منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 الباب الرابع: تطبيـــــقات قضـــــائيـة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

الباب الرابع: تطبيـــــقات قضـــــائيـة. Empty
مُساهمةموضوع: الباب الرابع: تطبيـــــقات قضـــــائيـة.   الباب الرابع: تطبيـــــقات قضـــــائيـة. Emptyالسبت 14 مايو 2022, 12:37 am

الباب الرابع:
تطبيـــــقات قضـــــائيـة.


وفيه فصلان:
•    الفصل الأول: تطبيقات قضائية لأثر استخدام المواد المخدرة في أحكام فقه الأسرة.
•    الفصل الثاني: تطبيقات قضائية لأثر استخدام المواد المخدرة في أحكام العقوبات.

الفصل الأول:
تطبيقات قضائية لأثر استخدام المواد المخدرة في أحكام فقه الأسرة.

وفيه خمسة مباحث:
•    المبحث الأول: تطبيق قضائي لأثر استخدام المواد المخدرة على الطلاق.
•    المبحث الثاني: تطبيق قضائي لأثر استخدام المواد المخدرة في حكم طلب المرأة الخلع.
•    المبحث الثالث: تطبيق قضائي لأثر استخدام المواد المخدرة في فسخ النكاح.
•    المبحث الرابع: تطبيق قضائي لأثر استخدام المواد المخدرة في حق الولاية.
•    المبحث الخامس: تطبيق قضائي لأثر استخدام المواد المخدرة في حق الحضانة.

المبحث الأول:
تطبيق قضائي لأثر استخدام المواد المخدرة على الطلاق.

الحمد الله وحده وبعد:
فلدي أنا... قاضي المحكمة العامة بالقوز حالاً في يوم الأحد 14/9/1429 الساعة الواحدة ظهراً بناء على المعاملة المقيدة بهذه المحكمة برقم 2884 في 1/9/1429 حضر... السعودي بالسجل المدني رقم... وادَّعى على الحاضرة معه... السعودية بالسجل المدني رقم.... المعرف بها من قبل أخيها... السعودي بالسجل المدني رقم... ومن قبل والد زوجها... السعودي بالسجل المدني رقم...

قائلاً في تحرير دعواه عليها:
إنني تزوجت من المدعى عليها بتاريخ 2/12/1422 بموجب وثيقة عقد النكاح فدخلت بها الدخول الشرعي، ولي منها بنت تدعى... تبلغ من العمر ست سنوات، وقد أصبت بمرض نفسي من جراء تعاطي المخدرات مما أثر على عقلي فلم أعد أعي شيئاً مما ينفع أو يضر، ومنذ أربع سنوات خرجت من بيتي إلى بيت أهلها وقد ذهبت إليها في بيت أهلها وطلقتها ثلاث طلقات، وتقول: إنها متوالية.

وقد طلقتها الطلاق المذكور وأنا في حالة فقدان لعقلي ولم أعي ما أقوله ولم أراجعها من ذلك التاريخ إلى اليوم، وقد راجعت المستشفيات وشُفيت والحمد الله من مرضي، وقد طلبتها الرجوع إلى بيتي إلا أنها ذكرت أنني قد طلقتها الطلاق المذكور ولا بد من الاستفتاء في ذلك، وفعلاً ذهبت إلى دار الإفتاء واستفتيت وأحالوا الأوراق إلى المحكمة، وقالوا: النظر فيها للمحكمة عليه أطلب إرجاع زوجتي إلى بيتي؛ لأن طلاقي المذكور صدر مني وأنا في حالة فقدان لعقلي ولم أع ما أقوله... هكذا ادَّعى.

سألت المُدَّعَى عليها الجواب على دعوى المُدَّعِي، أجابت:
إنني أصادق المدعي فيما ادعاه بأنه زوجي، تزوجني في التاريخ الذي ذكر ودخل بي الدخول الشرعي ورزقت منه البنت المذكورة، وقد تعاطى المخدرات من أنواع لا أعرفها مما أفقده عقله، ثم خرجت إلى بيت أهلي ومنذ أربع سنوات تقريباً جاءني إلى بيت أهلي وطلقني ثلاث طلقات بقوله: (إنني طالق، طالق، طالق)، وصحيح أنه كان وقت الطلاق فاقداً لعقله جرَّاء تعاطيه المخدرات، وقد تعالج من الإدمان وشُفِيَ والحمد الله وطلب مني الرجوع إلى بيته ورفضتُ إلا بعد الاستفتاء في هذا الطلاق وحكمه وإذا صدر حكم بأن هذا الطلاق لا يقع فأنا مستعدة بالرجوع معه، هكذا أجابت.

وبالرجوع إلى أوراق المعاملة وُجد بها خطاب سماحة مفتي عام المملكة رقم 2386/1 وتاريخ 28/6/1429 المتضمن: أن الحكم في هذا الطلاق من نظر المحكمة في أهلية الزوج... ونوع الطلاق، كما جرى الاطلاع على وثيقة عقد النكاح رقم 250 في 2/12/1422.

ونظراً إلى أن القضية تحتاج إلى دراسة وتأمُّل فقد أجَّلتُ النظر فيها إلى يوم السبت الموافق 5/9/1429 وأفهمت الطرفين بالحضور في الموعد المُحدَّد.

وفي يوم السبت المذكور افتتحت الجلسة وحضر الطرفان الزوج وزوجته، وبعد التأمُّل في القضية؛ ولأن الزواج ينبغي الاحتياط لها خشية التواطؤ بين الزوجين، فقد طلبت من الزوج البينة على دعواه بأنه طلق المدعى عليها في حالة سكر وأنه غير عاقل فاستعد بها، وأحضر للشهادة كل من... بالسجل المدني رقم، و... بالسجل المدني رقم...، و... بالسجل المدني رقم...، ولدى استشهادهم شهد كل واحد منهم بقوله: أشهد لله تعالى أن هذا الحاضر... بأنه كان يتعاطى الحبوب المخدرة وغيرها، ومنذ أربع سنوات طلق زوجته هذه الحاضرة... وهو في حالة مرض وفاقد لعقله بسبب تأثير المخدرات ولا يعي ما يقول حين تلفظ بالطلاق الذي ذكرته زوجته، ونعرفه معرفة تامة، وقد تعالج من الإدمان وعاد إليه عقله، وهو الآن في صحة جيدة وبهذا نشهد.

هكذا شهدوا.

طلبت من المدعي إحضار من يزكي شهوده، فأحضر للشهادة كل من... بالسجل المدني رقم...، و... بالسجل المدني رقم...، وشهدوا لله تعالى أن الشهود كل من... و...، و... عدول مرضيو الشهادة.
هكذا شهدوا وجرت التزكية، وقد جرى تحليف الزوج يمين استظهار، فحلف بقوله: والله العظيم إنني كنت وقت وقوع هذا الطلاق الذي ذكرته زوجتي غير مدرك، وفاقداً لعقلي بسبب تعاطي المخدرات.

هكذا حلف.

وبناء على شهادة الشهود المذكورين والمعدلين حسب الأصول الشرعية، وبناء على ما ورد من خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في طلاق السكران ولكل منهم أدلته؛ ولكن القول بعدم وقوع طلاق السكران هو الأقرب للصواب لقوة أدلته؛ ولأن المفسدة في القول بعدم وقوع الطلاق أقل من المفسدة الحاصلة في قول من أوقع الطلاق، وبيان ذلك أن من أوقع طلاقه أتى خصلتين حرمها على السكران وأحلها لغيره ومن لم يوقع طلاقه أتى بخصلة واحدة وهي أنه أحلها للسكران؛ ولأن السكران من خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، فليس كونه مكلفاً أو غير مكلف يترتب عليه إيقاع طلاقه والسبب الوضعي لإيقاع الطلاق هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق والسكران ليس بعاقل، وعلى هذا فإذا طلق متعاطي المواد المخدرة وهو في حال إيقاع الطلاق زائل العقل بسبب المواد المخدرة لا يقع ولذا فإن طلاق الزوج المذكور غير واقع وإن المرأة المذكورة لا زالت زوجته وفي عصمته، وبذلك حكمت، وأفهمت به الطرفين، وبعرضه عليهما قرَّرا جميعاً القناعة به.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حرر في 20/9/1429.

التعليق:
نجد أن فضيلة ناظر القضية حكم بعدم وقوع الطلاق الذي خرج من المدعي وهو تحت تأثير المواد المخدرة، وهذا يوافق ما توصلت إليه في الفرع الأول من المطلب الثاني للمبحث الأول من فصل أثر استخدام المواد المخدرة في أحكام فقه الأسرة.
*    *    *
المبحث الثاني:
تطبيق قضائي لأثر استخدام المواد المخدرة في حكم طلب المرأة الخلع.

الحمد الله وحده وبعد:
فلدي أنا... القاضي في المحكمة العامة بالرياض في يوم الأحد 23/6/1428، فتحت الجلسة وفيها حضرت... سعودية بالسجل المدني رقم... والمعرف بها من قبل والدها... سعودي بالبطاقة رقم...، وادَّعت على الحاضر معها... سعودي بالبطاقة رقم...

قائلة في دعواها:
إن المدعى عليه زوجي عقد عليّ النكاح بتاريخ 29/8/1425، ومنذ تزوجته وبه عيب خلقي في أعضاءه التناسلية، ويتعدَّى عليّ أيضاً بالضرب والشتم، ويستعمل المخدرات ويترك الصلاة؛ ولذا أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي.

وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعية:
صادق على النكاح، وقال: العيب كانت تعلم عنه قبل النكاح، وأمَّا الضرب فأنا أضربها أحياناً، وكذلك الصلاة أتركها أحياناً، وأمَّا المخدرات فأنا لا أستعملها، هذا وبعد مداولة بين الطرفين اتفقا على أن تسلم المدعية للمدعى عليه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال ويُخالعها المدعي على ذلك، ثم سلمت المدعية للمدعى عليه مبلغ خمسة آلاف ريال في مجلس الحكم والباقي الجلسة القادمة يوم الأحد 1/7/1427.

وفي يوم الأحد المذكور فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان، وأحضرت المدعية باقي المبلغ وقدره خمسة آلاف ريال، هذا ثم تلفظ المدعى عليه قائلاً: (خالعت زوجتي هذه الحاضرة... على المبلغ الذي استلمته منها).

فبناء على ما تقدَّم فقد ثبت لدي مخالعة المدعى عليه للمدعية، وأفهمتها بأن عدتها حيضة واحدة تبدأ من تاريخ اليوم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وفي يوم الأربعاء الموافق 24/11/1428 فتحت الجلسة وقد وردنا خطاب فضيلة قاضي محكمة السليل... رقم 2854/1 في 10/9/1428 وبرفقه الصك رقم 78/200/12 وتاريخ 1/7/1428 المهمش عليه ما يلي: (الحمد الله وحده وبعد فقد تزوجت المطلقة في هذا الصك... من المأذون لدينا... رقم 99 في 25/7/1428 ليعلم).

وصلى الله وسلم على نبينا محمد..

التعليق:
نجد أن المدعية عللت طلبها مفارقة المدعي بأربعة أمور:
الأول: العيب الخلقي في أعضاءه التناسلية.
الثاني: تعاطيه المخدرات.
الثالث: سوء عشرته لها.
الرابع: كونه لا يصلي.

وكل واحد من هذه الأربعة موجب للفسخ إذا ثبت، ونجد أن المدعى عليه أقر باثنين من هذه الأربعة: كونه يترك الصلاة أحياناً، وكون العيب الخلقي موجود فيه إلا أنه دفع بأن المدعية كانت تعلم به قبل العقد.

ونرى أن فضيلة القاضي أهمل بحث هاتين المسألتين، ولعله ظهر له من خلال المرافعة ما يوجب الإهمال كأن لا تتوفر البينات الكافية.

على كلٍ الذي يهمنا هنا أن المدعية ذكرت في جملة ما دعاها إلى طلب مفارقة المدعى عليها أنه متعاطٍ للمواد المخدرة، ولم يبحث فضيلته ذلك للصلح الذي اتفق عليه الطرفان من مخالعة المدعى عليه للمدعية مقابل العوض الذي سلمته أو لكونه ظهر له من خلال المرافعة ألا بينة للمدعية على دعواها.

وكما مضى في الفرع الثامن من المطلب الثاني للمبحث الأول من فصل أثر استخدام المواد المخدرة في أحكام فقه الأسرة: أن طلب المرأة مخالعة زوجها إذا عجزت عن إثبات تعاطيه أمر مشروع.
والله أعلم.
*    *    *
المبحث الثالث:
تطبيق قضائي لأثر استخدام المواد المخدرة في فسخ النكاح.

وفيه مطلبان:
•    المطلب الأول: التطبيق القضائي الأول لأثر استخدام المواد المخدرة في فسخ النكاح.
•    المطلب الثاني: التطبيق القضائي الثاني لأثر استخدام المواد المخدرة في فسخ النكاح.

المطلب الأول:
التطبيق القضائي الأول لأثر استخدام المواد المخدرة في فسخ النكاح.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
لدي أنا... القاضي برئاسة محاكم القنفذة حالاً بناء على المعاملة الواردة لنا من فضيلة رئيس محاكم القنفذة برقم 6799/28 في 13/8/1428 حضر في يوم الأربعاء الموافق 30/8/1428... بالسجل المدني رقم...، وادَّعى على الحاضرة معه بالمجلس الشرعي... بالسجل المدني رقم...

قائلاً في دعواه عليها:
إن هذه الحاضرة هي زوجتي ومدخولتي بالعقد الشرعي الصحيح، وقد خرجت من داري الواقعة... لدار والدها الواقعة بـ... بسبب ضربي لها كفاً على وجهها بدون سبب شرعي يستوجب ذلك، وكان خروجها بتاريخ 28/8/1426 ولم تعد لداري إلى تاريخه، وطلبت منها الرجوع فرفضت ذلك، أطلب إلزامها بالرجوع لداري والانقياد لطاعتي وأسألها الجواب.

وبسؤال المُدَّعى عليها الجواب على الدعوى، أجابت قائلة:
إن المدعي هو الذي قام بضربي وخرجت إلى دار والدي بسبب ذلك ولسوء عشرته لي، ولا أرغب الرجوع إلى داره لما ذكرت ولتقصيره في حقوقي الزوجية ولسوء أخلاقه.

وبعرض ما جاء في دفاع المدعى عليها على المدعي، أجاب قائلاً: أطلب تأجيل القضية إلى يوم الاثنين الموافق 5/9/1428، فأجلت القضية إلى الموعد المذكور ونبهت على المذكور بالحضور في الموعد المحدد.

وفي الموعد المحدد بضبطه حضر المدعي وحضرت المدعى عليها، وطلبت من المدعي الإجابة عما ذكرته المدعى عليها من أنه مقصر في حقوقها الزوجية إلى آخر ما جاء في دفاعها.

فأجاب قائلاً:
لا صحة لما دفعت به المدعى عليها، وإنني قائم بحقوقها الزوجية على الوجه المشروع.

بعد ذلك حاولت الإصلاح بين الزوجين، فأصرَّت الزوجة على عدم الرجوع لدار زوجها رغم ترغيبي لها بالرجوع لدار زوجها والانقياد لطاعته وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته، فأصرَّت الزوجة على عدم الرجوع، وأردفت قائلة: إن المدعي ظالمني ولا استطيع الرجوع لداره لما ذكرت.

وحيث تشاقا الزوجان بالمجلس وأظهر كل منهما الشقاق والعداوة أفهمتهما باختيار حكمين بأن يختار الزوج حكماً من أهله وتختار الزوجة حكماً من أهلها، وذلك استناداً للنص الشرعي الكريم في قوله تعالى: (وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِہِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمً۬ا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمً۬ا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَـٰحً۬ا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَہُمَآ‌ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرً۬ا (٣٥) النساء آية (35)، وأن يعرف الحكمان حكم الجمع والتفريق، فاختار الزوج...، واختارت الزوجة....، وقرر الزوج والزوجة قائلين: إننا قد اخترنا الحكمين المذكورين برضانا، ونقرر موافقتنا بما يقرره الحكمان المذكوران من جمع بيننا أو تفريق بعوض أو بغير عوض؛ لذا قررت الكتابة إلى الحكمين المذكورين، وأجلت القضية إلى يوم السبت الموافق 17/9/1428، ونبهت على المدعي والمدعى عليها بالحضور في الموعد المحدد فاستعدا بذلك.

وفي الموعد المحدد بضبطه حضر المدعي والمدعى عليها، وحيث كتبنا للحكمين بخطابنا رقم 1467/3 في 7/9/1428، فقد وردنا خلاصة قرار الحكمين بخطابهما الوارد رقم (بدون) وتاريخ (بدون) الموقع منهما والمكون من فقرتين، الأولى: يقوم الزوج بدفع مبلغ عشرين ألف ريال، ويصلح من أمره وحاله وترجع له الزوجة عند ذلك.

والثانية: إذا رفضت الزوجة الرجوع تقوم بدفع مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال كعوض ويفرق بينهما، وبذلك صدر منا هذا القرار وعليه جرى منا التوقيع.

فتلوت على المدعي والمدعى عليها خلاصة قرار الأمينين المذكور سابقاً.

فأجاب الزوج قائلاً:
إني لست مستعداً بتسليم زوجتي عشرين ألف ريال ولا أملك هذا المبلغ ولا بعضه، ولست موافقاً على فسخ نكاحها بالمبلغ الذي قرره الحكمان البالغ ثلاثين ألف ريال إلا إذا سلمتني كامل الصداق الذي أصدقتها، حيث أصدقتها ستين ألف ريال، وذهب مكون من رشرش الجوال وحزام وثلاثة خواتم ودبلة وكف خمسة خواتم وحلق وتعليقتين وسوار مع خاتم وثمانية بناجر حسب وثيقة العقد، وقد استلمت الزوجة جميع الصداق المذكور.

وأجابت الزوجة قائلة:
إنني لا أرغب الرجوع لزوجي لسوء عشرته لي كما ذكرت، ولعدم استقامته حيث إنه يتعاطى المخدرات، وأخاف على نفسي منه ومستعدة بتسليمه ثلاثين ألف ريال مقابل أن يفسخ نكاحي منه، وقد استلمت كامل الصداق الذي ذكره في إجابته في هذه الجلسة.

وبعرض ما ذكرته المدعى عليها على المدعي من أنه يتعاطى المخدرات، أجاب قائلاً:
إنني كنت أتعاطى المخدرات عندما خرجت زوجتي من بيتي إلى بيت والدها، ولكن تبت إلى الله وأقلعت عن ذلك من ستة أشهر ولم أتعاطها منذ ستة أشهر وإنني تائب إلى الله كما ذكرت، ولذلك جرى مني الاطلاع على وثيقة عقد النكاح الصادر من المأذون الشرعي... برقم 74 في 2/5/1418 المصدقة من محكمة القنفذة، المتضمنة: زواج المدعي بالمدعى عليها.

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما ذكرته الزوجة من أن سبب خروجها من بيت زوجها هو تعاطي زوجها المدعي للمخدرات؛ مما جعلها تخاف على نفسها منه ولا تستطيع القيام بحقوقه الزوجية، ومصادقة المدعي على ذلك، واستعداد الزوجة بتسليم زوجها ثلاثين ألف ريال حسب ما رأى الحكمان المذكوران، وحيث أن عدم انقياد الزوجة لزوجها له وجاهته لكونه يتعاطى المخدرات، وتعاطي المخدرات أشد ضرراً من شرب الخمر، قال الإمام أحمد رحمه الله في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفء لها يفرق بينهما.

ذكره ابن قدامه في المغني الجزء السادس صحيفة ثمانين بعد الأربعمائة طباعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

لكل ما سلف ذكره:
فقد حكمت بفسخ نكاح المدعى عليها للمدعي، وألزمت المدعى عليها بتسليم العوض المذكور للمدعي...، وأفهمت المدعى عليها أن عليها العدة حسب حالها من تاريخ هذه الفرقة الواقعة في يوم السبت الموافق 17/9/1428.

وبتلاوة ذلك على المدعي والمدعى عليها، قررت المدعى عليها القناعة بالحكم، وقرر المدعي عدم القناعة؛ لذا أفهمته أن عليه المراجعة يوم الاثنين الموافق 17/10/1428 لأخذ صورة من الحكم وإعداد اعتراضه عليه إذا رغب، وأن عليه إعداد اعتراضه خلال شهر من تاريخ تسلمه لصورة الحكم وإذا انتهت هذه المدة ولم يتقدم باعتراضه يسقط حقه في طلب التمييز، فقرر فهمه لذلك.

وأفهمت المدعى عليها ووليها... بألا تتزوج... المذكورة إلا بعد تصديق الحكم من محكمة التمييز وإكمال العدة الشرعية، وأفهمت الطرفين أن المدعى عليها قد بانت من زوجها ببينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد، وما هو الواقع تحرر في 17/9/1428.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صدق من محكمة التمييز بالأكثرية بقرارها رقم 77/ح/2/1 في 22/12/1428.

التعليق:
نجد أن فضيلة ناظر القضية حكم بفسخ نكاح المدعية مقابل ثلاثين ألف ريال حسب ما جاء في قرار الحكمين.

والذي يبدو لي -والله أعلم- أنه كان ينبغي فسخ نكاح المدعى عليها مجاناً؛ لأن هذا العيب من جهة المدعي وحاصل بسببه وهو عيب يمنع كمال الاستمتاع بين الزوجين، علاوة على الأضرار الأخرى التي قد تلحق المدعى عليها جراء تعاطي المدعي المواد المخدرة.

ولأن قرار الحكمين سابق لقدحها فيه بتعاطيه المواد المخدرة، إذ كما يظهر من صك القضية أن المدعى عليها لم تقدح في المدعي بتعاطيه المخدرات إلا بعد قرار الحكمين.

وقد سبق ذكر هذه المسألة في الفرع التاسع من المطلب الثاني للمبحث الأول في فصل أثر استخدام المواد المخدرة في أحكام فقه الأسرة.
*    *    *
المطلب الثاني:
التطبيق القضائي الثاني لأثر استخدام المواد المخدرة في فسخ النكاح.

الحمد لله وحده وبعد:
لدي أنا... قاضي المحكمة العامة في المندق وفي هذا اليوم الأربعاء 5/8/1429هـ افتتحت الجلسة بناء على صحيفة الدعوى المقيدة لدينا برقم 641 في 13/2/1429هـ، وفيها حضرت... والمعرف بها من قبل والدها... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم...، وادَّعت على الحاضر معها... سعودي بموجب السجل المدني رقم... بصفته وكيلاً عن ابنه... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم 32928 في 3/4/1429هـ والمخول له فيها بالمطالبة والمخاصمة والمرافعة وإقامة البينة والدفع وقبول الحكم والاعتراض عليه وحضور الجلسات في القضية المقامة ضدي من زوجتي...

قائلة في دعواها:
إن زوجي... تزوجني بولاية والدي ودخل بي الدخول الشرعي في 15/5/1422هـ، ومنذ أن تزوجته وهو يُسِيءُ العشرة معي ولم يكن محافظاً على الصلاة، ويقوم بضربي ويتعاطى المخدرات ويقوم بالسهر مع أصحاب السوء، وقد ضربني مرة وكسر سني، وهددني بالقتل بالسكين، وقام ببيع مجوهراتي بقيمة خمسة وثلاثين ألف ريال، واكتتب باسمي في كثير من الشركات، وأنا لا أستطيع البقاء معه، وأطلب فسخ نكاحي منه.

وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة:
أجاب بقوله ما ذكرته المدعية من أنها تزوجت ابني ودخل بها الدخول الشرعي في التاريخ المذكور فهذا صحيح، وقد قام بتوصيلها إلى جدتها لأمها في 29/5/1427هـ بناء على طلبها ولم ترجع بعد ذلك، وما ذكرته من أنه يسيء العشرة معها ويتعاطى المخدرات ويترك الصلاة فلا أعلم عن ذلك وهي أعلم به مني حيث أنهما كانا يسكنان الرياض، وبالنسبة لما طلبت من فسخ النكاح فلا مانع لدي من ذلك إذا قررته المحكمة.

وبعرض ذلك على المدعية أجابت بقولها:
ما ذكره المدعى عليه وكالة من أنني طلبت منه أن يوصلني إلى جدتي فغير صحيح، والصحيح أنني طلبت من والدته ذلك فأخبرتني أنه نائم ولا تستطيع إيقاظه، فذهبت على قدمي وكان ذلك في 29/5/1427هـ ولم أعد بعد ذلك، ولم ينفق عليَّ طيلة هذه المدة، وأنا مستعدة بالتنازل عن النفقة الماضية وعن الإصابات التي ألحقها بي وعن قيمة الذهب الذي باعه وعن الأسهم التي اكتتبها له باسمي إذا تم فسخ نكاحي منه، هكذا أجابت.

هذا وقد جرى مني الكتابة لإدارة مكافحة المخدرات بالباحة فوردنا خطابهم رقم 15/1561/11 س في 3/8/1429 هـ والمرفق به صورة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالرياض.

والذي جاء فيه:
نفيدكم بالرجوع إلى الملف الأساسي للقضية رقم 2723/27 حيث أنه تم ضبطه لحيازته للحشيش المخدر، وأمَّا للقضية رقم 2665/28 تبين أنه تم القبض عليه لتعاطيه الحشيش المخدر، وأمَّا للقضية رقم 1989/29 تبين أن تم القبض عليه لحيازته للحبوب المحظورة والحشيش المخدر، وإنه موقوف على ذمة هذه القضية، وتم بعثه إلى شعبة إصلاحية الحائر بتاريخ 27/6/1429 هـ، ومذكرة إيقافه رقم... ورقم السجين... وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: لا أعلم عن ذلك شيئاً.

فبناءً على ما تقدَّم من الدعوى والإجابة، وما جاء في خطاب إدارة مكافحة المخدرات من تعاطي المدعى عليه أصالة للحشيش وحيازته له وأن عليه ثلاث قضايا وموقوف على ذمتها، وحيث وجد المبرر لفسخ النكاح، ولطلب المدعية ذلك، وحيث أن مستخدم الحبوب والمخدرات لا يمكن أن تتحقق العشرة الزوجية معه والله عز وجل أمر بذلك في وقوله تعالى: (يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهً۬ا‌ۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ۬ مُّبَيِّنَةٍ۬‌ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ‌ۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـًٔ۬ا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرً۬ا ڪَثِيرً۬ا (١٩) النساء آية (19)، حيث تعذر ذلك.

لكل ما تقدم:
فقد فسخت نكاح المدعية... من زوجها المدعى عليه أصالة...، وبذلك حكمت، وأفهمت المدعية أن عليها العدة الشرعية حسب حالها اعتباراً من اليوم، وألا تستقبل خطاب إلا بعد اكتساب الحكم القطعية وانتهاء العدة، وأفهمت المدعى عليه وكالة أن زوجة موكله أصبحت أجنبية عن موكله، وبعرض الحكم على المدعية قررت قناعتها بالحكم وبعرضه على المدعى عليه وكالة قرر قناعته بالحكم وبما أن الطرفين قرر القناعة بالحكم وللمدعى عليه في الوكالة الحق في ذلك فقد اكتسب الحكم القطعية.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

التعليق:
نجد أن فضيلة ناظر القضية فسخ نكاح المدعية من المدعى عليه لتعاطيه المواد المخدرة، ورأى فضيلته أن العشرة الزوجية لا تتحقق مع تعاطي المواد المخدرة.

والذي مشى عليه فضيلة ناظر القضية موافق لما توصلت إليه في الفرع التاسع من المطلب الثاني للمبحث الأول في فصل أثر استخدام المواد المخدرة في أحكام فقه الأسرة.
*    *    *
المبحث الرابع:
تطبيق قضائي على أثر استخدام المواد المخدرة في حق الولاية.

الحمد لله وحده وبعد:
فلدي أنا... القاضي بمحكمة القوز العامة حالاً في هذا اليوم الأربعاء 27/7/1429هـ  الساعة الحادية عشرة صباحاً فتحت الجلسة وفيها حضرت... سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم...، وادَّعت على ابنها... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم...

قائلة في دعواها:
إن المُدَّعى عليه ابني إلا أنه عاق بي ومتعاطي للمخدرات حبوب وحشيش ولا يصلي ولا يصوم، ويتلفظ عليَّ ودائماً يلعنني، ومرة قال: الله يلعنك ويلعن الله معاك، ويضربني دائماً ويدعو بناته لتناول المخدرات، وسبق وأن سجن لعقوقه بي إلا أنه خرج من السجن، ومنذ خروجه إلى الآن وهو مستمر بعقوقي أطلب حبسه مدى حياته لكف أذاه عني وعن بناته الصغار، كما أطلب أن يسلمني بطاقة الضمان لأصرف على بناته منها، هذه دعواي.

وباستجواب المدعى عليه:
خرج عن طوره ورفع صوته على أمِّه بمجلس القضاء، وقال: أقول لك يا كلبه والقاضي يسمع، وجرى زجره ونهره إلا أنه لم ينزجر واستمر في صراخه؛ ولذا رفعت الجلسة لإجراء تحليل له عن تعاطي المخدرات ومدى إدراكه العقلي.

وبتاريخه حضر الطرفان المدعية والمدعى عليه، وكانت المعاملة قد عادت وبرفقها التحليل الطبي الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالطائف رقم 433/6/47/ط في 17/8/1429هـ المتضمن: عرض المذكور... على اللجنة الطبية النفسية الجنائية.

وبعد الاطلاع على ملفه الطبي لدينا وإجراء الكشف الطبي النفسي تبين ما يلي:
أولاً: سبق دخوله جناح الطبي النفسي الجنائي بتاريخ 8/6/1421هـ في قضية تهديد والدته في القتل، وقد شخصت حالته سوء استخدام المواد المحظورة (بشكل رئيسي المنشطات)، وقد خرج في 12/7/1421هـ.

ثانياً: أعيد عرضه على اللجنة الطبية النفسية بقضية عقوق والديه، وقد وضع نفس تشخيص حالته وكان ذلك في 5/6/1425هـ، وقد أعيد للمراجعة بدون علاج عقلي، وأوصت اللجنة بإدخاله في أقرب مستشفى للأمل لعلاجه وتأهيله من إدمان المواد المحظورة.

ثالثاً: في عرضه الحالي على اللجنة الطبية بتاريخ 12/8/1429هـ كان المريض هادئاً ومتعاوناً وكلامه مترابط ومفهوم ومزاجه وقدراته المعرفية في الحدود الطبيعية ولم يتبين وجود أعراض ذهانيه لمرض عقلي، وترجح اللجنة إلى حد كبير بأن المذكور لا يزال يتعاطى المواد المحظورة رغم نفيه لذلك، وقد شخصت حالته سوء استخدام المواد المحظورة مع سمات الشخصية المعادية للمجتمع أ هـ.

القرارات والتوصيات:
أولاً: يعود للمراجعة بدون علاج عقلي.

ثانياً: المريض ينفي ما نسب إليه في القضية الحالية، وفي حال ثبوت إدانته فلا ترى اللجنة الطبية النفسية الجنائية دافعاً عقلياً مرضياً يبرر ما أقدم عليه المذكور من فعل في القضية الحالية، وهو مسؤول عن سلوكه وتصرفاته أ هـ.

هذا ثم نطق المدعى عليه قائلاً:
إن المدعية كاذبة في دعواها، وهي إنما أقامت دعواها ليخلو لها البيت كونها تخط وتشعوذ، وأنا انصحها، وقد سجنت ستة أشهر وجلدت بسبب خطها، هذا وكان المدعى عليه في أول الجلسة يترجى والدته أن تعفو عنه وتخلي سبيله كونه موقوف على ذمة القضية، ثم بدأ يتلفظ عليها ويقول لها في مجلس القضاء: يا كلبه.

فلما قالت له: أنا كلبه.

قال: كلبه ويهودية، وكرر تلفظه على المدعية بـ: يا كلبه أكثر من عشرة مرات في مجلس القضاء، ولمَّا قالت المدعية: أنا أطلب سجنه مدى الحياة.

قال: تخسين أنتِ والذي قدامي -قصده القاضي- ولو ما هو رجال لقلت له مثل الذي قلت لكي، وأنا قابل من الدولة ولا أقابل هذه الأشكال.

ثم قال عن المدعية:
إنها كافرة ويهودية وفيها كل بلا وأنا مالي لا أب ولا أم، وبدأ يعرض بأنها زانية، وقال: أنتِ في الشوارع وهي جرارة، ثم قال: والله ما ينظرك أحد إلا يهودية، ثم قال: قدام القاضي أنتِ إنسانة متوحشة، ثم قال: يطرشك.

فسألته: ماذا تقصد؟.

فقال: يعني تموت، ثم تكلم أنه كان ينوي قتلها، وقال: أنا طالع من السجن وراح أنظفك وأنظف الطريق الذي قدامي.

وبسؤال المدعية هل ما ذكره عنها صحيح؟.

فقالت: كل ما ذكره كذب.

وفي يوم الاثنين الموافق 5/11/1429هـ فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه لعله يتأسف لها وتسمح له، فقال: لا أما هذه الأشكال يريد أمه فلا أستسمح منها.

هذا ثم قالت المدعية:
أطلب أن يسلم نصيب بناته لي لأنه ليس أميناً عليهن، فتلفظ المدعى عليه بكلام فاحش، وقال: أنا أنيكهن.

فلما سبق من الدعوى والجواب، ولما ظهر لي من عقوق المدعى عليه لوالدته في مجلس الحكم وتلفظه عليها وتهديده لها بقتلها إذا خرج من السجن، ولما جاء في التقرير الطبي بأن اللجنة لا ترى دافعاً عقلياً مرضياً يبرر ما أقدم عليه المدعى عليه، ولكون ما دفع به المدعى عليه من فجور أمه لو صح غير مسقط لبرها وحسن صلتها قال تعالى: (وَإِن جَـٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِى مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ۬ فَلَا تُطِعۡهُمَا‌ۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِى ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفً۬ا‌ۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَىَّ‌ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُڪُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ (١٥) لقمان آية (15)، ولعظم حق الوالدين إذ قرن الله حقهما بحقه وعقوقهما موجب للتعزير، سُئِلَ بن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى عن رجل يسب والديه فما يجب عليه؟.

 فأجاب رحمه الله بقوله:
(إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه فإنه يجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك, بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين أنه قال: "من الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل, فيسب أباه, ويسب أمه فيسب أمه"، فإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه فكيف إذا سب هو أباه مباشرة، فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه عن عقوق الوالدين الذي قرن الله حقهما بحقه حيث قال: (وَإِن جَـٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِى مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ۬ فَلَا تُطِعۡهُمَا‌ۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِى ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفً۬ا‌ۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَىَّ‌ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُڪُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ (١٥) لقمان آية (15)، وقال تعالى: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٲلِدَيۡنِ إِحۡسَـٰنًا‌ۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡڪِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ۬ وَلَا تَنۡہَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلاً۬ ڪَرِيمً۬ا (٢٣) الإسراء آية (23) فكيف بسبهما؟ أهـ.

وجاء في الموسوعة الكويتية:
جزاء العقوق... وأمَّا جزاؤه في الدنيا فهو من باب التعزير, ويختلف قدره باختلاف حاله وحال فاعله.

فإن تعدى على أبويه, أو أحدهما, بالشتم أو الضرب مثلاً عزراه, أو عزره الإمام -بطلبهما- إن كانا مشتومين أو مضروبين معاً, أو بطلب من كان منهما معتدى عليه بذلك.

فإن عفا المشتوم أو المضروب كان ولي الأمر بعد عفوه على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويماً, والصفح عنه عفواً, فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع إلى الإمام سقط التعزير.

ويكون تعزيره بالحبس على حسب الذنب والهفوة, أو بالضرب أو التأنيب بالكلام العنيف, أو بغير ذلك مما به ينزجر ويرتدع أ.هـ.

ولكون تعاطي المخدرات سفه وفسق لا يؤمن على مال ولده معه، فتفويض ولاية المال إلى الفاسق تضييع للمال والله أمر بحفظه بقوله: (وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٲلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَـٰمً۬ا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيہَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلاً۬ مَّعۡرُوفً۬ا (٥) النساء آية (5)، ولطلب المدعية تسليمها نصيب بنتي المدعى عليه من الضمان الاجتماعي، ولإساءة المدعى عليه لمجلس القضاء والقاضي وإخلاله بنظام الجلسة في كل مرة يحضر فيها للمحكمة مع زجره ونهيه.

لذلك كله فقد حكمت بما يلي:
1 - تعزير المدعى عليه لقاء عقوقه والدته وذلك بسجنه أربع سنوات مع جلده ثمانمائة جلدة ويكون جلده مفرقاً على دفعات في كل دفعة خمسون جلدة بين كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن عشرة أيام ويكون جلده أمام ثانويات القوز بعد خروج الطلاب مكشوف الرأس معلن الاسم والجرم ولا يخرج من السجن بعد انتهاء المدة المحكوم بها إلا بموافقة والدته.

2- تعزير المدعى عليه لقاء إساءته لمجلس القضاء وإخلاله بنظام الجلسة وذلك بسجنه خمسة عشر يوماً تبدأ بعد انتهاء الأربع سنوات.

3- فسخ ولاية المدعى عليه على نصيب ابنتيه من الضمان الاجتماعي ويسلم للمدعية ما لم يطالب به من هو أولى منها بالولاية.

وبعرض الحكم على الطرفين قررا القناعة به.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التعليق:
نجد أن فضيلة ناظر القضية حكم هنا بفسخ ولاية المدعى عليه على نصيب ابنتيه من الضمان الاجتماعي وتسليمها للمدعية، وعلل بأن تعاطي المخدرات سفه وفسق لا يؤمن على مال ولده معه، فتفويض ولاية المال إلى الفاسق تضييع للمال الذي أمر الله بحفظه في قوله تعالى: (وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٲلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَـٰمً۬ا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيہَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلاً۬ مَّعۡرُوفً۬ا (٥) النساء آية (5).

وهذا يوافق ما توصلت إليه في المطلب الأول من المبحث الثاني لفصل أثر استخدام المواد المخدرة في أحكام فقه الأسرة.
*      *       *
المبحث الخامس:
تطبيق قضائي لأثر استخدام المواد المخدرة في حق الحضانة.

الحمد الله وحده، وبعد:
فلدي أنا... القاضي المنتدب بالمحكمة العامة بالعيينة في يوم الثلاثاء الموافق 18/5/1429 حضر... سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم... وادَّعى على الحاضرة معه... سعودية بموجب بطاقة الأحوال رقم... المعرف بها من قبل... سعودي بموجب بطاقة أحوال رقم...

قائلاً في دعواه عليها:
إن هذه الحاضرة... كانت زوجة لي، وقد انجبت مني بنتاً سميناها... من مواليد 1421هـ، وقد فسخ نكاحي منها بالصك الصادر من المحكمة الكبرى بالرياض برقم 78/27 في 15/3/1423هـ، وقد بقيت بنتي مع والدتها... وقد تزوجت المدعى عليها... بينما أنا لم أتزوج، ولي بيت في المزاحمية تسكن فيه والدتي وأختي من جهة الأب...، وهي بالغة، وأنا لا أعمل في وظيفة، وعندي سيارة أجرة أعمل عليها في الرياض، أطلب منكم الحكم على هذه الحاضرة بتسليمي ابنتي...، لأقوم بحضانتها، هذه دعواي.

وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليها، أجابت قائلة:
ما ذكره المدعي من زواجه بي وإنجابي منه بنتاً أسميناها... عمرها ثمان سنوات وفسخ نكاحي بالصك الذي ذكر فصحيح، وقد بقيت ابنتي... معي في حضانتي، وقد تزوجت من سنة، وهي الآن تقيم مع والدتي... تسكن بجواري في الجبيلة، بيننا من المسافة خمسة أمتار فقط، ولن أسلم بنتي للمدعي والدها، فهو صاحب مخدرات وقد أقر في الصك المذكور بأن عليه أربع سوابق، وقد خرج من السجن ثم سجن بعد فسخ نكاحي منه، وخرج من السجن من تسعة أشهر، فلا يصلح لحضانتها؛ لأنه من أرباب المخدرات، كما أن المدعي ليس له بيت، ووالدته تسكن مع أخيه... وعمرها ثمانون سنة، وأخته أيضاً تسكن مع أخيه... وهي أخته من جهة الأب.

وبعرض ذلك على المدعي، قال:
علي أربع سوابق فيها مخدرات أخذت جزائي عليها، وقد خرجت من السجن من تسعة أشهر، والأخيرة غير الأربع السوابق فهي الخامسة، كما حضرت معهم في الجلسة... المعرف بها من قبل المعرف بـ...، وقالت: إن بنت المدعي عندي أقوم بحضانتها، فأنا جدتها من جهة الأم، ووالدتها تزوجت وتسكن بجواري، ولن أسلمها للمدعي لسوابقه في المخدرات، وأنا أقوم بتربيتها والإحسان إليها، وقد درستها وأنا أحق بحضانتها، هكذا قالت.

وبسؤال المدعي:
هل تقول في جدة ابنته... الحاضرة شيئاً؟.

قال: لا أقول فيها شيئاً.

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أن الحضانة حق للحاضن والمحضون، وحيث أقرّ المدعي بسوابقه في المخدرات وأن عدد سوابقه أربع وقد سجن بعدها ولم يخرج إلا من تسعة أشهر، وحيث أن الذي أحق بالحضانة الأم ثم أمها، وحيث لم يقل المدعي في جدة ابنته... شيئاً، وحيث أن ابنته... في حضانة جدتها التي تسكن بجوار والدتها؛ لجميع ما تقدم فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي.

وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعى عليها القناعة، ورفض المدعي الحكم، وطلب التمييز بدون لائحة اعتراض، فأجيب لطلبه.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

صدق من محكمة التمييز بقرارها رقم 839/ش/أ في 16/7/1429.

التعليق:
نجد أن فضيلة ناظر القضية جعل من ضمن تسبيباته التي بنى عليها حكمه: أن المدعي من أرباب السوابق في تعاطي المخدرات.

وهذا يوافق ما توصل إليه الباحث في المطلب الثاني للمبحث الثاني من فصل أثر استخدام المواد المخدرة في أحكام فقه الأسرة.
*    *    *



الباب الرابع: تطبيـــــقات قضـــــائيـة. 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

الباب الرابع: تطبيـــــقات قضـــــائيـة. Empty
مُساهمةموضوع: رد: الباب الرابع: تطبيـــــقات قضـــــائيـة.   الباب الرابع: تطبيـــــقات قضـــــائيـة. Emptyالسبت 14 مايو 2022, 12:55 am

الفصل الثاني:
تطبيقات قضائية لأثر استخدام المواد المخدرة في أحكام العقوبات.

وفيه ستة مباحث:
•    المبحث الأول: تطبيق قضائي لأثر استخدام المواد المخدرة في الجنايات.
•    المبحث الثاني: تطبيق قضائي لأثر استخدام المواد المخدرة في إقامة الحدود على المتعاطي.
•    المبحث الثالث: تطبيق قضائي لعقوبة تعاطي المواد المخدرة.
•    المبحث الرابع: تطبيق قضائي لعقوبة حيازة المواد المخدرة.
•    المبحث الخامس: تطبيق قضائي لترويج المواد المخدرة.
•    المبحث السادس: تطبيق قضائي لتهريب المواد المخدرة.

المبحث الأول:
تطبيق قضائي لأثر استخدام المواد المخدرة في الجنايات.

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فلدينا نحن كل من...القاضي برئاسة محاكم القنفذة، و... رئيس محاكم القنفذة و... القاضي برئاسة محاكم القنفذة بناء على المعاملة الواردة لنا من مدير شرطة محافظة القنفذة برقم 541/20/10/ع في 11/2/1427 والمقيدة بالمحكمة برقم 1309 /27 في 11/2 /1427، حضر في جلسة يوم الأحد الموافق 19/2/1427... بالسجل المدني... الأصيل عن نفسه والوكيل الشرعي عن... أولاد... بموجب صك الوكالة الصادرة من كتابة عدل الليث برقم 763 في 15/11/1425، وعن... بموجب صك الوكالة المذكور أعلاه المخولة حق إقامة الدعوى والإقرار والإنكار والمطالبة بالقصاص والقناعة بالأحكام، وادعى أصالة ووكالة على الحاضر معه بالمجلس السجين... بالسجل المدني رقم...

قائلاً في تحرير دعواه عليه:
إن المدعى عليه... هذا الحاضر أقدم بتاريخ 3/9/1425هـ، الساعة الثانية عشرة ظهراً بطعن والده مورثنا... بسكين عدة طعنات في بطنه وصدره عمداً عدواناً محضاً لم يشاركه أحد، ومن هذه الطعنات التي طعن بها المدعى عليه والده مورثنا المذكور طعنة في جانب الأيمن من الصدر وطعنتان في الصدر في الجانب الأيمن وطعنة في الجانب الأيمن من البطن وطعنة في الجانب الأيمن من البطن، وجميع الطعنات كانت نافذة في بدن مورثنا المذكور عدا الطعنة التي في الجنب الأيسر من الصدر، وقد توفي مورثنا بتاريخ 6/9/1425هـ بسبب الطعنات التي أحدثها به المدعى عليه عمداً عدواناً، وانحصر إرثه في أولاده أنا المدعي و... موكلي المذكورين وفي زوجته... موكلتي المذكورة، وذلك بموجب صك حصر الورثة الصادر من محكمة الليث برقم 14/1 في 18/9/1425، ولكون مورثنا... الذي أقدم على قتله ابنه المدعى عليه... هذا الحاضر مكافئاً للقاتل في الدين والحرية، فإنني أطلب الحكم أصالة عن نفسي ووكالة عن موكلي المذكورين بقتل المدعى عليه قصاصاً لإقدامه على قتل مورثنا... المذكور عمداً عدواناً وهو عاقل بالغ مكلف واسأله الجواب.

وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى، أجاب قائلاً:
صحيح لقد أقدمت على قتل والدي المذكور، وعندما قتلته كنت لا أعي ذلك حيث إنني مريض نفسي وأعاني من مرض انفصام ذهني وأتعالج من ذلك بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة، وكذلك بعد الحادث أحالني قاضي غميقة لمستشفى شهار، وقد أخبرني الدكتور الذي يعالجني بذلك بأنني محال من قاضي محكمة غميقة، وبيني وبين والدي خصومة سابقة بسبب أنه أحضر لي شخصاً يدعى... بقصد علاجي وأعطاني شراباً فتسبب في زيادة مرضي وصرت أتخيل أشياء لم أعهدها من قبل، وقد طعنت والدي بسكين عدة طعنات حسب ما ذكر في التقرير وأوراق المعاملة حيث إنني حال ارتكاب جريمتي هذه كنت لا أعي شيئاً، وأنا الآن والحمد لله بكامل قواي العقلية حيث إنني مستمر على العلاج، وأنا نادم على قتل والدي، ولو كنت في وعيي لما أقدمت على هذه الجريمة النكراء، وأنا الآن أبلغ من العمر ستة وعشرين سنة، وأن والدي معصوم الدم ومكافئ لي في الدين والحرية.

وبعرض إجابة المدعى عليه على المدعي أصالة ووكالة، أجاب قائلاً:
إن ما جاء في إجابة المدعى عليه هذا الحاضر من أنه قتل والده بسكين عدة طعنات فهذا صحيح، أمَّا ما ذكره من أنه عندما ارتكب جريمته كان في غير وعيه وأنه مريض بمرض نفساني وانفصام ذُهاني فهذا غير صحيح، والصحيح أنه يتعاطى المخدرات من حشيش وحبوب ممنوعة، وما ذكر أن والدي أحضر له معالجاً فهذا غير صحيح؛ لأن والدي كان كفيفاً ولا يستطيع الذهاب إلى أي مكان إلا بمساعدة من قبل الآخرين، وأنه قتل مورثنا ظلماً وعدواناً بدون مسوغ شرعي، وأنا لا زلت على دعواي بقتل المدعى عليه هذا الحاضر قصاصاً؛ لأنه لو بقي قام بقتل والدته وإخوانه بسبب تعاطيه المخدرات، وأنه حال ارتكاب جريمته بقتل مورثنا كان في كامل قواه العقلية.

وبدراسة أوراق المعاملة وجد بها التقرير الطبي الصادر من مستشفى النور التخصصي الحامل للرقم الواحد والثلاثين بمفهرس المعاملة الخاص بمورث المدعي أصالة ووكالة الصادر من أخصائي الجراحة العامة... ومن استشاري جراحة الصدر...

المتضمن:
أنه وجد جرح قطعي غير نافذ في الجانب الأيسر من الصدر وجرحان قطعيان نافذان في الصدر من الجانب الأيمن مع وجود تجمع دموي في التجويف الجنبي الأيمن، كما تبين أنه يُعاني من جرح قطعي نافذ من الجانب الأيمن من البطن 3 سم، وجرح قطعي نافذ من الجانب الأيسر من البطن 4 سم، ووجد خرق في القولون الصاعد وتمت خياطته، وكذلك بالقولون النازل قطع جداره وتمت خياطته، وكذلك جرح في الفخذ الأيسر قطعي طوله 3 سم تمت خياطته.

كما جرى منا الاطلاع على التقرير الطبي الشرعي ذي الرقم 224 الصادر من أخصائي الطب الشرعي بجدة بصحة جدة الدكتور... المرفق بالمعاملة والحامل للرقم الثامن والخمسين إلى السادس والستين من فهرس المعاملة، المتضمن:

أنه اتضح أن... طعنه ببطنه من الجهة اليسرى فاليمنى وطعنتان بالصدر، وأن إصابات المذكور في الصدر والبطن والفخذ الأيسر كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة مثل السكين أو ما في حكمها.

وقد حضر في نفس الجلسة موكلو المدعي المذكور كل من أبناء المتوفى... بالسجل المدني رقم و... بالسجل المدني رقم و... بالسجل المدني رقم وبنتا المتوفي... بالسجل المدني رقم... و... بالسجل المدني وزوجة المتوفي... بالسجل المدني... والمعرفات من قبل... و... المذكوران بعاليه، وقد تعرَّف المدعى عليه على المذكورين وأشار إليهم بالإشارة الحسية بقوله إن هذه هي أمي... وهؤلاء كل من... هم إخواني الأشقاء، وإنني أعرفهم تمام المعرفة وأنا الآن بكامل قواي العقلية، وقد قرر هذا المدعى عليه أمامنا وبحضور شاهدي الحال الخفيرين... بالسجل المدني... و... بالسجل المدني...، وحيث حضر موكلو المدعي وظهر لنا من وكالة المدعي أنه لا تخول له إجراء الصلح ولا العفو بمقابل أو بغير مقابل، فقد رغبنا موكلي المدعي المذكورين في العفو وبيَّنا لهم فضله وكررنا عليهم ذلك ورغبناهم في الصلح لوجه الله أو بمقابل، فأجابوا جميعاً قائلين: إننا لا نرغب الصلح إطلاقاً ولا نرغب العفو عن المدعى عليه، ونريد مطالبة وكيلنا بالحكم على المدعى عليه بالقصاص، ولا نطالب بغيره حسب ما ذكر وكيلنا، ونطلب أن يسير وكيلنا في القضية بموجب وكالته المذكورة؛ لأنه لا يؤمن جانبه من أن يُقدم على قتل غير والده، ونطلب ونؤكد إقامة حكم الله بالمذكور وقتله قصاصاً، ولا رغبة لدينا بالصلح أو العفو، وقال كل واحد منهم: هذه إجابتي، وذلك بحضور وشهادة مندوبي السجن الخفيرين المذكورين المرافقين للسجين المذكور.

وقد جرى منا الاطلاع على صك حصر الورثة المشار إليه في سير القضية، المتضمن: وفاة... وانحصار إرثه في ورثته المذكورين المدعي... وموكليه وكانت وفاة مورث المدعي أصالة ووكالة إثر إقدام ابنه على قتله، وبدراسة أوراق المعاملة وجد بها في الصحيفة السادسة من ملف التحقيق الثاني إقرار المدعى عليه بالتحقيق معه أنه في الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الموافق 3/9 /1425هـ كان مع والده في المنزل، وطلب منه مبلغا من المال للذهاب إلى مكة المكرمة فرفض والده إعطاءه المبلغ، فأخذ سكيناً وطعن به والده وهو يتوضأ لصلاة الظهر، وكانت الطعنة في صدره، ثم أخذ السكين من على وسط والده وطعنه بها ست طعنات في بطنه وصدره.

وجرى منا مجابهة المدعى عليه بهذا الإقرار المنسوب إليه والموقع ببصمة منسوبة إليه،

فأجاب قائلاً:
صحيح أنني اعترفت عند التحقيق معي بأنني أقدمت على قتل والدي وهذا صحيح، وقد توفي والدي بسبب الطعنات التي أحدثتها بمفردي دون مشارك به؛ لكن عندما طعنت والدي حسبما ذكر المدعي أصالة ووكالة في دعواه كنت في غير قواي العقلية بسبب المرض حسبما ذكرت سابقاً.

وحيث جاء في إجابة المدعي أصالة ووكالة أن المدعى عليه يتعاطى المخدرات من حشيش وحبوب ممنوعة؛ لذا سألنا المدعى عليه عن ذلك، فأجاب قائلاً: إنني لا أذكر أنني أتعاطى المخدرات، وإذا كنت تعاطيتها مع المرض وأنا لا أشعر بذلك فقد يكون هذا صحيحا، والآن أنا أتمتع بكامل الأهلية وفي أتم قواي العقلية.

وبدراسة أوراق المعاملة وجد خطاب مدير شرطة الليث الموجه بالفاكس لمدير مستشفى الأمل بجدة برقم 1374/2/4 في 6/5/1426هـ، والمتضمن: طلبه تقرير طبي عن المدعى عليه من واقع ملفه بمستشفى الأمل.

فرد مدير شرطة محافظة الليث رداً على خطابة المذكور أعلاه خطاب استشاري الطب النفسي... وأخصائي الطب النفسي... والمشرف العام على برنامج مستشفى الأمل بجدة... المرفق صورة الخطاب بأوراق المعاملة برقم 1948/8/م/47 في 8/5/1426هـ الحامل للرقم مائة من فهرس المعاملة، المتضمن: أن رقم... الطبي بالمستشفى 06031 وأنه تنوم بالمستشفى مرتين وكان محولاً من مركز شرطة المنصور بالعاصمة المقدسة بتاريخ 8/8/1422هـ، وكانت نتيجة الفحص المخبري لعينة البول في يوم الدخول إيجابية لمادة الحشيش، وتم تشخيص حالته: إدمان مواد متعددة، حيث أعطي تاريخ مرضي لتعاطي الامفيتامينات المنشطة والحشيش والكحول، وكان المريض يُعاني من بعض الأمراض الذهانية نتيجة تعاطي الامفيتامينات والحشيش، وقد تحسَّنت حالته مع العلاج بالأدوية النفسية، حيث أعطي أقراص ميلرايل 25 مجم [2-2-4] وزالت الأعراض الذهانية، وخرج المريض في إجازة منزلية لمدة يومين بتاريخ 26/8/1422هـ على أن يعود للمستشفى لاستكمال العلاج التأهيلي؛ لكنه لم يعد، فتقرر خروجه بتاريخ 26/8/1422هـ.

الدخول الثاني كان بتاريخ 14/12/1424هـ حيث حضر المريض للمستشفى متطوعاً بمفرده وتم تنويمه في جناح إزالة السموم (ب)، وكانت نتيجة الفحص المخبري لعينة البول في يوم الدخول إيجابية لمادة الامفيتامينات، وتم تشخيص حالته: إدمان مواد متعددة (الامفيتامينات – الحشيش – الكحول – تشفيط مادة الغراء)، وكان المريض يعاني في هذا الدخول من الأعراض الذهانية [هلاوس سمعية وحسية، ضلالات الإشارة والاضطهاد]، وقد تحسنت حالته مع العلاج بالأدوية النفسية، حيث أعطي أقراص ديسيبر دال 2 مجم [حبة صباحاً وحبتان ليلاً]، وقد أظهر المريض تحسناً ملحوظاً واستقرت حالته، وتقرر خروجه في إجازة منزلية لمدة يومين بتاريخ 27/12/1424هـ، ولم يراجع المستشفى بعد ذلك التاريخ.

وظهر لنا من التقرير المرفق بالمعاملة ذي الرقم 645/6/47 في 4/7/1426هـ أن المدعي عليه له تاريخ لسوء استعمال المواد المحظورة، كما ظهر لنا من التقرير المرفق بالمعاملة ذي الرقم 0401 في 27/5/1426هـ أن تشخيص حالة المدعى عليه في حينها: اشتباه انفصام عقلي أو اشتباه سوء استخدام العقاقير.

فبناءً على ما تقدَّم من الدعوى والإجابة، وإقرار المدعى عليه... وهو بالغ رشيد مكلف بقتله لوالده... مورث المدعي... المذكور ومورثيه المذكورين في سير القضية، وذلك بطعنه للمقتول ست طعنات عمداً دون مشارك أدَّت إلى وفاته حسبما هو موضح في سير القضية والتقارير الطبية، ثبت لدينا صحة إقرار المدعى عليه بقتله لوالده... المذكور مورث المدعي... المذكور ومورثيه المذكورين المنحصر إرثه فيهم بموجب صك حصر الورثة المشار إليه في سير القضية.

وحيث ظهر لنا من التقارير الطبية أن المدعى عليه مدمن لمواد متعددة من المخدرات من الامفيتامين والحشيش والكحول وتشفيط مادة الغراء، ولكون قتل المدعى عليه لوالده على الصفة المذكورة هو قتل عمد، والمنصوص عليه شرعاً أن ورثة القتيل قتل عمد بخير النظرين أمَّا القصاص أو الدية، لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة -رشي الله عنه-: "مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ فهو بخير النظرين إمَّا أن يؤدى وإمَّا أن يُقاد"، وحيث جرى منا عرض الصلح على المدعي وموكليه ورغبناهم في العفو لوجه الله أو على الدية وبيَّنا لهم فضل العفو وعظم أجره فأصروا جميعاً على المطالبة بقتل المدعى عليه قصاصاً، ولقوله تعالى: (يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِى ٱلۡقَتۡلَى‌ۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰ‌ۚ فَمَنۡ عُفِىَ لَهُ ۥ مِنۡ أَخِيهِ شَىۡءٌ۬ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَـٰنٍ۬‌ۗ ذَٲلِكَ تَخۡفِيفٌ۬ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٌ۬‌ۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٲلِكَ فَلَهُ ۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ۬ (١٧٨) البقرة آية (178) ، ولكون القاتل مكلفاً وإدمانه على المخدرات لا يعفيه من القصاص، والمقتول معصوم الدم ومكافئاً للقاتل في الدين والحرية لكل ما سلف: حكمنا بقتل المدعى عليه... قصاصاً لقتله لوالده... عمداً دون مشارك.

هذا ما حكمنا به بعد الاجتهاد والتَّحرِّي ودراسة النصوص الشرعية، وبتلاوة الحكم على المدعي أصالة ووكالة قرَّر القناعة وقرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم وأنه سيتقدم بلائحته الاعتراضية خلال شهر من تاريخ استلامه من صورة الحكم، وما هو الواقع تحرر في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وسبعة وعشرين هجرية.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وقد عادت المعاملة وبرفقها القرار رقم 73/خ/1/2 في 23/5 /1427هـ الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة التمييز بالدائرة الجزائية الخماسية الأولى الآتي نصه بعد المقدمة:
فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الأولى بمحكمة التمييز بمكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة إلى محكمة التمييز شفع خطاب فضيلة رئيس محاكم القنفذة 2392 /27 في 7/5/1427هـ المشتملة على الحكم الصادر برقم 20/3/1/2 في 4/4/1427هـ من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بالقنفذة... و... و...، المتضمن: دعوى المدعي أصالة ووكالة... ضد... المتهم في قتل والده... وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات في صدره وبطنه عمداً وعدواناً، وبدارسته وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية إعادتها لأصحاب الفضيلة حكام القضية؛ لملاحظة أنه بالاطلاع على التقرير الطبي النهائي الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالطائف رقم 546/6/47/ق في 4/7/1426هـ المتضمن في الفقرة الثانية منه ما نصه: فإن ذلك يخفف من المسئولية الجنائية حيال ما أقدم عليه المذكور في القضية الحالية ويجعلها مسئولية جزئية، يعني أن القتل العمد يتحوَّل إلى قتل غير عمد، وموقع التقرير من ثلاثة أعضاء، فعليه والحال ما ذكر فإن ما حكم به أصحاب الفضيلة محل نظر، وعليهم إعادة النظر.

والله ولي التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

انتهى نص القرار وموقع من أصحاب الفضيلة قضاة التمييز بالدائرة الجزائية الخماسية الأولى قاضي التمييز... موافق على الحكم ختم وتوقيع، قاضي التمييز... ختم وتوقيع، قاضي التمييز... ختم وتوقيع، قاضي التمييز... ختم وتوقيع، قاضي التمييز... ختم وتوقيع.

وبعد تأمُّلنا في قرار أصحاب الفضيلة بالأكثرية لم يظهر لنا منه الرجوع عمَّا حكمنا به؛ لأن ما حكمنا موافق لأصوله الشرعية، ولا سيما أن المدعى عليه قد اعترف حسبما هو موضح في الصحيفة السابعة في السطر الثاني من ملف التحقيق الثاني: أنه أثناء طعنه لوالده كان بكامل قواه العقلية، وكون المدعى عليه صادر بحقه التقرير الطبي المشار إليه في قرار أصحاب الفضيلة فهذا لا يعفيه مما حكمنا به؛ لكون القرار الطبي الذي أشار إليه أصحاب الفضيلة الصادر بحق المدعى عليه سببه أن المدعى عليه مدمن لمواد متعددة من المخدرات كما تضمن ذلك التقرير الطبي رقم 0951/8م /47ج في 15/11/1425هـ المصدر به التقرير الطبي المشار إليه في قرار أصحاب الفضيلة، وإذا كان السكران إذا قتل يقتل فمدمن المخدرات من باب أولى، وقد رأينا أن المدعى عليه مصدر خطر على أسرته وشره غير مأمون لما رأيناه منه من تهديد ووعيد لأسرته مما جعلهم يصرون على عدم التنازل عنه خوفاً منه وما نالهم منه من أذى بسبب إدمانه على المخدرات، وعليه فليس لدينا خلاف ما حكمنا به، وقررنا إلحاق ذلك بصك الحكم وسجله ورفعه لمحكمة التمييز، وعليه جرى التوقيع.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وقد عادت لنا المعاملة وبرفقها القرار رقم 83/خ /1 /2 في 21/6/1427هـ الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة التمييز في الدائرة الجزائية الخماسية الأولى الآتي نصه:
بعد المقدمة فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الأولى بمحكمة التمييز بمكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة إلى محكمة التمييز شفع خطاب فضيلة رئيس محاكم القنفذة رقم 5183/27 في 14/6/1427هـ المشتملة على الحكم الصادر برقم 20/3/1/2 في 4/4/1427هـ من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة في القنفذة... و... و... المتضمن دعوى المدعي أصالة ووكالة... ضد... المتهم في قتل والده... وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات في بطنه وصدره عمداً وعدواناً أدَّت إلى وفاته.

محكوم فيه بقتل المدعى عليه... قصاصاً لقتل والده... عمداً وعدواناً الملاحظ عليه بقرار محكمة التمييز رقم 73/خ/1/2 في 23/5/1427هـ، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية إعادتها لأصحاب الفضيلة حكام القضية، حيث أن ما أجابوا به غير مقنع، فعلى أصحاب الفضيلة إعادة النظر والتأمل في ما وجهوا به في قرارنا السابق.

وموقع القرار من فضيلة قاضي التمييز... ملاحظ على الحكم.

وفضيلة قاضي التمييز... موافق على الحكم، وفضيلة قاضي التمييز... ملاحظ على الحكم، وفضيلة قاضي التمييز... موافق على الحكم، وفضيلة قاضي التمييز... ملاحظ على الحكم.

وبعد تأملنا لقرار أصحاب الفضيلة بالأكثرية لم يظهر لنا الرجوع عما حكمنا به، حيث قد ثبت لدينا شرعاً حسبما هو موضح بالحكم أن المدعى عليه... أقدم على قتل والده... عمداً دون مشارك، وأقر لدينا أثناء نظر القضية أنه في كامل قواه العقلية، وقد أوضحنا لأصحاب الفضيلة أن المدعى عليه قد اعترف حسبما هو موضح بالصحيفة السابعة في السطر الثاني من ملف التحقيق الثاني أنه أثناء طعنه لوالده كان بكامل قواه العقلية، وقد توفرت لدينا شروط القصاص حسبما تضمنه الحكم الصادر في القضية، وما يرمي إليه أصحاب الفضيلة من كون المدعى عليه صادر بحقه التقرير الطبي المشار إليه في قرارهم رقم 73/خ /1/أ في 23/5/1427هـ، فقد أوضحنا سبب ذلك وهو أن المدعى عليه مدمن لمواد متعددة من المخدرات كما تضمن ذلك التقرير الطبي رقم 0951/8م /47ج في 15/11/1425هـ، وإدمان المدعى عليه على المخدرات لا يعفيه من القصاص الصادر بحقه بعد توفر شروطه، ومدمن المخدرات إذا قتل عمداً أولى من قتل السكران إذا قتل؛ لأن ضرر المخدرات أشد وأخطر من ضرر الخمر، ومعلوم أن السكران إذا قتل يقتل، وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث قال رحمه الله في فتاواه المجلد الأول طبعة دار الوطن الصحيفة الثلاثين أثناء كلامه عن أعمال وأفعال السكران: (أمَّا أعماله وأفعاله فإنه يؤخذ بها ولا يكون سكره عذراً له لا في الزنا ولا في السرقة ولا في القتل ولا في غير هذا لأن الفعل يؤخذ به الإنسان عاقلاً أو غير عاقل، ولأن السكر قد يتخذ وسيلة إلى ما حرم الله من الأفعال المنكرة وقد يحتج به فتضيع أحكام هذه المعاصي، ولهذا أجمع أهل العلم على أخذه بأفعاله)، ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أن مدمن المخدرات أولى بأن يؤخذ بأعماله وأفعاله، لكل ما سلف ذكره فليس لدينا خلاف ما حكمنا به، وإننا نبرأ إلى الله من أي عمل أو فعل يرتكبه المدعى عليه، وقررنا إلحاق ذلك بصك الحكم وسجله ورفعه لمحكمة التمييز.

وبالله التوفيق.


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ثم صدق من محكمة التمييز بالأكثرية بقرارها رقم 321/خ/1/9 في 15/10/1427هـ.

كما صدَّق من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم 1263/4 في 4/11/1427هـ.

التعليق:
نجد أن المدعى عليه هنا أقر أنه حال قتل والده كان في كامل قواه العقلية، ومؤاخذة من كان عقله حاضراً من متعاطي المواد المخدرة هي قول العلماء كافة كما سبق بيانه في التمهيد .

ونجد أيضاً أن من أصحاب الفضيلة قضاة التمييز من ذهب إلى عدم مؤاخذة المدعى عليه بناء على التقرير الطبي الصادر بحقه، وهذا يوافق ما رجحته في المبحث الأول من الفصل الثاني للباب الثالث ، إلا أن إقرار المدعى عليه بأنه حال قتله والده كان بكامل قواه العقلية يخرجه من صورة عدم مؤاخذته.

كما نجد أن أصحاب الفضيلة ناظري القضية يرون أنه حتى لو كان المدعى عليه حال قتله والده ليس بكامل قواه العقلية، أن ذلك لا يعفيه من المسؤولية.

وقد وافقهم على ذلك بعض أصحاب الفضيلة قضاة التمييز، وما اختاراه ناظروا القضية ومن وافقهم من قضاة التمييز هو أحد القولين في المسألة.
*    *    *
المبحث الثاني:
تطبيق قضائي لأثر استخدام المواد المخدرة في إقامة الحدود على المتعاطي

الحمد لله وحده وبعد:
لدي أنا... القاضي بمحكمة القوز العامة حالاً في يوم الثلاثاء 10 / 7 / 1428 هـ فتحت الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر، وفيها حضر المدعي العام...

وادَّعى قائلاً:
بناءً على المعاملة الواردة لنا من مدير مخفر شرطة القوز برقم 252 في 6/3/1428 هـ، أوجه دعواي ضد الحاضر معي بالمجلس الشرعي... سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم... حيث أنه بتاريخ 28 /6 /1427 قام... المذكور بسرقة سيارة هايلوكس موديل (2000 م) رقم اللوحة... غمارة واحدة عائدة ملكيتها للمدعو... وجدها واقفة في مثلث القوز، وبالتحقيق مع... المذكور اعترف وصدق اعترافه شرعاً على صــــ 10 من ملف التحقيق المرفق بأنه حصّل السيارة المذكورة واقفة، وقام بفصل الأسلاك وتشغيلها والذهاب بها إلى مركز بارق، ثم رجع بها إلى مشرف حتى تم القبض عليه، والحق الخاص انتهى بالتنازل المدون على صــ 12 من ملف التحقيق المرفق.

وبالبحث عن سوابق... المذكور وجد عليه عدد ثمان سوابق، سبع منها في ترويج واستعمال المخدرات، وسابقة واحدة في شرب المسكر المُحرَّم شرعاً، صدرت بحقه أحكام شرعية من سجن وجلد موضحة في البرنت المرفق.

ويُدان المذكور للأدلة التالية:
1-    إخبارية صاحب السيارة المذكور.
2-    أقوال والده بأنه شاهد ابنه... المذكور يتجول في السيارة.

لذا أتقدم للحق العام أطلب مجازاة... المذكور لقاء ما بدر منه هذا دعواي، وأساله الجواب.

وباستجواب المدعى عليه عن دعوى المدعي العام، قال: ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح؛ لكني فعلت ذلك لأنها تشبه سيارة أحد الجماعة فكنت أظن أنها سيارته.

وبسؤاله من هو هذا القريب، قال:...
فقال المدعي العام: إن... المذكور ليس عنده سيارة هايلوكس.

فقال المدعى عليه: أحسب أن عنده هايلوكس، ثم قال: غلطت أقصد...، وإلى وصول القضية لهذا الحد أمرت برفع الجلسة لإجراء تحليل طبي للمدعى عليه لمعرفة مدى إدراكه لما يقول لظهور أثر المخدرات عليه.

وفي يوم الأربعاء 30/8/1428هـ فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان، وكانت المعاملة قد عادت وبرفقها التقرير الطبي الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالطائف برقم 384/6/47 ط في 16/8/1428هـ ونص الحاجة منه (وبأخذ تاريخه الشخصي والمرضي.

وبفحص حالته العقلية تبين ما يلي:
1- لم يسبق للسجين المراجعة أو الدخول لدينا قبل قضيته الحالية.

2- عند عرضه على اللجنة بتاريخ 12/8/1428هـ نفى قيامه بالسرقة، وأفاد بأنه قام بأخذ السيارة من  صاحبها بموافقته، وتأخر في إعادتها إليه، وأضاف أنه كان يتعاطى مادة الحشيش والمنشطات سابقاً، وتوقف عنها منذ عدة سنوات، وأضاف بأنه يشعر بالضيق وانخفاض المزاج مع عدم انتظام النوم وضعف الشهية لتناول الطعام، علماً بأنه سبق له السجن في قضايا مخدرات.

3- بفحص حالته العقلية كان المذكور هادئا ومتعاوناً، وكلامه مترابط وعواطفه متفاعلة، ومزاجه مكتئب، ولم يكن لديه أعراض ذهانيه ولا أفكار انتحارية أو تصرفات عدوانية، وكانت قدراته المعرفية في الحدود الطبيعية وشخصت حالته (اضطراب الشخصية) مع تاريخ سابق لتعاطي المواد المحظورة لوجود أعراض اكتئابية ثانوية، ولا ترى اللجنة دافعاً عقلياً مرضياً يبرر ما قام به في قضيته الحالية وهو مسؤول عن سلوكه وتصرفاته) أ.هـ.

نص الحاجة منه، وبالاطلاع على دفتر التحقيق ص 10 وجدت فيه اعترافاً منسوباً للمدعى عليه ومصدق شرعاً ونصه: (أقر واعترف أنا... بأنه في يوم الاثنين الموافق 28/6/1427 هـ، وفي مثلث القوز موقف السيارات قمت بسرقة السيارة الهايلوكس غمارة واحدة مكيف موديل (2000 ألفين) رقم اللوحة... لونها أبيض، حيث قمت بكسر هواية باب السائق، ثم قمت بفصل أسلاك التشغيل وشغلتها وهربت بها إلى بارق وثربان، ورجعت إلى الديرة مشرف فأمسكني والدي وعمي وأحضروني للشرطة هذا اعترافي بسرقة السيارة المذكورة في موقف  السيارات بمثلث القوز، وعلى اعترافي أوقع، ومستعد بتصديقه شرعاً).

وبعرضه على المدعى عليه أنكره جملة وتفصيلاً، وقال: أنا لم أسرق في حياتي أي سيارة؛ لكني لمَّا وقَّعت على هذا التصديق كان عقلي ليس معي، فأنا مريض نفسياً.

فلمَّا سبق من الدعوى والجواب، ولرجوع المدعى عليه عن إقراره المصدق شرعاً وهو شبهه يدرأ بها الحد، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ادرءوا الحدود بالشبهات"، ولما جاء في التقرير النفسي الجنائي من أن اللجنة الطبية لا ترى دافعاً عقلياً مرضياً يبرر ما قام به في قضيته وأنه مسؤول عن سلوكه وتصرفاته، فقد حكمت بتعزير المدعى عليه وذلك بسجنه سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية مع جلده ستمائة جلدة مفرقة على فترات في كل فتره خمسون جلدة وبين كل فترة وأخرى عشرة أيام، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام قناعته بالحكم وأمَّا المدعى عليه فقرر عدم قناعته بالحكم وطلب رفعها لمحكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

صُدق من محكمة التمييز بقرارها رقم 1240/5/1/ج في 30/11/1428.

التعليق:
نجد أن فضيلة ناظر القضية حكم بتعزير المدعى عليه كونه رجع عن إقراره، كما نجد أن فضيلته التفت في تعزيره إلى التقرير الطبي النفسي الجنائي الصادر بحق المدعى عليه، والمتضمن: أن اللجنة الطبية لا ترى دافعاً عقلياً مرضياً يبرر ما قام به المدعى عليه في قضيته وأنه مسئول عن سلوكه وتصرفاته.

وإقامة الحد على من كان عقله حاضراً من متعاطي المواد المخدرة حال ارتكابه موجب الحد فضلاً عن تعزيره، متفق عليه بين العلماء كما سبق بيانه في التمهيد .
*    *    *
المبحث الثالث:
تطبيقات قضائية لعقوبة تعاطي المواد المخدرة
وفيه ثلاثة مطالب:
•    المطلب الأول: التطبيق القضائي الأول لعقوبة تعاطي المواد المخدرة.
•    المطلب الثاني: التطبيق القضائي الأول لعقوبة تعاطي المواد المخدرة.
•    المطلب الثالث: التطبيق القضائي الأول لعقوبة تعاطي المواد المخدرة.

المطلب الأول:
التطبيق القضائي الأول لعقوبة تعاطي المواد المخدرة.

الحمد الله وحده وبعد:
لدي أنا... القاضي بالحكمة الجزئية بالرياض قدم المدعي العام... دعواه ضد الحاضر... بموجب السجل المدني رقم...، قائلاً:
بتاريخ 17/5/1427 تم القبض على المدعى عليه من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مركز هيئة أبي بكر الصديق إثر الاشتباه به، حيث كان بحالة غير طبيعية وبيده علبة مشروب يقوم بالتشفيط بها، وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمذكور بتشفيط مادة الغراء، وعثر له على ست سوابق اثنتان منها سكر وثلاث شفط غراء وسابقة اختلاء مُحرَّم، وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل معاقب عليه أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالمقتضى الشرعي، وتشديد العقوبة لقاء تعدد سوابقه.

وبسؤال المدعى عليه، أجاب بقوله:
صحيح قمت بتشفيط مادة الغراء وسوابقي الست صحيحة؛ لكني تبت وأعمل حالياً في شركة حارس أمن، هكذا أجاب.

فنظراً إلى ما دُون وبعد النصح والإرشاد قررت تعزير المدعى عليه بجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة على ثلاث مرات، كل مرة خمسون جلدة والمدة الزمنية بين فترات الجلد لا تقل عن أسبوع، وسجنه لمدة ثلاثة أشهر يحتسب منها فترة إيقافه السابقة لكونه مطلق بالكفالة، وبما ذكر حكمت فقرر المحكوم عليه والمدعي العام قناعتهما به.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

التعليق:
نجد أن فضيلة ناظر القضية حكم بتعزير المدعى عليه لتشفيطه مادة الغراء المخدرة؛ ولعل السبب في أن فضيلته حكم بتعزيره ولم يحكم بحده حد المسكر:
إمَّا أن فضيلته يرى أن الغراء غير مسكر أصلاً.

أو أن فضيلته يرى أن المسكر هو ما كان شراباً فقط.

وقد سبق بيان أن عقوبة المواد المخدرة تختلف بحسب نوع المادة، فما كان منها مغيباً للعقل فعقوبته حد المسكر، وما كان منها دون ذلك فعقوبته التعزير .
*    *    *
المطلب الثاني:
التطبيق القضائي الثاني لعقوبة تعاطي المواد المخدرة.

الحمد الله وحده وبعد:
لدي أنا... القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض، قدم المدعي العام... دعواه ضد الحاضر... بموجب السجل المدني رقم...، قائلاً:
بتاريخ 28/12/1427 قبض عليه ووجد بداخل جيبه أعواد تزن تسعة جرامات وخمسة أعشار الجرام، أثبت التقرير الكيماوي رقم 30 / س لعام 1428 احتواء عينة الفروع والأعواد لنبات القات المحظور، وبسماع أقواله اعترف بحيازة ما ضبط للتعاطي وبتعاطيه لنوعها، وأسفر التحقيق عن اتهامه بحيازة أعواد لنبات القات تزن تسعة جرامات وخمسة أعشار الجرام بغرض التعاطي وتعاطيه لنوعها، واتضح عدم وجود سوابق عليه، وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل مُحرَّم ومُعاقب عليه نظاماً.

لذا أطلب إثبات إدانته بما نسب إليه والحكم عليه بالآتي:
1- بالعقوبة التعزيرية وفقاً للفقرة الأولى من المادة 41 من النظام المشار إليه.

2- منعه من السفر وفقاً للمادة رقم 52 من المادة 56 من النظام المشار إليه.

3- مصادرة وإتلاف باقي كمية القات المضبوط وفقاً للمادة رقم 52 من النظام المشار إليه.

وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله:
صحيح ضبط بحوزتي أعواد من نبات القات تزن تسعة جرامات وخمسة أعشار الجرام لغرض الاستعمال، وقد تعاطيت من هذا النوع ولم يحكم علي، وهذه أول مرة وليس علي سوابق ونادم على ما فعلت، فجرى نصحه وإرشاده فأبدى تقبلاً لذلك، وحيث الحال ما ذكر، وبعد الاطلاع على التقرير الكيماوي المشار إليه، وحيث أن إقراره موجب لمعاقبته بالمادة الحادية والأربعين من النظام، ونظراً لضآلة ما ضبط من القات ووقوعه في الجريمة لأول مرة وعدم وجود سوابق له وندمه واستعداده للتوبة، فقد رأيت النزول عن الحد الأدنى من العقوبة وفقاً للمادة الستين من النظام.

وبناءً على جميع ما تقدَّم قررت ما يلي:
أولاً: تعزير المدعى عليه بجلده خمسين جلدة.

ثانياً: ثبوت إدانة المدعى عليه بحيازة تسعة جرامات وخمسة أعشار الجرام من نبات القات وتعزيره بالسجن لمدة أسبوعين يحتسب منها فترة إيقافه السابقة لكونه مطلق بالكفالة.

ثالثاً: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته في البند وفقاً للمادة السادسة والخمسين.

رابعاً: إتلاف باقي كمية القات المضبوط وفقاً للمادة الثانية والخمسين من النظام.

وبما ذكر حكمت، فقرر المحكوم عليه والمدعي العام قناعتهما به.

وصلى الله على نبينا محمد.

التعليق:
نجد أن فضيلته حكم بتعزير المدعى عليه لقاء تعاطيه القات بجلده خمسين جلدة، وهذا يوافق ما توصلت إليه من أن عقوبة تعاطي المواد المخدرة غير المغيبة للعقل التعزير، وأنه يُرجع فيه إلى اجتهاد القاضي .
*    *    *
المطلب الثالث:
التطبيق القضائي الثالث لعقوبة تعاطي المواد المخدرة.

الحمد الله وحده، وبعد:
وفي يوم السبت الموافق 13/4/1429 لدي أنا... الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ... القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض قدم المدعي العام... دعواه ضد الحاضر... بموجب السجل المدني رقم...، قائلاً:
بتاريخ 7/10/1426 أُدخل المذكور مجمع الأمل الطبي بالرياض لعلاجه من إدمان تعاطي المواد المخدرة، وصدر بحقه التقرير الطبي المرفق رقم... وتاريخ... المتضمن إيجابية تحليله لمادتي الهيروين والحشيش المخدرين، كما يتضح من تقرير دخولاته السابقة تكرار علاجه في مستشفى الأمل بالرياض وبتعاطيه للهيروين والحشيش المخدرين ودون له إقرار بذلك، وقد أسفر التحقيق عن اتهامه بتكرار علاجه بمستشفى الأمل من إدمانه تعاطي المواد المخدرة وتعاطيه للهيروين والحشيش المخدرين؛ لإقراره ومحضر سماع أقواله والتقرير الطبي وتقرير دخولاته السابقة، وببحث سوابقه اتضح وجود أربع سوابق مسجلة ضده، ثلاث منها حيازة مخدرات، وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل مُحرَّم ومعاقب عليه شرعاً، أطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء تكرار علاجه بمجمع الأمل الطبي من الإدمان على تعاطيه المواد المخدرة والحكم عليه بعقوبة حد المسكر لقاء تعاطيه للهيروين والحشيش المخدرين، علماً بأن القضية وقعت قبل سريان نظام مكافحة المخدرات.

وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله:
صحيح تكرَّر علاجي من إدمان المواد المخدرة في مستشفى الأمل الطبي بالرياض وقد تعاطيت للهيروين والحشيش المخدرين ولم يحكم علي لقاء هذا التعاطي، وقضيتي قديمة، وسوابقي المنسوبة لي قديمة آخرها عام 1420، ونادم على ما حصل مني، وقد تعافيت من آثار التعاطي ولله الحمد، وصلح حالي واستقامت أموري، وسأتزوج قريباً، وأبرز المدعى عليه ما يشهد لكلامه وهو مشهد صادر من لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض، وتزكية من إمام مسجد عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- فنظراً إلى ما دون وما تضمنته أوراق المعاملة وبعد نصح المدعى عليه وإرشاده وتقبله لذلك، ونظراً لإقراره بالتعاطي.

بناء على جميع ما تقدم قررت ما يلي:
أولاً: جلد المدعى عليه حد المسكر ثمانين جلدة.
ثانياً: تعزير المدعى عليه بسجنه لمدة أسبوعين، يحتسب منها فترة إيقافه السابقة لكونه مطلق بالكفالة، وبما ذكر حكمت، فقرر المحكوم عليه والمدعي العام قناعتهما به.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

التعليق:
نجد أن فضيلة ناظر القضية عاقب متعاطي الحشيش والهيروين بحد المسكر؛ لكون المادتين من المواد المغيبة للعقل كالخمر، وهذا يوافق ما توصلت إليه من أن عقوبة متعاطي المواد المخدرة المغيبة للعقل كعقوبة شارب الخمر.
*    *    *



الباب الرابع: تطبيـــــقات قضـــــائيـة. 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 49335
العمر : 72

الباب الرابع: تطبيـــــقات قضـــــائيـة. Empty
مُساهمةموضوع: رد: الباب الرابع: تطبيـــــقات قضـــــائيـة.   الباب الرابع: تطبيـــــقات قضـــــائيـة. Emptyالسبت 14 مايو 2022, 12:55 am

المبحث الرابع:
تطبيق قضائي لعقوبة حيازة المواد المخدرة

وفيه مطلبان:
•    المطلب الأول: التطبيق القضائي الأول لعقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.
•    المطلب الثاني: التطبيق القضائي الثاني لعقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد الترويج.

المطلب الأول:
التطبيق القضائي الأول لعقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فلدي أنا... الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ... القاضي بالمحكمة الجزئية بالمدينة النبوية والمكلف من فضيلته بالنظر في هذه القضية شرحاً على الإحالة رقم 572 وتاريخ 19/1/1429هـ ففي يوم الأحد الموافق 17/2/1429هـ افتتحت الجلسة بناءً على دعوى المدعي العام... حيث ادعى بقوله بصفتي مدعياً عاما بدائرة الادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة المدينة فإنني أدعي على... 38 عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم... عاطل عن العمل يقيم بالمدينة تم القبض عليه من قبل الدوريات الأمنية وذلك أثناء استيقافهم لسيارة من نوع كريسيدا وبتفتيشه وجد في جيب ثوبه الأيمن على حبة يُحتمل أن تكون من نوع كبتاجون وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم  2253 ك م لعام 1428هـ إيجابية ما تم ضبطه للإمفيتامين المنبه للجهاز العصبي المركزي وهو من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة وباستجوابه اعترف بحيازة حبة واحدة من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وانتهى التحقيق إلى اتهامه بحيازة حبة واحدة من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي.


وذلك للأدلة والقرائن التالية:

 1: اعترافه المدون على الصفحة 3 بدفتر التحقيق المرفق لفة 10.

2: ما ورد بمحضر القبض المرفق لفة 1.

3: التقرير الكيميائي الشرعي المرفق لفة 11 وبالبحث عن سوابقه عثر له على سابقة سرقة مساكن مسجلة عليه وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات التالية:
1 السجن.

2 المنع من السفر خارج المملكة.

هكذا ادعى وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام من حيازتي لحبة واحدة من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي كله صحيح وأضاف أن السابقة صحيحة ولكنني قد ظُلِمت فيها هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بالحيازة ونظراً لما جاء في التقرير الكيميائي لذا فقد ثبت لدي حيازة المدعى عليه لحبة كبتاجون الإمفيتامين المنبه للجهاز العصبي المركزي ومن المؤثرات العقلية بقصد التعاطي وبناء على المادة 41 من نظام المخدرات ونظراً لما جاء في المادة 60 من النظام السابق ولضآلة ما وجد معه فقد قررت تعزيره بالسجن ثلاثة أشهر ومنعه من السفر سنتين وبه حكمت وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة وبعرضه على المدعي العام قرر عدم الاعتراض.

والله الموفق.
حرر في 17\2\1429هـ .

التعليق:
نجد أن فضيلة ناظر القضية حكم بتعزير المدعى عليه لحيازته مادة مخدرة.

وهذا يوافق ما قررته في البحث من أن عقوبة حيازة المادة المخدرة عقوبة تعزيرية، يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم .
*    *    *
المطلب الثاني:
التطبيق القضائي الثاني لعقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد الترويج.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد:
إشارة للمعاملة الواردة من الادعاء العام برقم... وتأريخ 27/1/1428هـ والمقيدة بأساس المحكمة برقم... وتأريخ 26/6/1428هـ المنتهية بالقرار الشرعي رقم 55/2 وتأريخ 22/3/1428هـ الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الجزئية الشيخ... والمنتهي بالنقض من محكمة التمييز بقرارها رقم 3/4/ن/ج وتأريخ 11/6/1428هـ وإحالتها لقاضٍ آخر لينظرها، فلدي أنا... القاضي بالمحكمة الجزئية بالمدينة المنورة حالاً، حضرالمدعي العام... وادَّعى على الحاضرين معه بالمجلس الشرعي كل من المدعو/... 25 سنة سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم... موقوف بالسجن العام بالمدينة المنورة، و... 31 سنة سعودي الجنسية بالسجل المدني... موقوف بالسجن العام بالمدينة المنورة، فإنه بتأريخ 15 /12/1427هـ تم القبض على المذكورين في مركز التفتيش بطريق الهجرة أثناء قدومهما إلى المدينة بسيارة من نوع صني تحمل اللوحة رقم...، وبتفتيش السيارة عُثر على حبة واحدة، كما ضبط داخل غطاء المحرك على عدد ألفين وستين حبة (2060) وكذلك عدد ثلاثة عشرة كسرة لنفس الحبوب المضبوطة يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة، كما ضبط مبلغ مالي قدره ستة وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وعشرون ريالاً "46128" داخل درج السيارة، وأقر الأول أمام الفرقة القابضة بأن المضبوطات والمبالغ المالية تعود للثاني وأنه قام بنقلها له إلى المدينة المنورة مقابل مبلغ خمسمائة ريال، وأفادت المعلومات الواردة من قسم البحث والتحري بإدارة المخدرات أن المذكورين من مروجي الحبوب المحظورة والحشيش المخدرة بكميات كبيرة، وأن الثاني له علاقة كبيرة بأحد كبار مروجي المخدرات بالمدينة المنورة، وأن الأول من أعوان الثاني، كما ضبط بحوزة الثاني مبلغ مالي قدره ألف ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً "1238" ريالاً.

وباستجوابهما اعترف الأول بحيازة جميع الحبوب المضبوطة وأنها تعود له شخصياً وقصده من حيازتها الاستعمال، وأنه تعاطى من نفس الحبوب.

واعترف الثاني بحيازة المبلغ المالي المضبوط بحوزته.

وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 3446 ك م لعام 1427هـ إيجابية العينة المرسلة لحبوب الإمفيتامين المنبه للجهاز العصبي المركزي، وانتهى التحقيق بحيازة الأول لعدد ألفين وواحد وستين حبة وعدد ثلاثة عشرة كسرة من الحبوب المحظورة بقصد الترويج؛ وذلك لاعتراف الأول المدون في دفتر التحقيق ومحضر القبض والتفتيش، والتقرير الكيميائي الشرعي المشار إليه، وإقرار الأول، وتقرير البحث والتحري، وكبر الكمية يدل على أن القصد منها الترويج.

وبالبحث عن حالة الجانيين عثر للأول على سابقتين الأولى مضاربة والثانية حيازة واستعمال مخدرات، وعثر للثاني على سابقة اختلاء محرم.

وحيث أن ما أقدم عليه المذكوران فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً.

أطلب إثبات ما أسند إليهما، والحكم عليهما بالآتي:
السجن والجلد والغرامة وفقاً للمادة (38) الفقرة (1)، ومصادرة وإتلاف ما ضبط بحوزتهما وفقاً للمادة (56) الفقرة (4)، ومصادرة المبلغ المضبوطة بحوزتهما وفقاً للمادة (53) الفقرة (1)، وإجراء المقتضى الشرعي بحق الأول لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة.

وبسؤال المدعي عليهما عن دعوى المدعي العام المنوه عنها اعترف المدعى عليه... المذكور بحيازته لألفين وواحد وستين حبة من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وكذا ثلاثة عشرة كسرة من نفس النوعية بقصد التعاطي، وتعاطيه من نفس النوعية، وأنكر ما عدا ذلك من حيازته لما ذكر بقصد الترويج، وأقر بحيازته المبلغ المالي المشار إليه وقدره ستة وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وعشرون ريالاً "46128" ريالاً، ولا علاقة له بالمخدرات.

وأنكر المدعى عليه الآخر... ما نسب إليه فيها عدا مرافقته لزميله المذكور فقد أقر بذلك.

ثم جرى سؤال المدعي العام البينة على دعواه، فأجاب: بعدم وجود شيء لديه سوى ما جاء في أوراق التحقيق، فجرى الاطلاع عليها فوجد مضمونها مؤيد في توجه التهمة نحو المدعى عليهما المذكورين بما نسب إليهما وأنكراه في دعوى المدعي العام المشار إليها، ومن ذلك ما ورد في تقرير قسم البحث والتحري في إدارة مكافحة المخدرات، ونص: على أنه بناءً لنتيجة البحث والتحري عن المدعى عليهما المذكورين، اتضح أنهما من مروجي الحبوب المحظورة والحشيش المخدر وبكميات كبيرة، وأن... المذكور على علاقة وطيدة بالمروج الكبير... وهو من كبار مروجي الحبوب المحظورة والمدعى عليه الآخر... يعد من أعوان... أ.هـ.

وبمناقشة المدعى عليهما المذكورين مرة أخرى أصرا على إجابتهما السابقة، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي المشار إليه وجد وفق ما ذكر.

وبعد التأمُّل في القضية صدر منا ما نصه:
بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عليها، وما جاء في أوراق التحقيق، وما نص عليه تقرير البحث والتحري في إدارة مكافحة المخدرات على النحو المنوه عنه، فقد ثبت لديّ إدانة المدعى عليه... بحيازته للكمية المذكورة من الحبوب المحظورة مع توجه التهمة القوية نحوه بحيازة ذلك بقصد الترويج، وكذا توجه التهمة القوية نحو المدعى عليه الآخر... بمشاركته لزميله المذكور في ذلك، وبموجبه ولقصور نظام مكافحة المخدرات في وضع العقوبات في ذلك واقتصاره على ما يثبت فقط؛ لذا فلا مجال لإيقاع العقوبة المناسبة بحق المدعى عليهما المذكورين لقاء التهمة المنوه عنها سوى التعزير بما يراه الحاكم الشرعي مستفيداً من مضمون النظام المذكور.

وبناءً عليه قررنا تعزير المدعى عليهما المذكورين على النحو التالي:
أولاً: سجن كل واحد منهما خمس سنوات من تأريخ توقيفه 15/12/1427هـ، وجلد كل واحد منهما خمساً وسبعين جلدة تكرر عليه عشر مرات على ملأ من الناس في أحد الميادين العامة وعلى فترات، بين كل فترة وأخرى أسبوعان.

ثانياً: مصادرة وإتلاف ما ضبط بحوزتهما من حبوب محظورة.

ثالثاً: منعهما من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهما لمدة خمس سنوات.

رابعاً: صرف النظر عن مصادرة ما ضبط بحوزة المدعى عليهما من مبالغ اكتفاءً بما تقرر بحقهما من عقوبة وأخذاً بالاحتياط.

خامساً: اعتبار ما تقرر بحق الأول من عقوبة الجلد شاملة تعزيره على تعاطيه للحبوب المحظورة.

سادساً: إنذار المدعى عليهما المذكورين من العودة لمثل ما بدر منهما، وأنه في حال عودتهما لذلك سيعرضان أنفسهما للعقوبة الصارمة.

وبذلك حكمت، وبعرضه على المدعى عليهما قررا عدم القناعة به واستعدا بتقديم لائحة، وقرر المدعى العام الاعتراض واستعد بتقديم لائحة.

حرر في 3/7/1428هـ.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنـــا ونبينا محمـد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد الله وحده وبعد:
برفع الحكم إلى محكمة التمييز عاد بقرارها رقم 555/4/2/ج في 14/9/1428 وينص على أن ما تقرر بحق المدعى عليهما من التعزير كثير من سجن وجلد، مع ملاحظة عدم المساواة في العقوبة لوجود الفرق بينهما في الدعوى والإجابة وصحيفة السوابق وتوضيح القصد من الحيازة حسب ما اعترف به الأول، وتوضيح ما ورد في تسبيب الحكم من جملة: ولقصور نظام مكافحة المخدرات في وضع العقوبات... إلخ أهـ.

وبناء عليه وبدراسة القضية مرة أخرى قررت تخفيف العقوبة بحق المدعى عليهما المذكورين وذلك بسجن كل واحد منهما ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه 15/12/1427 وجلد كل واحد منهما خمساً وسبعين جلدة تكرر عليه سبع مرات على النحو المشار إليه، ومساواتهما في العقوبة لمساواتهما في التهمة وما ورد في تقرير قسم البحث والتحري بإدارة مكافحة المخدرات دال على ذلك، ومن ناحية القصد من الحيازة فما أقر به المدعى عليه الأول من حيازة الكمية المذكورة بقصد الاستعمال يكذبه واقع الحال أصلاً وعقلاً، فلا عبرة له، وأمَّا من ناحية توضيح القصور في نظام مكافحة المخدرات فلما أشرنا إليه من اقتصاره في وضع العقوبات على ما يثبت فقط ولم يتطرق إلى موضوع التهمة إطلاقاً والأخذ بمنصوصه يعني إفلات المدعى عليهما وأمثالهما من العقوبة وهو أمر لا يسوغ شرعاً.

حرر في 21/9/1428.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .

صدق من محكمة التمييز بقرارها رقم1264/4/1/ج في 10/ 11/ 1428.

التعليق:
نجد أن فضيلة ناظر القضية حكم بتعزير المدعى عليه لحيازته مادة مخدرة بقصد الترويج.

وهذا يوافق ما قررته في البحث من أن عقوبة حيازة المادة المخدرة عقوبة تعزيرية، يُرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم .
*    *    *



المبحث الخامس:
تطبيق قضائي لعقوبة ترويج المواد المخدرة.

الحمد لله وحده وبعد:
لدينا نحن القضاة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة... و... و... بناء على المعاملة الواردة إلينا من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة المدينة المنورة برقم هـ... هـ المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحاكم برقم... حضر المدعي العام... وادعى قائلاً: بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بالمدينة المنورة ادَّعي على:
1 –... 54 عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم... موقوف بالسجن العام منذ3-4 / 2 / 1426 هـ.

2 –... 27 عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم... موقوف بالسجن العام في قضية قتل أوقف على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/2/1426هـ.

حيث إنه بتاريخ 3-4 / 2 / 1425 هـ توفرت معلومات لدى إدارة مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة، عن قيام الثاني بعرض مبلغ مالي قدره خمسة وعشرون ألف ريال لأحد رجال الأمن الذي يعمل بقسم الإعاشة بالسجن، مقابل إدخال مواد مخدرة داخل السجن، وبناءً على ذلك أُعطي رجل الأمن التوجيهات للموافقة على طلب السجين، وفي التاريخ المشار إليه أعلاه قام الثاني بإعطاء رجل الأمن رقم هاتف جوال الأول... وهو...، وقال له: اتصل على هذا الرقم وسوف يحضر لك الكمية، وقام رجل الأمن بالاتصال على الرقم المذكور واتفق مع الأول... على أن يتقابلا بالقرب من المحطة الواقعة أما... عند الساعة التاسعة ليلاً في نفس اليوم، وذكر الأول لرجل الأمن أنه سوف يحضر على دراجة نارية نوع سوزوكي، وتوجه رجل الأمن بسيارته إلى الموقع المتفق عليه تحت أنظار أفراد الفرقة القابضة، وتم إفهامه على الإشارة الدالة على إتمام عملية الاستلام، وعند وصول رجل الأمن للموقع شوهد صاحب دراجة نارية يقف أمام المحطة المتفق عليها، حيث قام بالركوب بسيارة رجل الأمن وبعد عشرة دقائق أعطى رجل الأمن الإشارة الدالة على إتمام العملية، وتم متابعة الدراجة النارية حتى تم القبض عليه واتضح أنه الأول، ثم قام رجل الأمن بتسليم قائد الفرقة قطعة سوداء اللون تزن مائة وأحد عشر جراماً يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر أفاد رجل الأمن أنه استلمها من الأول...، وقد تم استئذان هيئة التحقيق والادعاء العام بالخطاب رقم... لتفتيش منزل الأول الواقع بحي...، وبتفتيش المنزل عثر بداخل أحد الأدراج بغرفة نومه الخاصة بالقرب من السرير على قطعتين سوداء اللون يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنهما سبعة جرامات وثلاثة أعشار الجرام، وعثر على حبتين يشتبه أنها من الحبوب المنبهة المحظورة، وعثر أيضاً على أربع قطع صغيرة سوداء اللون بلغ وزنها ستة أعشار الجرام يشتبه أن تكون من مادة الأفيون المخدر، وعثر أيضاً على ثلاث سجائر ملفوفة بلغ وزنها أربعة جرامات وستة أعشار الجرام يشتبه أن يكون تبغها مخلوط بالحشيش المخدر، وعثر أيضاً على أربع طلقات حية لمسدس ربع، وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم... إيجابية العينات المرسلة من القطع للحشيش المخدر، وإيجابية الحبتين المضبوطتين للامفيتامين المنبه، وإيجابية العينة المرسلة من القطع للأفيون المخدر، وإيجابية مستخلص العينة المرسلة من السجائر للحشيش المخدر.

وباستجواب الأول:
أقر بحيازة ما ضبط داخل منزله من مواد مخدرة، وأنها عائدة له شخصياً؛ لغرض التعاطي، حيث أنه يتعاطى الحشيش والأفيون المخدر والحبوب المنبهة المحظورة منذ فترة طويلة، وشهد رجل الأمن بصحة ما جاء في محضر القبض من قيام الثاني بعرض عليه مبلغ مالي وقدره خمسة وعشرون ألف ريال مقابل إدخال حشيش مخدر، وأنه قام بإعطائه رقم جوال الأول لاستلام الحشيش المخدر، وأنه فعلاً تقابل مع الأول واستلم منه قطعة الحشيش، وقد تم فصل أوراق لجهة الاختصاص لقيام الثاني بعرض مبلغ من المال على رجل الأمن مقابل إدخال المخدر، وانتهى التحقيق إلى اتهام الأول ببيع ما زنته مائة وأحد عشر جراماً من الحشيش المخدر، وحيازة ثلاث سجائر بلغ وزنها أربعة جرامات وستة أعشار الجرام يحتوي مستخلصها على الحشيش المخدر، وحيازة قطعتين بلغ وزنهما سبعة جرامات وثلاثة أعشار الجرام من الحشيش المخدر، وحيازة أربع قطع بلغ وزنها ستة أعشار الجرام من الأفيون المخدر، وحيازة حبتين من الحبوب المحظورة، جميعها بقصد الترويج والتعاطي، وتعاطيه لأنواعها من السابق، وحيازة أربع طلقات حية لمسدس ربع.

واتهام الثاني بمحاولة إدخال ما وزنه مائة وأحد عشر جراماً من الحشيش المخدر إلى السجن العام.

وذلك للأدلة والقرائن التالية:
1 – ما تضمنه اعتراف الأول بالحيازة المنوه عنه ص " 4 " من دفتر التحقيق المرفق لفة 27.

2 – ما تضمنه اعترافه بتعاطي الحشيش والأفيون المخدرين وتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة.

3- المحظر المنوه عنه ص " 3 " من دفتر التحقيق المرفق لفة 27.

4 – ما تضمنه محضر القبض والتفتيش المشار إليه المنوه عنه المرفق لفة 1.

5 – ما تضمنه التقرير الكيمائي الشرعي المشار إليه لفة 10.

6 – ما تضمنته شهادة رجل الأمن الذي استلم الحشيش المخدر المدونة على ص "14-15" من دفتر التحقيق لفة 27.

وحيث أن ما أقدم عليه المذكوران فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً، ونظراً لوجود سابقة ترويج ثابتة على المتهم الأول بموجب القرار الشرعي رقم 782/11/3 وتاريخ 19/6/1405هـ الصادر من المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة، أطلب إثبات ما أسند إلى المتهم الأول، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية على ضوء الفقرة الثانية من قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20/6/1407 هـ المؤيد بالأمر السامي الكريم رقم 4/ب/9666 وتاريخ 10/7/1407 هـ، والحكم عليه بحد المسكر لقاء التعاطي، والحكم بمصادرة هاتفه الجوال نوع نوكيا، والدراجة النارية نوع سوزوكي اللتين استخدمهما في الترويج، وإثبات إدانته بحيازة أربع طلقات حية لمسدس ربع، وإفهامه أن عقابه عن ذلك عائد لولي الأمر، وإثبات إدانة الثاني بما أسند إليه استناداً للمادة 29 من نظام السجن، وإفهامه أن عقابه عن ذلك عائد لولي الأمر.

ثم حضر المدعى عليه... بموجب السجل المدني رقم... وبعرض دعوى المدعي العام عليه، أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام صحيح كله سوى ما ذكره من بيع مائة وأحد عشر جراماً من الحشيش، فهذا غير صحيح فلم أبع شيئاً من ذلك على أحد، وأمَّا ما وجد في منزلي فهو صحيح كله، فقد حزت المخدرات لاستعمالها، ولدي دراجة نارية نوع سوزوكي، وجوال نوع نوكيا، وأنا مبتلى باستعمال المخدرات منذ عام 1404 هـ، ثم تركته ورجعت إليه مرة أخرى، وعمري الآن ستة وخمسون عاماً، وأنا لا أتعاطى سوى الحشيش والأفيون والكبتاجون.

وبطلب البينة من المدعي العام قال:
لا بينة لدي سوى ما في أوراق المعاملة، وبالاطلاع عليها وجد إقراره المصدق شرعاً مطابقاً لإجابته، كما وجد على اللفة العاشرة تقرير كيميائي شرعي رقم... وبالاطلاع عليه وجد أنه مطابق لدعوى المدعي العام بإيجابية العينات للحشيش والأفيون والامفيتامين.

وبسؤال المدعى عليه عن سوابقه، قال:
لي خمس سوابق، وهي سابقة تزوير فيز، وسابقة إهداء مخدرات، وسابقة ترويج وبيع مسكر، وسابقة فعل فاحشة، وسابقة مضاربة.

وبالاطلاع على اللفة رقم 17 وجدت شريحة حاسب آلي بسوابق تتضمن سوابقه، وهي: الأولى تزوير عام 1406 هـ، وسكر ومخدرات عام 1405 هـ، ومحاولة فاحشة عام 1396 هـ، وحيازة واستعمال مخدرات، وحيازة وتجارة مسكر عام 1421 هـ، واستعمال مسكر عام 1420 هـ.

وحيث جاء في دعوى المدعي العام وجود شاهد على البيع أفهمناه بإحضار الشاهد، كما حضر المدعى عليه... بموجب السجل المدني رقم...، وبعرض دعوى المدعي العام عليه، أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام غير صحيح، فلم أطلب من الجندي في السجن إدخال مخدرات، ولم أعده بمبلغ ولا أعرف المدعى عليه الأول... المعروف بهذا الاسم وبكنيته... كما أسمع من السجناء، هكذا أجاب.

وبسؤاله عن سوابقه، قال:
لي سابقتان، إحداهما مضاربة، والثانية سلمت على شخص فسجنتنا إدارة مكافحة المخدرات، وأنا الآن سجين في قضية قتل.

وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجد على اللفة رقم 37 شريحة حاسب تتضمن سابقة للمدعى عليه الثاني... تهمة استعمال حشيش.

وبسؤال المدعي العام عن بينته، قال:
ليس لدي سوى ما في أوراق المعاملة، وبالاطلاع عليها لم نجد سوى محضر على الصفحتين رقم 2 – 5 من ملف التحقيق ذي اللون الأصفر على اللفة الأولى، وبالاطلاع عليه وجد أنه مؤرخ في 3/4/1426 هـ في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً، وهذا نصه: "الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أمَّا بعد: نثبت نحن الموقعين أدناه وساعته وتاريخه أعلاه، بأنه توفرت لدينا معلومات من قبل مدير شعبة السجن العام بالمدينة المنورة، بأن هناك بعض من السجناء يقومون بالتنسيق والاتصال على بعض الأشخاص خارج السجن، وذلك لتوفير المواد المخدرة لهم وتجهيزها، وذلك ليتم إدخالها داخل السجن كما هو مدون على الصفحة رقم واحد من هذا المحضر، حيث توفرت المعلومات عن وجود شخص يقوم بهذه المهمة، ويدعى...، وخلال تلك الفترة قام السجين والذي يدعى... بالعرض على أحد العسكر الذين يعملون في قسم الإعاشة بالسجن العام بأن يقوم بإحضار مواد مخدرة له مقابل مبلغ مالي كبير يقدر بخمسة وعشرين ألف ريال، فقام العسكري بإبلاغ مدير السجن بما حدث، وقام مدير السجن بالاتصال على مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة المدينة المنورة والتنسيق معه على ذلك، بالإطاحة والقبض على هذا الشخص الذي يقوم بعملية الإحضار والتجهيز للمواد المخدرة وجلبها للسجناء، حيث كلف مدير الإدارة أحد ضباط شعبة المخدرات بالقيام بهذه المهمة والتنسيق مع مدير شعبة السجن العام وذلك لعملية القبض على الشخص المذكور أعلاه، بعدها أعطى العسكري الذي يعمل بالسجن التوجيهات من قبلنا بأن يقوم بالموافقة على ما طلب منه، وبالفعل قام العسكري بالذهاب إلى السجين المذكور والاتفاق معه على إدخال المواد المخدرة إلى السجن مقابل المبلغ المذكور، ففي هذا اليوم قام السجين... بإعطاء العسكري رقم جوال المدعو...وهو...، وقام العسكري بأخذ الرقم والتوجيه من السجين المذكور بأن يقوم بالاتصال على هذا الرقم، وقال له هذا... تقوم بالاتصال عليه ليحضر لك الكمية وتستلمها منه، وفعلاً قام العسكري بالاتصال على هذا الرقم وتم الاتفاق بينه وبين... المذكور أعلاه على أن يتقابلا بالقرب من المحطة الواقعة أمام...، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً من هذا اليوم، وسوف يحضر على دراجة نارية ليقوم بتسليم العسكري الكمية المتفق عليها، وهي كمية من مادة الحشيش المخدر، وقبل عملية الاستلام بربع ساعة تقريباً تم التقابل مع العسكري قبل أن يتوجه إلى الموقع، وأفهم العسكري على الإشارة الدالة على إتمام العملية بعد استلام الكمية المتفق عليها، بعدها وجه العسكري إلى الموقع المتفق عليه، وذلك تحت أنظار الفرقة، وعند وصوله إلى الموقع شوهد صاحب دراجة نارية يقف أمام المحطة المتفق عليها، وبالفعل شوهد صاحب الدراجة النارية يقف بنفس الموقع وشوهد العسكري يقف عنده بسيارته الخاصة ويتكلم معه، وقام صاحب الدراجة النارية بالركوب مع العسكري بسيارته ولم يتحرك من نفس الموقع، وبعد حوالي عشر دقائق تقريباً أعطى العسكري الإشارة الدالة على إتمام العملية واستلام الكمية، بعدها صدر التوجيه بمتابعة الشخص الذي قام بتسليم الكمية، وبالفعل تمت متابعته من قبل الفرقة وهو يمتطي دراجته النارية سالكاً طريق السلام النازل للحرم، وعند وصوله دوار السلام تم القبض عليه، وبتفتيشه شخصياً لم يعثر معه على شيء من الممنوعات، واتضح أنه يدعى... سعودي الجنسية بموجب بطاقة رقم... مصدرها المدينة المنورة في 1/2/1393 هـ، بعدها قام العسكري الذي قام بدور استلام الكمية بتسليم قائد الفرقة الكمية، وهي عبارة عن قطعة سوداء اللون بلغ وزنها 111 مائة وأحد عشر جراماً كانت ملفوفة بكيس نايلو يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر، بعدها تم الاستئذان من هيئة التحقيق والادعاء العام بتفتيش منزل المدعو... بموجب خطابنا رقم...، بعدها تم الانتقال إلى منزل المدعو... الواقع في حي...، والذي يسكن في عمارة مكونة من أربع أدوار بشقته بالدور الأرضي مكونة من ثلاث غرف وصالة ومطبخ ودورتين مياه، وبالدخول إلى الشقة بصحبة السجانة، وبتفتيش الغرفة الخاصة بالمدعو... عثر على مواد مخدرة بداخل درج الكمدينة بالقرب من السرير، وهي عبارة عن قطعتين سوداء اللون يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنهما (7.3)، وعثر على عدد حبتان بيج اللون يشتبه أنها من الحبوب الكبتاجون الممنوعة، كما عثر على أربع قطع صغيرة سوداء اللون بلغ وزنها ستة من العشرة جرام يشتبه أن تكون من مادة الأفيون المخدر، كما عثر على ثلاث سجائر ملفوفة بلغ وزنها (4.6) يشتبه أن تكون مخلوطة بالحشيش المخدر، كما عثر على أربع طلقات حية لمسدس ربع، هذا فقد تم اصطحاب المذكور وما ضبط بحوزته والذي قام بإحضاره من كمية الحشيش المخدر والدراجة النارية إلى مقر الإدارة وسلمت إلى ضابط خفر المستلم، وحفظاً للواقع تم إعداد هذا المحضر والتوقيع عليه وبالله التوفيق جندي... توقيع، جندي أول... توقيع، عريف... توقيع، رقيب أول... توقيع، وكيل رقيب... توقيع، رقيب... توقيع، رقيب أول... توقيع، وكيل رقيب من السجن العام... توقيع، قائد الفرقة نقيب... توقيع، رئيس قسم الأمن والحماية بالسجن رائد... توقيع، مدير شعبة السجن العام مقدم... توقيع.

فأفهمنا المدعي العام بإحضار من لديه شهادة على دعواه من الموقعين على المحضر، ثم حضر من الموقعين على محضر القبض المرصود بعاليه كل من الرائد... ووكيل رقيب...، وعريف... من منسوبي إدارة مكافحة المخدرات، ووكيل رقيب... من منسوبي سجون المدينة، المدونة هوياتهم في ضبطه والمعدلين وفق الأصول الشرعية، وبسؤالهم عما لديهم: شهدوا جميعاً بصحة ما جاء في المحضر حيث شهد... بأنه رئيس الفرقة القابضة، وأنه بعد التنسيق مع إدارة السجون حضر إليهم وكيل رقيب...، ثم قام بتفتيشه بنفسه وتفتيش سيارته، ثم تمت متابعته حتى وصل إلى المحطة التي وعد فيها المدعى عليه...، وكان واقفاً على دراجة نارية، ثم بقينا نراقب فقام... بالركوب مع... في سيارته نوع كابرس حوالي خمس دقائق، ثم نزل وركب دراجته وأعطانا... الإشارة، وكنت قد وجهت بعض الفرقة لمتابعة المدعى عليه، وبعد أن تأكدنا من القطعة التي استلمها... من المدعى عليه أنها من الحشيش المخدر انطلقنا خلف الفرقة، ثم أوقفنا المدعى عليه تحت دوار السلام وقبضنا عليه ولم نجد معه شيئاً محظوراً، وقد أنكر علاقته بما حصل، وأشهد بالله على صحة ما ذكرت.

كما شهد... قائلاً:
أشهد بطبق ما ذكره... حيث كنت مرافقاً معه، وأضيف أنه حين القبض على المدعى عليه تحت دوار السلام وجدنا معه بكرة لاصق الخاصة بلصقات الجروح فارغة، وبعد استشمامها انبعثت منها رائحة الحشيش، ويظهر أن القطعة التي سلمها المدعى عليه لـ... كانت مخبأة في داخل بكرة اللاصق، كما أني شاركت في تفتيش بيت المدعى عليه فوجدت فيه أنواع المخدرات المذكورة في محضر القبض، وأدوات يستعملها المروجون في إخفاء قطع المخدرات في دبر الإنسان على شكل بيضاوي، وأشهد بالله العظيم على ذلك.

كما شهد... بصحة ما جاء في المحضر وأنه شاهد... حينما توقف بجانب دراجة نارية أمام المحطة المقابلة...، وأن المدعى عليه ركب معه، وأنه شاهد حركة المعاطاة بينهم دون رؤية ما معه، ثم ركب الدراجة النارية وانطلق، ثم قبضنا عليه تحت دوار السلام ولم نجد معه سوى بكرة لاصق جروح فارغة، وبإستشمامها وجدتها تنبعث منها رائحة الحشيش المخدر؛ ولأن الرائد كلفني بمتابعة المدعى عليه بعد انطلاقه لم أشاهد القطعة التي سلمها... لبقية الفرقة، وأشهد بالله على ذلك.

كما شهد... قائلاً:
أشهد بالله أن المدعى عليه السجين... حينما مررت عليه أثناء عملي في تموين السجناء، عرض علي أن أتعاون معه على إحضار شيء إلى السجن وأنه سيعطيني مقابل ذلك خمسة وعشرين ألف ريال أجرة، فقمت بإخبار مرجعي، ثم أكملت التفاوض معه، ثم أعطاني رقم جوال المدون في المحضر، وقال: إنه يدعى... وطلب مني الاتصال والتنسيق معه لإحضار الغرض، ثم اتصلت على المدعو... فقال لي: إنه لا يعرفني ولا يعرف... ولم يتجاوب معي، ثم أبلغت... فقال لي: إنه أبو بزورة وخايف على نفسه وذكر لي أنه سيتصل عليه ويؤكد عليه، ثم أبلغني بإعادة الاتصال فاتصلت عليه وتجاوب معي ووعدني عند المحطة المقابلة...، فحضرت إليه ووجدته عند دراجته النارية فتوقفت بجواره ثم ركب معي ولم يغلق الباب، ثم أخرج لي من جيبه الأيمن بكرة لاصق جروح وبداخلها لفة كانت في جيبه الأيمن، وقال لي: حسب الاتفاق سلمها لـ...، فقلت له وصلت، وطلبت أن أفكها فوافق ففكيتها فلما وجدت ما بداخلها مادة بنية اللون تميل إلى اللون الأسود وافقت على استلامها، ثم انصرف ونزلت إلى بعض أفراد الفرقة الموجودين في بقالة المحطة، فلما رأوا ما استلمته منه عرفوا أنه حشيش، ثم انصرفت إلى إدارة مكافحة المخدرات، وأشهد بالله العظيم على صحة ما ذكرت.

وبسؤال المدعى عليه... عن رقم جواله، أفاد بطبق الرقم المدون في محضر القبض.

ثم سألناه عن بكرة اللاصق لماذا كان يحملها فتردد، ثم قال: كانت معي أحتاجها، ثم قال: أضع فيها خيوط هكذا أجاب.

ثم سألناه عن جميع الحاضرين، فقال: لا أعرفهم سوى أن... وهذا وأشار إلى... وكذا الآخر وأشار إلى... فهؤلاء هم من القابضين علي هكذا أجاب.

ثم جرى سؤال المدعى عليه... عن تفصيل سابقته، فقال:
إنني سجين منذ ثلاثة عشر عاما  في قضية قتل، وقبل حوالي أربع سنوات سلمت على سجين يدعى... وكان معه بكت فيه حشيش حسب ما سمعت من الناس، وقد حكم علي بسبعين أو خمسة وسبعين جلدة، وقد سبق أن تعاطيت الحشيش مرة واحدة سلمه لي باكستاني خرج من السجن دون مقابل، ثم عاد وقال: الذي أعطاني هو السجين...، ثم عاد وقال: لم أتعاطى شيئاً من المخدرات علماً أنني والمدعى عليه... نقيم في عنبر واحد داخل السجن هكذا أجاب.

وبعد التأمل، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، والبينة المعدلة، وإقرار المدعى عليه الأول... بدعوى المدعي العام سوى الترويج ومنها تعاطيه الحشيش والأفيون والحبوب المنبهة منذ مدة طويلة، وحيازة الطلقات الحية، ولما جاء في سوابق المدعى عليهما، ولما جاء في التقرير الكيمائي الشرعي، ولإقرار المدعى عليه الثاني... بأنه سبق أن تعاطى الحشيش مرة واحدة ثم رجوعه عن إقراره، لذا، ولجميع ما تقدم فقد حكمنا على المدعى عليه الأول... بحد المسكر ثمانين جلدة لقاء تعاطيه الحشيش والأفيون، وثبت لدينا ترويجه لمائة وأحد عشر جراماً من الحشيش المخدر، وحكمنا بتعزيره لقاء ترويجه وتعاطيه الحبوب المنبهة وحيازته المخدرات بجلده ستين جلدة جلداً موجعاً تكرر عليه أربع عشرة مرة بين كل دفعة وأخرى عشرة أيام، وسجنه خمس سنوات اعتباراً من توقيفه على ذمة هذه الدعوى، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال وإلغاء رقمه ومصادرة دراجته النارية، وثبت لدينا حيازته لأربع طلقات حية لمسدس ربع.

كما حكمنا بتعزير المدعى عليه الثاني... بجلده تسعة وسبعين جلدة لقاء اعترافه بتعاطي الحشيش ثم رجوعه عنه، وثبت لدينا محاولته إدخال مائة وأحد عشر جراماً من الحشيش إلى السجن.

وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليهما القناعة والمدعي العام عدمها، وطلب رفعه لمحكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حرر في 26/11/1427 هـ.

الحمد لله وحده، وبعد:
برفع الحكم مع كامل مشفوعات المعاملة إلى محكمة التمييز عاد ملاحظاً عليه بموجب قرار الدائرة الجزائية الخماسية الثالثة برقم 24/خ/3/2 وتاريخ 12/3/1428هـ، ونص الحاجة منه: "أن أصحاب الفضيلة ثبت لديهم ترويج المدعى عليه حسن الأطرش لمائة وأحد عشر جراماً من الحشيش المخدر، وهذه تعتبر المرة الثانية في الترويج حيث سبق إدانته بالترويج في المرة الأولى بالقرار الشرعي رقم 782/11/3 وتاريخ 19/6/1405 هـ، ولم نر أن أصحاب الفضيلة طبقوا ما صدر به قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 والمؤيد بالأمر السامي رقم 4/ب/ 9666 في حق المذكور"إ.هـ.

وجواباً عليه:
فقد طبقنا ما تبرأ به الذمة في الواقعة المعروضة أمامنا ولم يظهر لنا سوى ما أجريناه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حرر في 6/4/1428 هـ.
صدق من محكمة التمييز بالأغلبية بقرارها رقم 208/ج/3/أ في 13/5/1428.

التعليق:
نجد أن فضيلة ناظر القضية حكم بتعزير المدعى عليه لترويج المواد المخدرة.

وهذا يوافق ما قررته في البحث من أن عقوبة ترويج المواد المخدرة عقوبة تعزيرية، يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم .
*    *    *
المبحث السادس:
تطبيق قضائي لعقوبة تهريب المواد المخدرة.

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
لدينا نحن... و... و... القضاة بالمحكمة العامة بالرياض ففي يوم الاثنين الموافق 13/4/1428 فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام...

 وادَّعى قائلاً:
بصفتي مدعياً عاما في دائرة الادعاء العام بمدينة الرياض ادعي على... (40) سنة باكستاني الجنسية بموجب بطاقة بديلة مرفقة الصادرة من إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض الموقوف بتاريخ 11/10/1427، بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم (...)، وتاريخ 24/10/1427، حيث إنه بتاريخ 11/10/1427 قبض على المدعى عليه من قبل مصلحة الجمارك بمطار الملك خالد الدولي عند قدومه على رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم... وتاريخ 11/10/1427، وللاشتباه به تم احتجازه فأنزل خمسين كبسولة تحتوي على مادة يشتبه أنها هروين مخدر بلغ مجموع وزنها مع الأغلفة 563.9 خمسمائة وثلاث وستين جراماً وتسعة أعشار الجرام، وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم 10877/س لعام 1427 إيجابية العينة المرسلة من المادة المهربة المضبوطة لمادة الهيروين المخدر المدون بالجدول رقم 1 في(أ) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وباستجوابه اعتراف بأنه قدم على الرحلة السعودية رقم... وتاريخ 11/10/1427 وقد ابتلع قبل مغادرته لباكستان ما عدده 50 خمسون كبسولة تحتوي على مادة الهيرين المخدر يبلغ مجموع وزنها مع الأغلفة 563.9 خمسمائة وثلاث وستين جراماً وتسعة أعشار الجرام، وكان المقصود من ذلك إيصالها إلى أحد الأشخاص لا يعرفه وذلك مقابل مبلغ (50.000)، خمسين ألف روبية، وصادق على إقراره شرعاً، وعند مصادقته ذكر أنه لا يعلم عمّا تحتويه، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام بتهريب 50 خمسين كبسولة تحتوي على مادة الهيروين مخدر بلغ مجموع وزنه مع الأغلفة  563.9 خمسمائة وثلاث وستين جراماً وتسعة أعشار الجرام، المجرم على ذلك بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426 بموجب قرار الاتهام رقم (هـ1ر /10/4735) لعام 1427.

وذلك للأدلة والقرائن التالية:
1. اعترافه المصدق شرعاً عنه، المدون على الصفحة رقم 5 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم 2. محضر سماع الأقوال المرفق لفة رقم 1.
3. محضر القبض المنوه عنه المرفق لفة رقم 18.
4. التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة رقم 29.

وببحث سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه حتى تاريخه، وصدر بحقه قرار المرافعة رقم 1356/ر من لجنة إدارة الهيئة بالموافقة على ما انتهى إليه قرار الاتهام، وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً اطلب إثبات إدانته بما أسند إليه.

والحكم عليه بالآتي:
1.    بالقتل تعزيراً وفقاً لما ورد بالفقرة رقم 1 من البند أولاً من المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه.

2.    في حال الحكم عليه بما دون القتل أطلب الحكم بإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته وفقاً للمادة 56 من النظام المشار إليه.

وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي العام:
أجاب بواسطة المترجمين... و... قائلاً:
إنني حضرت إلى السعودية بتأشيرة مزورة، ولما وصلت مطار الملك خالد الدولي بالرياض كنت فاقد الوعي، فأدخلوني الحمام وأخبروني بأنه خرج مني خمسين كبسولة هيروين، وكنت ركبت الطيارة وأنا فاقد الوعي مغمى علي وبعد وصولي والقبض علي بيوم أفقت، وبدأ فقدي للوعي من مدينة بيشاور في باكستان؛ لكن يوجد شخص في باكستان اسمه... أعطاني شراب عصير ما نجو وأنا غبت عن الوعي بعد ذلك ولا أعلم هل أبلعني شيئاً أو لا، ولا أعلم عما ذكره المدعي العام شيئاً هكذا أجاب.

ثم جرى سؤاله عن اعترافه المصدق شرعاً، فقال:
لا صحة له، وأنا حضرت وصادقت عليه في المحكمة بطوعي واختياري.

ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديه بينة على دعواه، فقال:

بينتي ما في أوراق المعاملة والفرقة القابضة.

ثم جرى الاطلاع على أوراق المعاملة، فوجد ملف التحقيق رقم 2 صفحة، وهذا نصه: (أقر أنا... باكستاني الجنسية... 40 سنة متزوج، أقر بأنني دون إجبار أو إكراه من أحد قدمت إلى المملكة العربية السعودية على الخطوط السعودية الرحلة رقم... وتاريخ 11/10/1427، وقد ابتلعت قبل مغادرتي من باكستان ما عدده خمسون كبسولة تحتوي على مادة الهروين المخدر، والبالغ وزنها مع الأغلفة 563.9 خمسمائة وثلاثة وستون جراماً وتسعة أعشار الجرام، وكان القصد من ذلك إيصالها إلى أحد الأشخاص لا أعرفه ولكنه يعرفني ويعرف أوصافي، مقابل مبلغ مالي وقدره 50 خمسون ألف روبية، وعلى ذلك أوقع والله خير الشاهدين وذلك بتاريخ 20/10/1427).

وصدق الإقرار من المحكمة العامة بالرياض، ثم جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي الشرعي رقم 10877/2/4ع/ك في 22/10/1427 الصادر من المختبر المركزي لبنك الدم بالرياض، المتضمن ثبوت إيجابية المسحوق لمادة الهيروين المخدرة المتعلقة بالعينة المستخرجة من المدعى عليه، كما وجد محضر الضبط رقم 999 في 15/10/1427 الصادر من جمرك مطار الملك خالد الدولي، المتضمن: أنه تم القض على المدعى عليه... في 11/10/1427 القادم من بيشاور وعثر داخل جسمه على 563.9 جرام يشتبه أن تكون من الهروين، حيث تم حجزه وقام بإنزال خمسين كبسولة بلاستيكية تحتوي على مادة بنية اللون يشتبه أن تكون من الهروين المخدر، وتم استقطاع ثلاث عينات منها وترصيصها، وقد وقع المحضر من... و... و... و...، وكان شهود الواقعة... و.... كما جرى الاطلاع في ملف التحقيق رقم 1 صفحة 1 فوجد أنه تم التحقيق مع المدعى عليه، وجرى سؤاله بأنه متهم بتهريب الهروين المخدر في أحشاءه، وأجاب بأنه صحيح قام بتهريب خمسون كبسولة داخل أحشاءه، قصد توصيلها مقابل خمسين ألف روبية، وأنه يعلم بوجود المخدرات التي تم ضبطها، ودوره هو التوصيل مقابل المبلغ المذكور، وأن الذي زوده بالمخدرات شخص يدعى... وبعرض ذلك على المدعى عليه، قال: أنا اعترفت أمام المحقق بذلك بسبب الضرب.

ورفعت الجلسة لإحضار الفرقة القابضة إلى يوم الاثنين الموافق 220/4/1428 الساعة العاشرة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وفي يوم الاثنين المذكور فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان، فقال المدعي العام: إن الفرقة حضرت، فأحضر... رقم السجل المدني... من مواليد 1387 يعمل مراقب جمركي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ولدى سؤاله عما لديه من شهادة، قال: إنني أعمل في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض وقد وصلت رحلة الخطوط السعودية من بيشاور، وكنت أراقب القادمين فلما اشتبهت بالمدعى عليه قمت بفرزه ضمن مجموعة من القادمين، وبقي لدينا يومين تقريباً ثم استخدم دورة المياه وأخرج عدداً من الكبسولات، تم ضبطها في المحضر المعد في المعاملة، هذا ما لدي من شهادة.

كما أحضر... رقم السجل المدني رقم... من مواليد 1382 يعمل مراقب جمركي في مطار الملك خالد الدولي، ولدى سؤاله عما لديه من شهادة، قال: إنني أعمل في جمرك مطار الملك خالد الدولي وقد تم احتجاز المدعى عليه لدينا مدة يومين وأنزل خمسين كبسولة في أيام متفرقة، وقد تم ضبط ذلك في المحضر المعد في المعاملة، هذا ما لدي من شهادة.

كما أحضر... رقم السجل المدني رقم... من مواليد 1392 يعمل مراقب جمركي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ولدى سؤاله عما لديه من شهادة، قال: إنني أعمل في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وقد تم احتجاز المدعى عليه لدينا مدة يومين وأنزل خمسين كبسولة في أيام متفرقة، وقد تم ضبط ذلك في المحضر المعد في المعاملة، هذا ما لدي من شهادة.

ثم جرى عرض محضر القبض على الشهود فصادقوا عليه جميعاً.

ثم جرى سؤال المدعى عليه هل يعرف الشهود؟، فقال بواسطة المترجمين: إنني لا أعرف الشهود ولا علاقة لي بهم، وأنا لم أهرب المخدرات وأنصح الآخرين بعد التهريب، ورفعت الجلسة لإحضار المزكين للشهود وعلى ذلك جرى التوقيع.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 5/5/1428 حضر المزكي... فشهد بعدالة الشهود...و... و... ورفعت الجلسة لإحضار بقية المزكين، وفي يوم الأربعاء الموافق 6/5/1428 حضر... فلبيني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم...، و... باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم... فشهدا بعدالة المترجمين... و....

وفي يوم الاثنين 18/5/1428 حضر المزكي... فشهد بعدالة الشهود... و... و.... وفي يوم الأحد 2/6/1428 الساعة العاشرة فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على شهادة الشهود الذين شهدوا بإخراج المدعى عليه للهروين المخدر من أحشائه بعد حجزه لديهم حينما قدم من باكستان، وبناء على اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً الذي رجع عنه، وبناء على مصادقة المدعى عليه تحقيقاً على تهريبه للهروين مقابل مبلغ مالي وما دفع به من إجابته لدينا من فقده للوعي وإركابه للطائرة وهو فاقد للوعي أمر لم يثبت، وبناء على التقرير الكيمائي؛ لذا فقد ثبت لدينا قيام المدعى عليه بتهريب الهروين المخدر داخل أحشائه، ولكونها من أخطر أنواع المخدرات وأشدها فتكاً بالمجتمعات وهي تفسد الدين والعقل وتفتك بالأمة وتهلكها معنوياً واقتصادياً، ولأن تهريب المخدرات بهذه الطريقة الدنيئة من السعي في الأرض بالفساد والشريعة حافظت على مصلحة الأمة وجعلت العقوبات الرادعة للمجرمين بحسب حال الناس في الفساد والصلاح بما يحفظ لهم الضروريات الخمس الدين والبدن والعقل والعرض والمال، ومهربوا المخدرات يفسدون هذه الضروريات الخمس ويهددونها وقد كثر خطرهم وتفاقم شرهم واستشرى فسادهم، والمدعى عليه أحدهم لأن ما هربه يفسد خَلقاً كثيراً ولا بد من عقوبة رادعة لهم، قال تعالى: (وَلَا تُفۡسِدُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَـٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفً۬ا وَطَمَعًا‌ۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ۬ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ (٥٦) الأعراف آية (56)، وقال: (وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلۡأَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيهَا وَيُهۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَ‌ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ (٢٠٥) البقرة آية (205)، والمدعى عليه قام بتهريب الهروين، ونظراً لكثرة ما هربه المدعى عليه، ولأهلية المدعى عليه فقد حكمنا بقتل المدعى عليه... وذلك بضرب عنقه بالسيف حتى الموت، وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي العام القناعة به، وقرر المدعى عليه عدم القناعة به وطلب تمييزه، وأفهم أنه سيتم إحضاره من السجن من أجل تسليمه نسخة من الحكم للاعتراض عليها.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حرر في 2/6/1428.

صدق الحكم من محكمة التمييز بالرياض برقم 1144/ج3/أ في 9/8/1428.

وصدق من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم 3054/3 في 16/8/1428.

التعليق:
نجد أن أصحاب الفضيلة حكموا بقتل المدعى عليه تعزيراً، وهذا يوافق ما قرر في البحث من أن عقوبة تهريب المواد المخدرة التعزير.
*    *    *



الباب الرابع: تطبيـــــقات قضـــــائيـة. 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
الباب الرابع: تطبيـــــقات قضـــــائيـة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الباب الرابع: الحسـيدية
» الباب الرابع: الإعتاق
» الباب الرابع والستون
» الباب الرابع: الجـباية الصهيونية
» الباب الرابع عشر: الصلوات والأدعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـقـــــــــه الــدنــيـــــــا والديـــــن :: رســــــالة دكـتــــــوراه-
انتقل الى: