منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 الخــاتمـــــــــــــة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

الخــاتمـــــــــــــة Empty
مُساهمةموضوع: الخــاتمـــــــــــــة   الخــاتمـــــــــــــة Emptyالسبت 14 مايو 2022, 1:06 am

الخــاتمـــــــــــــة

الحمد الله على إعانته وتيسيره، وتوفيقه وتسهيله، فاللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله علانيته وسره، والصلاة والسلام على محمد ما تعاقب ليل ونهار، وعلى أصحابه الأطهار.


وبعد:

ففي نهاية ذا البحث أسجل وأجمل ما توصلت إليه من نتائج، فأقول مستعيناً بالله سائله الهداية والرشاد:

1.    ما يعرف اليوم بالمواد المُخدِّرة ليست على درجة واحدة، فما كان منها مغطياً للعقل سواء كان بنشوة وطرب أم لا، فهو خمر يأخذ أحكامه.


وما كان منها يورث الفتور والخدر، فهو داخل في المفترات التي نهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يأخذ أحكام الخمر.


وما كان منها منبهاً ومنشطاً، فهو محرم لضرره، ولا يصح إدخالها في المخدر أو المسكر شرعاً، وإن تجوز الناس في إدخالها في مسمى المخدرات عرفاً.


2.    إن أثر تعاطي المواد المُخدِّرة على العقل يختلف اختلافاً يوجب اختلاف الحكم بحسب الأثر الذي تتركه المواد المُخدِّرة.


ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام:

1)    تعاطي لا يغيب العقل، أياً كانت المادة التي تعاطها سواء كانت العادة أنها لا تغيب العقل أو تغيبه، هو مكلف مآخذ بتصرفاته وأقواله وأفعاله؛ لأن مناط التكليف العقل، ومن لم يغب عقله: عاقل يدري ما يقول وما يفعل.


2)    تعاطي يغيب العقل تغييباً مؤقتاً: فهذا لا يخلو:

‌أ-    إما أن يكون في أوائل السكر ومعه بقية من عقله، فهذا مكلف له ما للمكلفين وعليه ما عليهم بالإجماع.


‌ب-    وإما أن يتعدى مرحلة أوائل النشوة والسكر: فهذا بالنسبة للعبادات مكلف بالإجماع فتجب عليه الصلاة والصيام... إلخ.


وأما المعاملات فمحل نزاع بين أهل العلم، والراجح - في اجتهادي القاصر - أنه غير مكلف فلا تصح معاملاته ولا يؤاخذ بجناياته... إلخ.


3)    تعاطي يغيب العقل تغيباً طويلاً: فهذا على الراجح حكمه حكم المجنون سواء في العبادات أو المعاملات، فلا يؤاخذ بقول ولا فعل ولا جناية ولا تصرف.


3.    الفقهاء متفقون على تحريم تعاطي المواد المُخدِّرة في حال الاختيار.


وأما تناول القليل من المواد المُخدِّرة، فيختلف بحسب المادة المُخدِّرة: فما كان منها مسكراً كالحشيشة والهروين ونحو ذلك، فهذا يحرم قليله كحرمة كثيرة.  


وما كان منها مفتراً يورث الخدر في الجسم الذي هو مقدمة السكر؛ لكنه لا يوصل إلى مرحلة الإسكار، فهذا يجوز تعاطي القليل منه إذا كان لقصد مباح؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة.  


وما لم يكن مفتراً ولا مسكراً فيجوز أيضاً، إذا كان لقصد مباح ومن غير ضرر يلحق طاعمه؛ قياساً على إباحتهم تناول السم إذا كان لغرض مباح..


4.    التداوي بالمواد المُخدِّرة يختلف حكمه بحسب نوع المادة المُخدِّرة، فالمواد المُخدِّرة التي تسكر كالحشيشة وما شابهها لا يجوز التداوي بها؛ للنهي عن التداوي بالخمر؛ ولأن الخمر داء وليس بدواء.


وأما غير المسكر من المواد المُخدِّرة، فإن كان مفتراً فيجوز تناول القليل منه إذا كان لغرض التداوي.  


أما المواد المُخدِّرة التي سوى ذلك فيجوز أيضاً، قياساً على ما ذكروه من جواز التداوي بالسم إذا أمن ضرره، وكان فيه منفعة ظاهرة للمتداوي.  


هذا إذا كان التداوي بها من باب الحاجة، أما إذا وصل التداوي بالمواد المُخدِّرة إلى مرحلة الضرورة، أو إلى الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، بحيث يخشى على المريض من تلفه أو تلف بعض أعضائه ونحو ذلك، ولا يُعلم أو لا يُوجد بديل مشروع لهذه المادة المُخدِّرة، فالقول بجواز التداوي بها حينئذٍ هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدها، ومن هذا الباب تعاطي المواد المُخدِّرة بقصد الإقلاع عنها إذا تعين طريقاً لتركها.


5.    يحرم الجلوس مع متعاطي المواد المُخدِّرة؛ إلا إذا كان بقصد الإنكار عليهم.


6.    مكافحة تعاطي المواد المُخدِّرة ومروجيها ضرب من ضروب الجهاد يثاب فعله، ويجب أن ينفر له طائفة من المؤمنين تقوم بفرض الكفاية في مدافعتهم.


7.    الراجح أن المواد المُخدِّرة طاهرة العين، وعلى هذا فلا أثر لها في طهارة ثياب المتعاطي.


8.    الطهارة واجبة على المتعاطي إذا وجد سببها، ويأثم بتأخيرها لكونه مخاطباً بها.


وإذا توضأ المتعاطي -سواء بالماء أو ببدله- وهو زائل العقل فإن وضوءه غير صحيح، لأن زائل العقل لا تتأتى منه النية.  


فإن توضأ ثم زال عقله بسبب تعاطيه المواد المُخدِّرة انتقض وضوؤه ووجب عليه أن يعيد وضوءه مرة أخرى.


9.    لو أذن المتعاطي وهو زائل العقل بسبب المواد المُخدِّرة لم يصح أذانه؛ لأنه لا نية له.


أما إن أذن وهو حاضر العقل فالراجح صحة أذانه، لكن ينبغي ألا يُرتب مثله مؤذناً راتباً.


10.    الصلاة واجبة على المتعاطي، ولا تصح منه إن صلاها وهو زائل العقل بالإجماع، ويجب عليه أن يقضي ما فاته منها حال غياب عقله.


كما أنه لا أثر لحمل المواد المُخدِّرة في الصلاة على صحتها؛ لأن الراجح طهارة المواد المُخدِّرة.


11.    زائل العقل بسبب المواد المُخدِّرة لا يجوز له دخول المسجد حال غياب عقله، ولا يجوز أن يمكن من ذلك.


كما لا يصح الائتمام بالمتعاطي وهو زائل العقل سواء في الجمعة أو غيرها، أما الائتمام به وهو حاضر العقل فجائز لأن من صحة صلاته بنفسه صحة بغيره؛ لكن ينبغي ألا يولى مثله إمامة الناس.  


والمتعاطي إذا حضر الجمعة وهو زائل العقل لا يحسب ضمن العدد الذي تصح به الجمعة؛ لأنه ليس من أهلها.


12.    يُصلي عامة المسلمين على جنازة متعاطي المواد المُخدِّرة كما يصلى على غيره من المسلمين، أما ذوو الفضل ونحوهم فينبغي لهم ترك الصلاة على جنازته إذا كان في امتناعهم مصلحة؛ زجراً للناس عن الوقوع في أوحالها وشِراكها.


13.    لا أثر لتعاطي المواد المُخدِّرة في إسقاط وجوب الزكاة، ولو أخرج المتعاطي زكاته وهو زائل العقل حال إخراجها، لم تصح منه؛ لأن النية لا تتأتى منه، وهي -أعني النية- شرط لصحة إخراج الزكاة، كما أن الأولى ألا يُتصدق على متعاطي المواد المُخدِّرة، ويجوز أن يتصدق عليه إذا كان سيصرفها في ضرورياته من طعام مباح أو علاج، ونحو ذلك.


أما إذا علم أو ظن أنه سيستعين بها على معصية الله، سواء بشراء المواد المُخدِّرة أو غيرها، فلا يجوز والحال ما ذكر دفع الصدقة إليه بحال؛ لأن وسيلته إلى الحرام المال، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب.  


كما أنه لا أثر لاستخدام المواد المُخدِّرة في حكم دفع الصدقة إلى من يعوله المتعاطي، فيجوز دفعها إليهم كما يجوز دفعها إلى غيره.


14.    ليس تعاطي المواد المُخدِّرة مانع من وجوب الصيام، أو وجوب قضاء ما تُرك أو فسد منه بسبب تعاطيها، ولو غاب عقل المتعاطي بسبب المواد المُخدِّرة الليل كله فلا صيام له، وعليه قضاء ذلك اليوم؛ لأنه لا يخلو: إما أنه لم يبيت النية من الليل، أو لم يجددها.


15.    إذا نوى المتعاطي الصيام من الليل ثم زال عقله جميع النهار بسبب المواد المُخدِّرة، فلا يصح صومه.


أما لو تعاطى المواد المُخدِّرة قبل طلوع الصبح وبعد نية الصيام، ثم إذا زال عقله بعض النهار، وأفاق في أي جزء منه فصومه صحيح.


16.    تدخين المواد المُخدِّرة في نهار رمضان مفسد للصيام؛ لأنه دخان واصل إلى الجوف يمكن التحرز عنه،


وكذلك تعاطيها بواسطة الفم سواء كان أكلاً أو شرباً، يفسد صيام فاعله؛ لأنه طعام واصل إلى الجوف، كما أن تعاطيها بواسطة تخزينها -استحلابها- مفسد للصيام، لدخوله في عموم مسمى الأكل أو الشرب، وكذلك يقال في تعاطيها بواسطة شمها، بحيث يجتذب المادة المدقوقة أو المطحونة عن طريق أنفه.  


أما لو تعاطاها في نهار رمضان بواسطة شمِّ رائحتها النفاذة فقط، من غير أن يجتذب مادة مدقوقة أو مطحونة؛ فلا يفسد صيامه إلا إذا غاب عقله جميع النهار، لأنها مواد ليس لها جرم ولا تحمل مواد غذائية كما أنه لا علاقة لتعاطيها بتلك الطريقة لا علاقة له بالجهاز الهضمي للإنسان.  


أما تعاطيها في نهار رمضان بواسطة الحقن الوريدية فلا يخلوا من إحدى حالتين:

1- إما أن تكون الحقنة المُخدِّرة تحتوي على مواد غذائية، فهذه مفطرة تفسد صيام المتعاطي.

2- وإما أن تكون الحقنة المُخدِّرة لا تحتوي على مواد غذائية، فهذه غير مفطرة لا أثر لها على صيام المتعاطي.


17.    لا تجب كفارة على من أفطر في رمضان بتعاطي المواد المُخدِّرة؛ لأن الكفارة خاصة بإفساد الصيام بالجماع.


كما يجوز لمن سافر في رمضان من متعاطي المواد المُخدِّرة، أن يترخص بالفطر؛ لعموم أدلة الرخصة.  


ولو تعاطى شخص المواد المُخدِّرة في اعتكافه، وغاب عقله بسببها بطل اعتكافه؛ لإن الاعتكاف عبادة وغائب العقل ليس من أهل العبادة.


18.    إن تعاطي المواد المُخدِّرة لا أثر له في إسقاط وجوب الحج؛ لأنه لا يدوم كالجنون، ويظهر أثر هذه المسألة في تأثيم المتعاطي إذا أخر الحج مع توفر شروط وجوبه عليه، وقيل: إن الحج على الفور كما هو قول الجمهور.


ولا أثر لعصيان الله تعالى بتعاطي المواد المُخدِّرة حال الإحرام على حكم الإحرام من حيث البطلان.


19.    زوال العقل بسبب المواد المُخدِّرة مانع من صحة الإهلال بالنسك حتى يفيق، فإن أحرم به وهو زائل العقل لم يصح إحرامه ولا ما بني عليه.


ويقال فيمن زال عقله بسبب المواد المُخدِّرة في أي فرد من أفراد أعمال النسك: إن كان نوى أو استصحب حكم النية في أي جزء من أجزائها قبل أن يزول عقله صح منه هذا العمل، وإلا فلا؛ لأنه لا نية له.


20.    تعاطي المواد المُخدِّرة لا أثر لها في إسقاط الجهاد إذا تعين، لعموم الأدلة الموجبة للجهاد إذا تعين.


ويجوز تمكين متعاطي المواد المُخدِّرة من المشاركة في الجيش الإسلامي قياساً على تمكين شرّاب الخمر من مشاركة المسلمين في العصر الأول، وليس معنى تجويز مشاركته أنه يحرم على قائد الجيش منعه من المشاركة، إذا رأى أن ضرره أكثر من نفعه.  


ولو أمنَّ المتعاطي كافراً حال زوال عقله بسبب المواد المُخدِّرة، لم يصح أمانه؛ لأنه لا عقل له حال تأمينه، أما لو أمنه وهو حاضر العقل فيصح؛ لصحة أمان فاسق المسلمين.


21.    يقر الذمي على المواد المُخدِّرة المسكرة كالحشيش؛ لأنها خمر.


أما غير المسكر من المواد المُخدِّرة كالمفتر -مثل التبغ-، أو المنشط -مثل الكبتاجون-، فلا يختص الذمي بحكم دون غيره، فتمنع على المسلم وغيره.  


كما أن غزو الحربيين بالمواد المُخدِّرة أمر جائز شرعاً، وهو إحدى وسائل الجهاد المشروعة.


22.    إذا عقد المتعاطي عقداً وهو زائل العقل حال عقده لم يصح العقد سواء كان من عقود المعاوضات أو التوثيقات أو التبرعات أو الإرفاق؛ لأن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصد، والسكران لا قصد له فلا يؤاخذ بتصرفاته.


23.    يحرم بيع المتعاطي ما يعينه على تعاطيه ولا يصح، سواء كان المباع يعين على التعاطي بعينه أو بغيره؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.


24.    إذا تبين للمؤجر أن المسـتأجر اتخذ من داره وكرا للترويج أو لاجتماع المتعاطين حق له فسخ عقد الإجارة؛ لأن المعقود عليه صار محرماً لا يصح العقد معه.


أما إن كان المستأجر يتعاطى المواد المُخدِّرة في بيته فقط من غير تجميع أو ترويج فليس له حق الفسخ؛ لأن المعقود عليه السكنى ودخلت المعصية تبعاً ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.


25.    لا أثر لغياب العقل بسبب تعاطي المواد المُخدِّرة على صحة الوكالة والشركة واستمرارهما؛ لأن غياب عقله لا يطول فلا يخرجه عن أهلية التصرف، ولا يثبت عليه ولاية، إلا أنه يبطل توكيل متعاطي المواد المُخدِّرة فيما يشترط له العدالة فكل ما لا يصح للفاسق أن يفعله بنفسه، لا يصح فيه توكله؛ لخروجه عن أهلية التصرف بفسقه.


كما أن غياب العقل بسبب المواد المُخدِّرة لا أثر له في نفي الضمان عمّا يتلفه المتعاطي حال غياب عقله؛ لأن الضمان من قبيل الأحكام الوضعية وليس التكليفية؛ ولذا يضمن المجنون والصبي والنائم أيضاً.


26.    متعاطي المواد المُخدِّرة ليس بكفء لغير المتعاطية؛ لأن الدين من خصال الكفاءة.


ووقت الكفاءة معتبر حال العقد وبعده، فللمرأة فسخ نكاحها منه إذا تبين لها إدمانه سواء كان قبل العقد أم طرأ عليه؛ لأنه عيب من جهته وبسببه، والراجح أن كل عيب يمنع كمال استمتاع أحد الزوجين بالآخر موجب للفسخ.


27.    إذا طلق متعاطي المواد المُخدِّرة أو خالع أو لاعن أو ظاهر أو آلى أو راجع بالقول، وهو حال ذلك زائل العقل بسبب المواد المُخدِّرة، فلا أثر لما تلفظ به من ذلك؛ لأنه لا نية له صحيحة يُبنى عليها حكم.


أما لو راجع بالفعل فتصح رجعته حتى وإن كان غائب العقل حال فعله؛ لأن المراجعة بالفعل لا تُشترط لها نية.  


كما يشرع لمن ابتليت زوجته بالمواد المُخدِّرة أن يطلقها؛ لتقصيرها في حقوق الله تعالى، كما يشرع أيضاً لمن ابتلي زوجها بالمواد المُخدِّرة أن تطلب الخلع؛ لكونه مقصراً في حقوق الله تعالى؛ ودفعاً لما قد يلحقها من ضرر.


28.    يصح أن يتولى متعاطي المواد المُخدِّرة عقد النكاح لموليته، ما لم يكن تعاطيه لمادة تسبب الإدمان العضوي كالهروين، لأنه متهتك لا يؤمن أن يختار الأصلح لموليته.


29.    تعاطي المرء للمواد المُخدِّرة مانع من حقه في الحضانة؛ لأنه فاسق والفاسق لا حضانة له.


ولا أثر لتعاطي المواد المُخدِّرة في إسقاط حق النفقة إلا إذا علم المنفق أو غلب على ظنه أن المنفق عليه سيصرفها في شراء المواد المُخدِّرة ونحوها من المحرمات فيحرم؛ لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب.


30.    تعاطي المواد المُخدِّرة سبب من الأسباب الموجبة للحجر؛ لكون المتعاطي ينفق ماله فيما حرم الله تعالى، وفيما يغيّب عقله أو يضر بدنه، فهو مبذر لماله، ومضيع له في غير فائدة.      

   

كما أن تعاطي الصبي المواد المُخدِّرة سبب في دوام الحجر عليه عند أصحاب المذاهب الأربعة.


31.    لا أثر لتعاطي الوالدين المواد المُخدِّرة في ترك برهما، فيجب على الولد برهما ولو كانا متعاطيين؛ لكن يحرم عليه أن يعينه على تعاطيهما أياً كانت نوع الإعانة، إلا أن يصل إلى مرحلة الإكراه فيجوز للإكراه.


32.    لا يصح ولا ينفذ قضاء متعاطي المواد المُخدِّرة بين الناس ما وجد الحاكم عدلاً يصلح للقضاء؛ لأنه فاسق بتعاطيه المواد المُخدِّرة.


أما إذا لم يجد الحاكم أمثل من متعاطي المواد المُخدِّرة وأعدل فيصح حينئذٍ أن يولى مع تعاطيه للضرورة.


33.    شهادة متعاطي المواد المُخدِّرة لا تقبل من حيث الأصل، لأنه فاسق بتعاطيه المادة المُخدِّرة، والفسق بتعاطيها موجب لرد شهادته.


وقد تقبل شهادة أمثل المتعاطين إذا انتشر تعاطيها في بلدة معينة أو مكان معين، لأنه لا تقوم حقوق الناس إلا بقبولها، والمرجع في ذلك إلى تقدير القاضي.  


كما أنه تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يغلب على الظن كذب الشاهد؛ ولو قيل بغير هذا لضاعت الحقوق؛ لأن المتعاطي لا يجالس في الغالب إلا من على شاكلته، فلا يشهد ما يكون في مجالسهم إلا من يُجالسهم.  


وتقبل شهادة المتعاطي بعد توبته باتفاق المذاهب الأربعة.


34.    لا يُعتد بإقرار متعاطي المواد المُخدِّرة حال غياب عقله بسبب التعاطي، أياً كان الإقرار، في حقوق الله تعالى أو في حقوق عباده؛ لأنه لا يوثق بصحة ما يقول، ولا تنتفي عنه التهمة فيما يخبر به، فلم يوجد فيه معنى الإقرار الموجب لقبول قوله.


35.    لا يؤاخذ المتعاطي بجناية جناها توجب قصاصاً حال غياب عقله بسبب المواد المُخدِّرة؛ لأنه ليس له قصد صحيح، وليس معنى هذا أنه لا يعزر لجنايته إذا رأى الإمام أو القاضي مصلحة في ذلك لأن باب التعزير واسع؛ ولهذا قد يعزر الصبي على جنايته مع أنه غير مكلف، وكذلك يقال في الجنايات التي توجب تعزيراً.


كما إن الراجح عدم مؤاخذة غائب العقل بسبب المواد المُخدِّرة بما يرتكبه من موجبات الحد حال غياب عقله.


36.    رمي شخص آخر بتعاطي المواد المُخدِّرة دون بينة يوجب تعزير الرامي قياساً على ما ذكروه في الرمي بشرب الخمر.


37.    عقوبة تعاطي المواد المُخدِّرة تختلف بحسب المادة التي يتعاطاها الشخص، فإن كانت مما يغيب العقل وجب الحد على متعاطيها؛ لعمومات الأدلة التي رتبت السكر على غياب العقل من غير اشتراط لنشوة وطرب، ولأن المعنى الذي حُرم الخمر لأجله موجود فيها.


وإن كانت مما لا يغيب العقل وإنما تحدث فتوراً -كالقات-، أو تنبيهاً -كالامفيتامينات-، فلا يجب حد وإنما تعزير؛ لأن التحريم فيها لأجل ضررها؛ لا لكونها مسكرة، فتدخل فيما عقوبته غير مقدرة شرعاً، ويُرجع في تقديرها إلى اجتهاد القاضي.  


وكذلك فإن عقوبة حيازة المواد المُخدِّرة وترويجها وتهريبها عقوبة غير مقدرة شرعاً يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي.


38.    إذا أتى المتعاطي بما يوجب الردة حال غياب عقله بسبب المواد المُخدِّرة، فإنه لا يؤاخذ؛ لغياب عقله.


وعلى هذا لا يترتب عليه آثار الردة.


39.    الشفاعة في إسقاط عقوبة تعاطي المخدرات، تختلف بحسب نوع العقوبة، فإن كانت العقوبة حدية -كما في المواد التي تغيب العقل- فيجوز الشفاعة فيها قبل بلوغها السلطان، أما بعد بلوغها فيحرم بالإجماع.


وأما إن كانت العقوبة تعزيرية -كما في المواد المفترة أو المنبهة- فتستحب الشفاعة فيمن لم يكن ذا أذى.


40.    لا أثر لتعاطي المواد المُخدِّرة في خروج المتعاطي من العاقلة، سواء كانت المواد المُخدِّرة من مغيبات العقل أم لا؛ لأن من مقاصد المعاقلة المواساة، ومتعاطي المواد المُخدِّرة -سواء غاب عقله بالتعاطي أم لا- هو من أهل المواساة.


41.    ما ذكاه متعاطي المواد المُخدِّرة أو صاده وهو حاضر العقل، يباح كذكاة وصيد العدل.


أما ما ذكاه أو صاده وهو غائب العقل بسبب تعاطيها فلا تصح ذكاته ولا يجوز الأكل منها؛ لأن الذكاة فيها شائبة عبادة وغائب العقل ليس من أهل العبادة.


42.    غائب العقل بسبب المواد المُخدِّرة لا تنعقد يمينه ولا نذره، لأنا متيقنون أنه لم يعقد اليمين أو النذر، والله تعالى لا يؤاخذ إلا بما عقد منها بنص القرآن.


43.    إذا أسلم متعاطي المواد المُخدِّرة وهو غائب العقل بسببها، لم يصح إسلامه، فلا تترتب عليه آثاره.


44.    يفرق في حكم الستر على المتعاطي بين المتعاطي المتهتك المعلن بتعاطيه وبين غيره، فيستحب الستر على الثاني دون الأول.


هذا أبرز ما توصلت إليه من نتائج.


أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجه الكريم.


ومن الباقيات الصالحات.


وزلفى لرفيع الدرجات.


 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.



الخــاتمـــــــــــــة 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
الخــاتمـــــــــــــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـقـــــــــه الــدنــيـــــــا والديـــــن :: رســــــالة دكـتــــــوراه-
انتقل الى: