباً لمشروعية العمرة، وهذا خطأ، فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يحث أمته على الاعتمار في هذه الليلة، والصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص على الخير منا لم يحثوا على الاعتمار في هذه الليلة، ولم يحرصوا على أن تكون عمرتهم في هذه الليلة، والمشروع في ليلة القدر هو القيام؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» (صحيح البخاري: [1901]).

فإن قال قائل:
إذا كان الرجل قادماً من بلده في هذه الليلة وهو لم يقصد تخصيص هذه الليلة بالعمرة، وإنما صادف أنه قدم من البلد في هذه الليلة واعتمر هل يدخل فيما قلنا أم لا؟

فالجواب:
أنه لا يدخل؛ لأن هذا الرجل لم يقصد تخصيص هذه الليلة بعمرة.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، أو أن فضلها كسائر الشهور؟

فأجاب فضيلته بقوله:
نعم، ورد في صحيح مسلم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة» فالعمرة في رمضان تعدل حجة، كما جاء به الحديث، ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزىء عن الحجة، بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان، وهو لم يؤد فريضة الحج سقطت عنه الفريضة، لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئاً عنه.

فهذه سورة {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الأخلاص] تعدل ثلث القرآن، ولكنها لا تجزىء عنه فلو أن أحداً في صلاته كرر سورة الإخلاص ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة، وهذا قول الإنسان: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات.

يكون كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل» (صحيح مسلم: [2693])، ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عتق رقبة، لم تجزىء عنها.

وبه تعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئاً عنه.
* * * * * * * * * * * * * * *



(5) الجزء الخامس 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49640
العمر : 72

(5) الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: رد: (5) الجزء الخامس   (5) الجزء الخامس Emptyالثلاثاء 12 مارس 2024, 8:52 pm

سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
هل الزكاة تفضل في رمضان مع أنها ركن من أركان الإسلام؟

فأجاب فضيلته بقوله:
الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان، فلو كان حول ماله في رجب فإنه لا يؤخرها إلى رمضان، بل يؤديها في رجب، ولو كان يتم حولها في محرم فإنه يؤديها في محرم ولا يؤخرها إلى رمضان، أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
نرى كثيراً من الناس يقضون أيام شهر رمضان المبارك في مكة ولكن يلاحظ على بعضهم إهماله، وغفلته عن أبنائه، أو بناته هناك، فهل من توجيه إلى هؤلاء؟

فأجاب فضيلته بقوله:
كما قال السائل: لا يبالي بأولاده ولا ببناته ولا بأهله، يتسكعون في الأسواق، وتحصل منهم الفتنة، وتحصل بهم الفتنة، ولا يهتم بشيء من ذلك، وتجده عاكفاً في المسجد الحرام، سبحان الله! تفعل شيئاً مستحبًّا وتدع شيئاً واجباً، هذا آثم بلا شك، وإثمه أكثر من أجره لأنه ضيع واجباً، والواجب إذا ضيعه الإنسان يأثم به، والمستحب إذا تركه لا يأثم.

فنصيحتي لهؤلاء:
أن يتقوا الله، فإمَّا أن يرجعوا بأهلهم جميعاً، وإما أن يحافظوا عليهم محافظة تامة.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
يقول الرسول الكريم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه: «تُصَفَّدْ فيه الشياطين» (صحيح الجامع: [3519]).
ومع ذلك نرى أناساً يُصرعون في نهار رمضان، فكيف تُصَفَّدْ الشياطين وبعض الناس يُصْرَعُونْ؟

فأجاب فضيلته بقوله:
في بعض روايات الحديث: «تصفد فيه مردة الشياطين» أو «تغل» وهي عند النسائي، ومثل هذا الحديث من الأمور الغيبية التي موقفنا منها التسليم والتصديق، وأن لا نتكلم فيما وراء ذلك، فإن هذا أسلم لدين المرء وأحسن عاقبة، ولهذا لما قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه: إن الإنسان يصرع في رمضان.

قال الإمام:
هكذا الحديث ولا تكلم في ذا.

ثم إن الظاهر تصفيدهم عن إغواء الناس، بدليل كثرة الخير والإنابة إلى الله تعالى في رمضان.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
كيف يمكن التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس؟

فأجاب فضيلته بقوله:
المعاصي التي تقع في رمضان لا تنافي ما ثبت من أن الشياطين تصفد في رمضان، لأن تصفيدها لا يمنع من حركتها، ولذلك جاء في الحديث: «تصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره» [ضعيف الترغيب: 586] وليس المراد أن الشياطين لا تتحرك أبداً، بل هي تتحرك، وتضل من تضل، ولكن عملها في رمضان ليس كعملها في غيره.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
هل على المسلم من حرج إذا سافر من بلده الحار إلى بلد بارد أو إلى بلد نهاره قصير ليصوم شهر رمضان هناك؟

فأجاب فضيلته بقوله:
لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادراً على هذا الشيء، لأن هذا من فعل ما يخفف العبادة عليه، وفعل ما يخفف العبادة أمر مطلوب، وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه وهو صائم.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ما هي صورة مدارسة جبريل للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمضان للقرآن؟
وهل يدل على أن الاجتماع أفضل من الانفراد على القرآن؟ وهل هناك مزية لليل على النهار؟
نرجو التوضيح.

فأجاب فضيلته بقوله:
أمَّا كيفية المدارسة فلا أعلم عن كيفيتها.

وأمَّا هل المُستحب أن يجتمع الناس على القرآن أو أن يقرأ كل إنسان بمفرده؟، فهذه ترجع إلى الإنسان نفسه، إن كان إذا اجتمع إلى إخوانه لتدارس القرآن صار أخشع لقلبه، وأنفع في علم فالاجتماع أفضل، يعني إذا كان الاجتماع صار هناك حضور قلب وخشوع وتدبر للقرآن، وتساؤل فيما بينهم فهذا أفضل، وإن كان الأمر بالعكس فالانفراد أفضل، وأمَّا مدارسة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فهو من أجل تثبيت القرآن بقلب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأمَّا الفقرة الثالثة من السؤال وهي:
هل هناك مزية لليل على النهار فهذا نعم، لكن قد يكون للإنسان أعمال لا يستطيع معها أن يدرس القرآن في الليل، فيجعل أكثر دراسته في النهار، فالإنسان ينظر ما هو أنفع له، لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «احرص على ما ينفعك» (صحيح مسلم: [2664])، فما كان أنفع لك إذا لم يكن محظوراً شرعاً فهو أفضل.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين، فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة خلال نهار رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله:
أولاً نقول: إنه لا ينبغي للإنسان أن يستخدم عمالاً غير مسلمين مع تمكنه من استخدام المسلمين، لأن المسلمين خير من غير المسلمين.

قال الله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة من الأية: 221]، ولكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام عمال غير مسلمين، فإنه لا بأس به بقدر الحاجة فقط.

وأمَّا أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من المسلمين فإن هذا لا بأس به، لأن الصائم المسلم يحمد الله عز وجل أن هداه للإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة، ويحمد الله تعالى أن عافاه، فهو وإن حُرم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا شرعاً في أيام رمضان، فإنه سينال الجزاء يوم القيامة، حين يُقَالُ له: {كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيئَاً بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ} [الحاقة: 24]، لكن يمنع غير المسلمين من إظهار الأكل والشرب في الأماكن العامة لمنافاته للمظهر الإسلامي في البلد.
* * * * * * * * * * * * * * *



(5) الجزء الخامس 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49640
العمر : 72

(5) الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: رد: (5) الجزء الخامس   (5) الجزء الخامس Emptyالثلاثاء 12 مارس 2024, 8:56 pm

سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ما حُكم مَنْ يصوم ويصلي إذا جاء رمضان، فإذا انسلخ رمضان انسلخ من الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله:
الذي يتبيَّن لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفراً إلا إذا تركها الإنسان تركاً مطلقاً، وأمَّا مَنْ يُصَلّي ويخلي فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان، فالذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (صحيح ابن حبان: [1454])، أي الصلاة، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (صحيح مسلم: [82])، ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي إلا في رمضان ويصوم في رمضان أنا في شك من إيمانه، لأنه لو كان مؤمناً حقًّا لكان يصلي في رمضان وفي غيره، أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه، لكنني لا أحكم بكفره، بل أتوقف فيه وأمره إلى الله عز وجل.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
حكم الصدقة للأموات؟ وذبح الذبائح في رمضان وإهداء ثوابها للأموات؟

فأجاب فضيلته بقوله:
الصدقة للوالدين والأموات جائزة ولا بأس بها إذا كانوا مسلمين، ولكن الدعاء أفضل من الصدقة لهما، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووجه إليه في قوله: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (صحيح الأدب المفرد: [29])، ولم يقل: ولد صالح يتصدق عنه، أو يصلي له، ولكن مع ذلك لو تصدق عن الميت لأجزأه، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأله رجل عن أب له مات ولم يوص، فهل ينفعه أن يتصدق عنه؟ قال: «نعم» (صحيح مسلم: [1630]) [89/20].
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
عن الحُكم الشرعي لِمَا يُسَمَّى (عشوة رمضان) والمقصود بها عندنا أن يذبح ذبيحة أو ذبيحتان ثم يدعو لها أقارب الميت هذه الذبيحة التي يسمُّونها العشوة، أو عشاء الوالدين يذبحونها في رمضان ويدعون الناس إليها تكون على وجهين..

الأول:
أن يعتقد الذابح التقرب إلى الله بالذبح، بمعنى أن يعتقد أن مجرد الذبح قُربة، كما يكون في عيد الأضحى فهذا بدعة، لأنه لا يتقرَّب إلى الله تعالى بالذبح إلا في مواضعه: كالأضحية، والعقيقة، والهَدْي.

الثاني:
أن يذبح الذبيحة لا للتقرب إلى الله بالذبح، ولكن من أجل اللحم أي أنه بدلاً من أن يشتري اللحم من السوق يذبح الذبيحة في بيته فهذا لا بأس به، لكن الإسراف في ذلك لا يجوز، لأن الله نهى عن الإسراف، وأخبر أنه لا يحب المسرفين، ومن ذلك أن يفعل كما يفعل بعض الناس من ذبح ما يزيد على الحاجة ودعوة الكثير من الناس، الذين لا يأتون إلا مجاملة لا رغبة، ويبقى الشيء الكثير من الطعام الذي يضيع بلا فائدة.

والذي أرى أن يصرف الإنسان ما ينفقه في ذلك إلى الفقراء دراهم، أو ملابس، أو أطعمة يعطونها للفقراء أو نحو ذلك.

لأن في هذا فائدتين:
الأولى:
أنه أنفع للفقراء.

والثانية:
أنه أسلم من الوقوع في الإسراف والمشقة على الداعي والمدعو.

وقد كان الناس سابقاً في حاجة وإعواز، وكان صنع الطعام لهم له وقع كبير في نفوسهم، فكان الأغنياء يصنعونه ويدعون الناس إليه.

أمَّا اليوم فقد تغيَّرت الحال ولله الحمد.

والله الموفق.

كتبه محمد الصالح العثيمين.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ورد في الحديث: «مَنْ فَطَّرَ صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً» (صحيح الجامع: [6415])؟ فهل يكفي في ذلك تقديم الماء والتمر فقط؟

فأجاب فضيلته بقوله:
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك.

فقيل:
المراد من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة.

وقال بعض العلماء:
المراد أن يشبعه، لأن هذا هو الذي ينفع الصائم في ليلته، وربما يستغني به عن السحور.

ولكن ظاهر الحديث أنه إذا فطر صائماً ولو بتمرة واحدة فإن له مثل أجره، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصوام بقدر المستطاع، لاسيما مع حاجتهم وفقرهم.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
حينما يقع الصائم في معصية من المعاصي وينهى عنها يقول: "رمضان كريم" فما حُكم هذه الكلمة؟
وما حُكم هذا التصرف؟

فأجاب فضيلته بقوله:
حُكم ذلك أن هذه الكلمة "رمضان كريم" غير صحيحة، وإنما يُقَالُ: "رمضان مبارك" وما أشبه ذلك، لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريماً، وإنما الله تعالى هو الذي وضع فيه الفضل، وجعله شهراً فاضلاً، ووقتاً لأداء ركن من أركان الإسلام، وكأن هذا القائل يظن أنه لشرف الزمان يجوز فيه فعل المعاصي، وهذا خلاف ما قاله أهل العلم بأن السيئات تعظم في الزمان والمكان الفاضل، عكس ما يتصوره هذا القائل.
* * * * * * * * * * * * * * *



(5) الجزء الخامس 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49640
العمر : 72

(5) الجزء الخامس Empty
مُساهمةموضوع: رد: (5) الجزء الخامس   (5) الجزء الخامس Emptyالثلاثاء 12 مارس 2024, 9:00 pm

سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ما حُكم الاعتكاف؟
وهل يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة والأكل وكذلك الخروج للتداوي؟
وما هي سنن الاعتكاف؟
وكيفية الاعتكاف الصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟


فأجاب فضيلته بقوله:
الاعتكاف لزوم المساجد للتخلي لطاعة الله عز وجل، وهو مسنون لتحري ليلة القدر، وقد أشار الله تعالى إليه في القرآن بقوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [البقرة من الأية: 187].

وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتكف، واعتكف أصحابه معه، وبقي الاعتكاف مشروعاً لم ينسخ، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده".

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: «إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة (يعني ليلة القدر) ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف»، فاعتكف الناس معه" (صحيح مسلم: [1167]).

وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً أن الاعتكاف مسنون.

وعلى هذا يكون الاعتكاف مسنوناً بالنص والإجماع.

ومحله المساجد التي تقام فيها الجماعة في أي بلد كان لعموم قوله تعالى: {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [البقرة من الأية: 187].

والأفضل أن يكون في المسجد الذي تقام فيه الجمعة، لئلا يحتاج إلى الخروج إليها، فإن اعتكف في غيره فلا بأس أن يبكر إلى صلاة الجمعة.

وينبغي للمعتكف أن يشتغل بطاعة الله عز وجل من صلاة وقراءة قرآن، وذكر الله عز وجل، لأن هذا هو المقصود من الاعتكاف، ولا بأس أن يتحدث إلى أصحابه قليلاً، لاسيما إذا كان في ذلك فائدة.

ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته.
 
وأمَّا خروجه من المسجد فقد قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
جائز، وهو الخروج لأمر لا بد منه شرعاً، أو طبعاً، كالخروج لصلاة الجمعة، والأكل، والشرب إن لم يكن له من يأتيه بهما، والخروج للوضوء، والغسل الواجبين، ولقضاء حاجة البول والغائط.

القسم الثاني:
الخروج لطاعة لا تجب عليه كعيادة المريض، وشهود الجنازة، فإن اشترطه في ابتداء اعتكافه جاز، وإلا فلا.

القسم الثالث:
الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء، وجماع أهله ونحو ذلك فهذا لا يجوز لا بشرط، ولا بغير شرط [155/20].
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ما الحُكم إذا لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف وبأسباب غير مقنعة؟

فأجاب فضيلته بقوله:  
الاعتكاف سُنَّة، وبر الوالدين واجب، والسنة لا يسقط بها الواجب، ولا تعارض الواجب أصلاً، لأن الواجب مقدم عليها، وقد قال تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه» (صحيح البخاري: [6502]).

فإذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي أن لا تعتكف، لأنه محتاج إليك فيها، فإن ميزان ذلك عنده وليس عندك، لأنه قد يكون الميزان عندك غير مستقيم وغير عدل، لأنك تهوى الاعتكاف، فتظن أن هذه المبررات ليست مبرراً، وأبوك يرى أنها مبرر، فالذي أنصحك به أن لا تعتكف، لكن لو لم يذكر مبررات لذلك، فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال؛ لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه منفعة له، وفيه تفويت منفعة لك.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله:
المشروع أن يكون في رمضان فقط، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعتكف في غير رمضان إلا ما كان منه في شوال حين ترك الاعتكاف عاماً في رمضان فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائزاً، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "إني نذرت أن أعتكف ليلة، أو يوماً في المسجد الحرام"، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «أوف بنذرك» (صحيح البخاري: [2043])، لكن لا يُؤمر الإنسان ولا يُطلب منه أن يعتكف في غير رمضان.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟

فأجاب فضيلته بقوله:
يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، والمساجد الثلاثة هي: المسجد الحرام، ومسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمسجد الأقصى، ودليل ذلك عموم قوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} فإن هذه الآية خطاب لجميع المسلمين، ولو قلنا: إن المراد بها المساجد الثلاثة لكان أكثر المسلمين لا يخاطبون بهذه الآية، لأن أكثر المسلمين خارج مكة والمدينة والقدس.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
المرأة إذا أرادت الاعتكاف فأين تعتكف؟

فأجاب فضيلته بقوله:
المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
تفضيل الصلاة في المسجد الحرام هل يشمل النفل والفريضة؟

فأجاب فضيلته بقوله:
يشمل النفل والفريضة، فكل صلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما عداه، فمثلاً تحية المسجد إذا دخلت المسجد الحرام خير من مئة ألف تحية فيما عداه.

وهنا مسألة:
وهي هل تحية المسجد الحرام الطواف، أو تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين؟

اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف، وليس كذلك، ولكن تحيته الطواف لمن أراد أن يطوف، فإذا دخل الإنسان المسجد الحرام يريد الطواف فإن طوافه يُغني عن تحية المسجد، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل المسجد الحرام للطواف ولم يصل التحية.

لكن إذا دخل المسجد الحرام بنية انتظار الصلاة، أو حضور مجلس العلم، أو ما أشبه ذلك فإن تحيته أن يصلي ركعتين كغيره من المساجد، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (صحيح البخاري: [1167]، وهذا يشمل المسجد الحرام.
* * * * * * * * * * * * * * *
سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
هل تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد أو يعم سائر الحرم؟

فأجاب فضيلته بقوله:
تضعيف الأجر في الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط، ولا يشمل ذلك جميع الحرم، لِمَا رواه مسلم في صحيحه باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «صلاة فيه -أي المسجد النبوي- أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة».

هذا هو القول الرَّاجح، وهو ظاهر كلام أصحابنا فقهاء الحنابلة، كما ذكر ذلك صاحب الفروع عنهم، قال في الفروع (ص [006]، ج [1] ط آل ثاني): وظاهر كلامهم في المسجد الحرام أنه نفس المسجد، ومع هذا فالحرم أفضل من الحل فالصلاة فيه أفضل.اهـ.

وذلك لأن المسجد الحرام عند الإطلاق يختص بالمسجد الذي فيه الكعبة، لقوله تعالى: {وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِينَ} [البقرة من الأية: 191]، وقوله: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَْخِرِ وَجَاهَدَ فِى سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [التوبة:19]،
 
وقوله: {فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة من الأية: 28]، وقوله: {وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللهُ فِى رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} [الفتح من الأية: 25]، ولم يصدوه عن الحرم.

وكقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» (صحيح مسلم: [827]).

فإن المرء لو شَدَّ الرحل إلى مسجد الشعب، أو مسجد الجودرية، أو مسجد الخيف، أو غيرهن من مساجد الحرم لم يكن له ذلك، فإذا كان شَدَّ الرحل خاصًّا بالمسجد الذي فيه الكعبة كان التضعيف خاصًّا به أيضاً، لأنه إنما جاز شَدُّ الرحل من أجل هذا التضعيف ليدركه مَنْ شَدَّ الرحل، ولكن لا شك أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، إلا أنه ليس فيها التضعيف الذي في المسجد الحرام.

هذا هو القول الراجح.
 
والقول الثاني:
أن التضعيف يشمل جميع الحرم، واستدلوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} وقوله سبحانه: {سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْءْايَاتِنَآ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الإسراء: 1].

وقد روي أنه أسري به من بيت أم هانىء.

واستدلوا بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في الحديبية مقيماً في الحل ويصلي في الحرم.

ولكن لا دلالة فيما ذكروا لقولهم، لأن الآية الأولى قال فيها سبحانه: {فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} لم يقل: فلا يدخلوا.

وعليه فالمُرادُ بالمسجد الحرام فيها مسجد الكعبة نُهُوا عن قربانه، وذلك بأن لا يدخلوا حدود الحرم، ولو كان المُراد بالمسجد الحرام جميع الحرم لكان المشركون منهيين عن قربان الحرم، لا عن الدخول فيه، ولكان بين حدود الحرم والمكان المباح لهم مسافة تفصل بينهم وبين الحرم، بحيث لا يكونون قريبين منه.

وأمَّا الآية الثانية فإن المُراد بالمسجد الحرام فيها مسجد الكعبة أيضاً، وذلك لأن الرواية الصحيحة أنه أسري به من الحِجْر لا من بيت أم هانىء [164/20].
 
محمد بن صالح العثيمين
كـــــــــان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء
وأستاذاً بجامعة الإمـــام محمد بن سعود الإسلامية



(5) الجزء الخامس 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
(5) الجزء الخامس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـضـــــائل الـشـهــــور والأيـــــام :: شـهــــــر رمـضـــــــان الـمـبـــــــارك :: مختصر فتاوى ابن عثيمين (الصيام)-
انتقل الى: