منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. علمي.. تاريخي.. دعوي.. تربوي.. طبي.. رياضي.. أدبي..)
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيل
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

soon after IZHAR UL-HAQ (Truth Revealed) By: Rahmatullah Kairanvi
قال الفيلسوف توماس كارليل في كتابه الأبطال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد مُتمدين من أبناء هذا العصر؛ أن يُصْغِي إلى ما يظن من أنَّ دِينَ الإسلام كَذِبٌ، وأنَّ مُحَمَّداً -صلى الله عليه وسلم- خَدَّاعٌ مُزُوِّرٌ، وآنَ لنا أنْ نُحارب ما يُشَاعُ من مثل هذه الأقوال السَّخيفة المُخْجِلَةِ؛ فإنَّ الرِّسَالة التي أدَّاهَا ذلك الرَّسُولُ ما زالت السِّراج المُنير مُدَّةَ اثني عشر قرناً، لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم اللهُ الذي خلقنا، (وقت كتابة الفيلسوف توماس كارليل لهذا الكتاب)، إقرأ بقية كتاب الفيلسوف توماس كارليل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، على هذا الرابط: محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتاب (العرب): "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين) فكان محمدٌ رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق".
فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ على سائر البُلدان، كما فَضَّلَ بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على بعض، والفضلُ على ضربين: في دِينٍ أو دُنْيَا، أو فيهما جميعاً، وقد فَضَّلَ اللهُ مِصْرَ وشَهِدَ لها في كتابهِ بالكَرَمِ وعِظَم المَنزلة وذَكَرَهَا باسمها وخَصَّهَا دُونَ غيرها، وكَرَّرَ ذِكْرَهَا، وأبَانَ فضلها في آياتٍ تُتْلَى من القرآن العظيم.
(وما من كاتب إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه) (فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تراه)

المهندس حسن فتحي فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء: هو معماري مصري بارز، من مواليد مدينة الأسكندرية، وتخرَّجَ من المُهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشْتُهِرَ بطرازهِ المعماري الفريد الذي استمَدَّ مَصَادِرَهُ مِنَ العِمَارَةِ الريفية النوبية المَبنية بالطوب اللبن، ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعُثماني.
رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ.. فوائدُ فيروس كورونا غير المتوقعة للبشرية أنَّه لم يكن يَخطرُ على بال أحَدِنَا منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا المُستجد، أنْ يكونَ لهذه الجائحة فوائدُ وإيجابيات ملموسة أفادَت كوكب الأرض.. فكيف حدث ذلك؟!...
تخليص الإبريز في تلخيص باريز: هو الكتاب الذي ألّفَهُ الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي" رائد التنوير في العصر الحديث كما يُلَقَّب، ويُمَثِّلُ هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث.
الشيخ علي الجرجاوي (رحمه الله) قَامَ برحلةٍ إلى اليابان العام 1906م لحُضُورِ مؤتمر الأديان بطوكيو، الذي دعا إليه الإمبراطور الياباني عُلَمَاءَ الأديان لعرض عقائد دينهم على الشعب الياباني، وقد أنفق على رحلته الشَّاقَّةِ من مَالِهِ الخاص، وكان رُكُوبُ البحر وسيلته؛ مِمَّا أتَاحَ لَهُ مُشَاهَدَةَ العَدِيدِ مِنَ المُدُنِ السَّاحِلِيَّةِ في أنحاء العالم، ويُعَدُّ أوَّلَ دَاعِيَةٍ للإسلام في بلاد اليابان في العصر الحديث.


 

 2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: 2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالأحد 08 أكتوبر 2017, 6:08 am

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Maxresdefault

بسم الله الرحمن الرحيم
ماذا تعرف عن القبـــر؟
2ـ مــا لا يجـوز فعله عند القبر
لفضيلة الشيـخ: نــدا أبو أحمــد
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
=================
تمهيد:
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله...

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } (سورة آل عمران: 102).

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } (سورة النساء: 1).

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } (سورة الأحزاب: 70،71).

أما بعد...،
فإن أصدق الحديث كتاب الله -تعالى- وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

س: ما هي الأمور التي لا يجوز فعلها عند القبر؟
أولاً ـ الذبح والنحر:
وهذه من الأمور المحرمة التي نهى عنها الإسلام.

فقد أخرج أبو داود في سننه "باب كراهية الذبح عند القبر"عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا عَقْرَ في الإسلام".

ـ وعقْر الحيوان:
أي ذبحه.

قال عبد الرزاق بن همام:
كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، وفي الحديث: بيان إلى أن الإسلام قد منع الذبح عند القبر كما كان يفعل من قبل، ومن يفعل ذلك فقد خالف تعاليم الإسلام.

قال الخطابي ـ رحمه الله ـ:
كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون:
نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنعقرها عند قبره فأكلها السباع والطي، فتكون مطعماً بعد مماته كما كان مطعماً في حياته، ومهم مَن كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته حشر يوم القيامة راكباً، ومَن لم يعقر عنه حُشر راجلاً، وكان هذا على مذهب مَن يرى منهم البعث بعد الموت. أهـ

وقال في النهاية:
كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى ـ أي ينحرونها ـ ويقولون: "إن صاحب القبر كان يعقرها للأضياف أيام حياته، فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته، وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. أهـ

فاحذر أخي المسلم... الذبح عند القبور، فهو من البدع والمنكرات التي يفعلها بعض الجُهَّال.

وقال ابن الحاج في "المدخل" (3/266):
وليحذر من هذه البدعة التي يفعلها بعضهم، وهو أنهم يحملون أمام الجنازة الخرفان والخبز، ويسمون ذلك بعشاء القبر، فإذا أتوا إلى القبر ذبحوا ما أتوا به بعد الدفن وفرّقُوه مع الخبز، وهذا مخالف للسُنَّة، وهو من فعل الجاهلية، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن هذا وقال: "لا عَقْرَ في الإسلام". أهـ باختصار.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الاقتضاء:
وأما الذبح هناك -يعني عند القبور- فمنهيٌ عنه مطلقاً، ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث.

وكره أبو عبد الله أكل لحمه
قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التَّصَدُّق عند القبر بخُبزٍ أو نحوه.

قال الشيخ تقي الدين:
إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، وهو يشبه الذبح عند القبر. أهـ

وقال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع (5/320):
وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا. أهـ

ـ والعقر عند القبر -أي الذبح عنده- من الرياء والسمعة والمباهاة والفخر، والسُّنَّة في أفعال القرب الإسرار بها دون الجهر فهو أسلم، والمشي بذلك أمام الجنازة جمع بين إظهار الصدقة والرياء والسمعة والمباهاة والفخر، ولو تصدّق بذلك في البيت سراً؛ لكان عملاً صالحاً سَلِمَ من البدعة. أهـ (قاله المجد في شرحه).

قال الألباني ـ رحمه الله ـ:
هذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى، وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح وأكله حرام وفسق، كما قال تعالى: { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } (الأنعام: 121).

فالفسق هنا الذبح لغير الله، كما قال تعالى: {... أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ } (الأنعام: 145).

وقد أخرج الإمام مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لعنَ اللهُ مَنْ ذبحَ لغير الله".، وفي رواية: "ملعون مَنْ ذبحَ لغير الله".

وقد وجه سؤال لفضيلة الشيخ الفوزان وفيه:
س: هل ذبح الذبائح ليلة دخول الميت القبر جائز من الناحية الشرعية؟ وهي ما يسميه الناس "عشاء الميت" حيث يُدعى لها الناس ليأكلوا من هذه الذبائح، ويعتبرون ذلك صدقة عن روح الميت؟

جـ: ذبح الذبائح ليلة وفاة الميت وإطعام الناس من هذه الذبائح وهذه الوليمة هذا من البدع المُحرَّمة؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على هذا العمل، وعلى تخصيص وقت معين بالصدقة على الميت.

ومن ناحية ثانية:
هذا إجحاف بالورثة (ورثة الميت) إذا كانت هذه الذبائح وهذا الطعام من تركة الميت، وربما يكون فيهم صغار وفقراء؛ فيكون هذا إجحافٌ بهم، علاوة على ما ذكرنا من أن هذه بدعة في الشرع لا يجوز عملها والاستمرار عليها، ومَنْ أراد أن يتصدَّق عن الميت بطعام أو لحم... أو غير ذلك، فإنه يتصدق عنه من ماله الخاص، وفي أوقات الحاجة دون تقيد بليلة معينة أو وقت معين، والعوائد المخالفة للشرع لا يجوز العمل بها (فتاوى الشيخ الفوزان جـ2 رقم 133).

وفي سؤال آخر وجه للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وفيه:
س: ما حكم زيارة النساء للقبور يوم الخميس، وتوزيع الخبز والتَّمر واللحم عندها؟
جـ: الصدقة عن الميت مشروعة للأحاديث الثابتة في ذلك، لكن لا يكون توزيعها عند القبور؛ لأنه لم يُعْهد ذلك في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا زمن الصحابة، فكان بدعة منكرة لِمَا ثبت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في صحيح البخاري: " مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وكذا تخصيص يوم للصدقة.
وبالله التوفيق، وصلّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (اللجنة الدائ‍مة للبحوث العلمية والإفتاء).

وكذلك لا يجوز توزيع المال في المقبرة.
فقد وجه هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة فتوى رقم: " 4990 " وفيه:
س: هل يجوز تقسيم النقود في المقبرة على حسب العادة الجارية بين الناس؟
جـ: الصدقة عن الميت مشروعة، لكن لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يُقسِّم صدقات في المقبرة بعد دفن الميت، أو قبله، أو في أي وقت آخر، مع كثرة تشييعه الجنائز وزيارته القبور وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ فتقسيمها في المقبرة بدعة تخالف هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (اللجنة الدائ‍مة للبحوث العلمية والإفتاء).

ملاحظة:
قال العلماء:
العقر: الذبح عند القبر، وأما ما يذبحه الإنسان في بيته ويطعمه الفقراء صدقة على الميت فلا بأس به إذا لم يقصد به رياءً ولا سمعة ولا مفاخرة.



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:36 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: قراءة القرآن عند القبر   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالأحد 08 أكتوبر 2017, 6:43 am

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2015_11_26_17_43_18_795

ثانياً ـ قراءة القرآن عند القبر:
وقع الخلاف في هذه المسألة، ونقل هذا الخلاف ابن أبي العز الحنفي ـ رحمه الله ـ في شرحه للعقيدة الطحاوية فقال: "واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال:- هل تكره، أم لا بأس بها وقت الدفن، وتكره بعده؟

ـ فمن قال بكراهتها:
كأبي حنيفة ومالك وأحمد ـ في رواية ـ قالوا: لإنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة.

ـ وهناك مَنْ قال:
لا بأس بها (أي بالقراءة عند القبر) ومِمَّنْ قال بهذا: محمد بن الحسن وأحمد ـ في رواية ـ واستدلوا بما نُقل عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه أوصى أن يُقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونُقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة سورة "البقرة".

ـ وهناك مَنْ قال:
لا بأس بها وقت الدفن فقط ـ وهى رواية عن الإمام أحمد ـ أخذ بما نُقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، أما بعد الدفن كالذين يتناوبون القبر للقرءاة عنده ـ فهذا مكروه، فإنه لم تأت به السنة، ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً، وهذا القول لعله أقوى من غيره، لما فيه من التوفيق بين الدليلين. أهـ من كلام ابن أبي العز.

الراجح:
هو القول الأول القائل:
إن هذا الأمر مُحدث لم ترد به السنة، وما روى عن ابن عمر وبعض المهاجرين أنهم فعلوا ذلك أو أوصوا به فهو غير ثابت.

فهذا الأمر غير جائز وغير مشروع

بل الثابت ما يدل على خلاف ذلك، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر [ ينفر] من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ".

ففي هذا الحديث دليل على أن المقابر لا يُقرأ فيها القرآن.

وعند البيهقي بلفظ:
" اقرءوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً ".

والمشروع هو الدعاء لهم فقط.

وقد صرح القرآن الكريم بالدعاء للأموات، فقال تعالى:
{ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ } (الحشر: 10)، هذا هو المشروع، لا القراءة على المقابر وغيرها.

وذهاب القرَّاء إلى المقابر خلف الجنائز للقراءة من أجل قرص أو رغيف أو عَرَضٍ قليل زائل من مال فهذا كله خِسَّة عظيمة، قال تعالى: { وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ } (البقرة: 41)، وقال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَـئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (البقرة: 174).

وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول كما في مستدرك الحاكم:
" استغفروا لأخيكم وسَلوا له التثبت فإنه الآن يُسْأل " (صحيح الجامع: 945).

فخلاصة ما سبق:
أننا ينبغي علينا أن نعلم جميعاً أن خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

كما ينبغي أن نعلم جميعاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما ترك شيئاً يقربنا إلى الجنة إلا وأرشدنا إليه، وما ترك شيئاً يقربنا إلى النار إلا وحذّرنا منه، ومما أرشدنا إليه عند زيارة القبور هو: أن ندعو للأموات بالدعاء المأثور، ولم يعلمنا أن نقرأ القرآن أو حتى الفاتحة مع سهولة قراءتها ومعرفة كل المسلمين بها.

فالخير كل الخير في متابعة النبي -صلى الله عليه وسلم-، والشر كل الشر في مخالفة هديه وسنته -صلى الله عليه وسلم-، والسُّنّة كما قال مالك كسفينة نوح، مَنْ ركبها فقد نجا، ومَنْ تخلّف عنها فقد هلك.

وكل مَنْ شرَّع في الدين واستحسن فقد اتهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخيانة؛ لأن الله تعالى قال: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً } (المائدة: 3).

وسُئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الأذان والقراءة عند القبر بعد دفن الميت؟

فأجاب فضيلته:
الأذان عند القبر بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا فعله أحد مِمَّن يُقتدى به، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عمَّا هو دون ذلك، من الصلاة في المقبرة، وإليها، وإن كان المصلي يُصلي لله؛ لئلا يكـون ذريعة إلى تعظيم القبـور وعبادتها، أما القـراءة حال الدفن، فقـال شيخ الإسـلام ـ رحمه الله ـ: نقل جماعة عن أحمد كراهة القراءة على القبور، وهو قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه، ولا رخص في اعتياده عيداً، كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم، واتخاذ المصاحف عند القبر بدعة، ولو للقراءة، ولو نفع لفعلها السلف. أهـ ( الدرر السنية: 6/142).
 
هذا وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائم‍ة فتوى رقم: " 1333" وفيه:

هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره، وهل ينفعه ذلك؟

الجـــــواب:

ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يزور القبور، ويدعو للأموات بأدعية علَّمَها أصحابه، وتعلموها منه، من ذلك: " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية "، ولم يثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قرأ سورة من القرآن، أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعاً لفعله، وبيَّنَهُ لأصحابه رغبة في الثواب، ورحمة بالأمَّة وأداءً لواجب البلاغ، فإنه كما وصفه تعالى بقوله: { لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } (التوبة: 128).

فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع، وقد عرف ذلك أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ فاقتفوا أثره، واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم، ولم يثبت عنهم أنهم قرءوا قرآناً للأموات، فكانت القراءة لهم بدعة محدثة، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (متفق عليه).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).

جاء في فتاوى ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (1/157-160)
رداً على فتوى جاءت في "نور على الدرب" وفيها:
ما حكم القراءة على القبور، هل هي جائزة أم لا؟

فقال فضيلة الشيخ ـ رحمه الله ـ:
القراءة على القبور غير مشروعة، وهي بدعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق فيما ينطق به، وأنصح الخلق فيما يريده، يقول -صلى الله عليه وسلم-: " كل بدعة ضلالة " وهذه الجملة الكليَّة العامة لا يُسْتَثْنى منها شيء، فجميع البدع ضلالة بهذا النص المُحكم البليغ الذي لو أن أحداً أراد أن يفصله ويفسره لاحتمل سفراً كبيراً، فالقراءة على القبور بدعة لم تكن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يسنها الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا بقوله، ولا بفعله، ولا بإقراره وإنما كان يقول ويرشد أمته إلى أن يقولوا: " السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منَّا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ".

تنبيهات
أ ـ  لا يجوز قراءة الفاتحة عند القبر -كما مر بنا-.
فقراءة الفاتحة أو القرآن عموماً عند الزيارة للمقابر مما لا أصل له في السُّنة بل الأحاديث تدل على عدم مشروعيته - كما مر بنا - إذ لو كانت مشروعة لفعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلمها للصحابة لاسيما وقد سألته عائشة - رضي الله عنها - عما تقول إذا زارت القبور، فعلمها النبي -صلى الله عليه وسلم- السلام والدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن.

فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
" كيف أقول لهم - يعني الأموات - يا رسول الله؟ قال: " قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"، وأخرج الإمام مسلم كذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل الله العافية.

فلو كانت القراءة مشروعة لَمَا كتم النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه -صلى الله عليه وسلم- فكيف بالكتمان ولو أنه -صلى الله عليه وسلم- علمهم شي‍‍ئاً من ذلك لنقل إلينا، فإذا لم ينقل إلينا بالسند الثابت دل على أنه لم يقع.

قال صاحب السنن والمبتدعات:
اعلم يا أخي... -عافانا الله تعالى وإياك- أن ما ورد أن الإمام أحمد قال: " إذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب، والمعوذتين، و{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }، واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم"، " لم يصح أصلاً ". أهـ
 
وفي سؤال آخر أيضاً وجه للجنة الدائم‍ة وفيه:
هل يجوز قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص في مكان وسكن المتوفَّى بعد ثلاثة أيام أم هي بدعة سيئة؟

الجــوابـ:

لا نعلم دليلاً لا من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص أو غيرهما في مكان أو سكن المتوفى بعد ثلاثة أيام، ولا نعلم أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين نُقل عنه ذلك والأصل منعه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " ومَنْ ادَّعى مشروعيته فعليه الدليل (فتوى رقم: 500).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).

وسُئِلَ الشيخ الفوزان ـ حفظه الله ـ:
عن بعض الناس يقرءون الفاتحة بعد الصلاة على أساس أنها دعاء، فهل هذا من السنة في شيء؟ ثم قراءتها مرة أخرى لأرواح الموتى، فما هو الحكم في ذلك؟

فأجاب:
أما قراءتها أدبار الصلوات، فلا أعلم له دليلاً من سنة رسول الله، وإنما الذي ورد هو قراءة آية الكرسي، و{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } و{ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } و{ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } وردت الأحاديث بقراءة هذه السور بعد الصلوات الخمس، وأما الفاتحة، فلا أعلم دليلاً على مشروعية قراءتها بعد الصلاة، والسُّور التي ذكرناها لا تُقرأ على صفة جماعية وبصوت مرتفع، وإنما يقرؤها كل مسلم لنفسه فيما بينه وبين نفسه، وأما قراءة الفاتحة لأرواح الأموات؛ فهذا من البدع، وأرواح الأموات لا تُقرأ لها الفاتحة؛ لأن هذا لم يرد من سُنّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا من عمل سلف هذه الأمة، وإنما هو شيء مُبتدع، لا في المسجد، ولا في المقبرة، ولا في البيت، ولا في غيره، وإنما المشروع للأموات الدُّعاء لهم إذا كانوا مسلمين بالمغفرة والرحمة، والتصدُّق عنهم، والحج عنهم، هذا هو الذي وردت به الأدلة، أما قراءة القرآن الكريم لأرواح الأموات، أو قراءة الفاتحة لأرواح الأموات، فهذا شيء محدث وبدعة (فتاوى الشيخ الفوزان الجزء الثاني رقم: 133).
 
ولم يكن حـال الزيارة -عليه الصلاة والسلام- يقرأ سورة الفاتحة ولا غيرها من القرآن، فقراءتها وقت الزيارة بدعة وهكذا قراءة غيرها من القرآن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد " (متفق على صحته).

وفي رواية مسلم ـ رحمه الله ـ
يقول -صلى الله عليه وسلم-: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ".

وفي صحيح مسلم
عن جابر بن عبد الله الأنصاري ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول في خطبته يوم الجمعة: " أما بعد... فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثـاتها وكل بدعة ضلالة " أخرجه النسائي وزاد: " وكل ضلالة في النار "، فالواجب على المسلمين التقيُّد بالشّرع المُطهر والحذر من البدع. (مجلة البحوث عدد رقم 42 صـ132 الشيخ ابن باز).

ب ـ  قراءة: { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } إحدى عشرة مرة:

ووهب أجر ذلك للأموات، ويزعمون أن مَنْ فعل ذلك أُعطي من الأجر بعدد الأموات، وهذا الكلام لا أصل له، وفيه حديث لكنه باطل موضوع.

قال الألباني  ـ رحمه الله ـ كما في أحكام الجنائز صـ 245:
وأما قراءة سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة على المقابر فبدعة لا شك فيها، وأما حديث: " مَنْ مَرَّ بالمقابر فقرأ: { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } إحدى عشرة مرة، ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات "، "فهو حديث باطل موضوع"، (رواه أبو محمد الحلال في "القراءة على القبور" ‍"ق 201/ 2 "، والديلمي عن نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن عليّ الرضا عن آبائه، وهي نسخة موضوعة باطلة لا تنفك عن وضع عبد الله هذا أو وضع أبيه، كما قال الذهبي في "الميزان"،...

وتبعه الحافظ ابن حجر في "اللسان"، ثم السيوطي في "ذيل الأحاديث الموضوعة"، وذكر له هذا الحديث، وتبعه ابن عراق " تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ").

جـ ـ ما يروى عن ابن عمر - رضي الله عنهما -:
أنه أمر أن يُقرأ عند قبره سورة البقرة، فهو كلام ليس له سند صحيح ولا ضعيف.

قال الدارقطني ـ رحمه الله ـ: 
لا يصح في هذا الباب حديث.

د- وهناك حديث أخرجه الثعلبي في تفسيره عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- مرفوعاً وفيه:

" مَنْ دخل المقابر، فقرأ سورة "يس" خفّف عنهم يو‍مئذ، وكان له بعدد مَنْ فيها حسنات "، حديث موضوع وإسناده مظلم هالك مسلسل بالعلل.



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:37 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: الدعاء متوجهاً للقبر   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالأحد 08 أكتوبر 2017, 6:51 am

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر C3oE6Y_491262407

ثالثاً ـ الدعاء متوجهاً  للقبر:
فلا نستقبل القبور في الدُّعاء للميت، بل يكون التّوجه للقبلة؛ لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة إلى القبور، والدُّعاء هو مخ الصلاة ولُبَّها كما هو معروف، فله حكمها.

قال المناوي ـ رحمه الله ـ كما في فيض القدير:
فإذا كان الدُّعاء من أعظم العبادة، فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة ؟!.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:
لا يُستحب للدَّاعي أن يستقبل إلا ما يُستحب أن يُصلى إليه، ومِنْ الناس مَنْ يتحرَّى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بَيِّن، وشر واضح.

كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله.

وفي مذهب الإمام أحمد وعند أصحاب مالك:
أن المشروع:
استقبال القبلة بالدُّعاء حتى عند قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد السلام عليه، وهو مذهب الشافعية أيضاً.


" قال النووي في المجموع ":

وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني - وهو من الفقهاء المحققين -: ولا يستلم القبر بيده ولا يُقبِّله وعلى هذا مضت السنة.

واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعاً ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله.

ثم قال:
فمَنْ قصد السلام على ميت سلّم عليه من قِبَلِ وجهه، وإذا أراد الدُّعاء تحوَّل عن موضعه واستقبل القبلة، وهو مذهب أبو حنيفة كذلك، حيث قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في " القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة": ومذهب الأئ‍مة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام، أن الرجل إذا سلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة.



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:37 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: رد: 2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالأحد 08 أكتوبر 2017, 7:50 am

رابعاً ـ تقبيل القبر واستقباله باليد والتَّمسح به:
من البدع التي انتشرت بين المسلمين تقبيل القبور، ووضع الطيب عليها والعطور، اعتقاداً منهم أن هذا يقربهم إلى الأولياء، وهذا مما يزيد في محبتهم، فإن هذا الفعل غير مشروع ولم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أحد من أصحابه -رضي الله عنهم-، وقد اتفق العلماء على أن مَنْ زار قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قبر غيره من الأنبياء والصـالحين أنه لا يتمسح به ولا يُقَبِّله، بل ليس في الدنيا من الجمـادات ما يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود، وقد ثبت في الصحيحين أن عمر -رضي الله عنه- قال: "أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلك ما قبَّلتك".

ولهذا لا يُسَنُّ باتفاق الأئمة، أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا يقبل جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين.

فتقبيل القبر ليس من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل هو من البدع والمنكرات التي يُعلِّمها الشيطان إلى أتباعه، ومَن يتبع الشيطان فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً.

قال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع:
واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعاً ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله. أهـ

وقال النووي أيضاً:
" لا يجوز أن يُطاف بقبره -صلى الله عليه وسلم-، ويُكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر، قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره.

قالوا:
ويُكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته -صلى الله عليه وسلم- هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يُغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، ومَنْ خطر بباله أن مسح قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- باليد ونحوه أبلغ في البركة، فهو من جهله وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، فكيف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب؟!. أهـ بتصرف.

وجاء في مصنف ابن أبي شيبة، وابن خزيمة عن سهيل بن أبي سهيل:
" أنه رأى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- فالتزمه بالمسح، قال: فحصبني حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " لا تتخذوا بيتي عيداً، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر [ وصلُّوا عليَّ حيثما، فإن صلاتكم تبلغني ]".

وجاء في فيض القدير الجزء الخامس:
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور " أي لحدثان عهدكم بالكفر، وأما الآن حيث انمحت آثار الجاهلية، واستحكم الإسلام، وصرتم أهل يقين وتقوى " فزوروا القبور" أي بشرط أن لا يقترن بذلك تمسُّح بالقبر أو تقبيل أو سجود عليه... أو نحو ذلك، فإنه كما قال السبكي: بدعة منكرة إنما يفعلها الجُهَّال. أهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في "مجموع الفتاوى جـ 27":
واتفق العلماء على أن مَن زار قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين والصحابة وأهل البيت... وغيرهم أنه لا يتمسَّح به ولا يقبِّله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يُشرع تقبيله إلا الحجر الأسود، وقد ثبت في الصحيحين أن عمر -رضي الله عنه- قال: "والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلك ما قبَّلتك".

ولهذا لا يُسَنُّ باتفاق الأئمة أن يُقبِّل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا يُقبِّل جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. أهـ

ويقول الشيخ حسن مأمون ـ رحمه الله ـ شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية سابقاً:
والتقبيل في الإسلام لم يُسَنُّ إلا للحجر الأسود، وحتى الحجر الأسود قال فيه عُمر -رضي الله عنه- وهو يقبِّله: " لولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلك ما قبَّلتك " (البخاري ومسلم)، فتقبيل الأعتاب، أو نحاس الضريح، أو أي مكان به حرام قطعاً (أهـ باختصار من فتوى الشيخ).
فعُلِم أن تقبيل الأعتاب والأخشاب والتَّمسُّح بالأبواب كل هذا ليس من الإسلام.



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:38 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: الطَّواف بالقبر   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالأحد 08 أكتوبر 2017, 8:01 am

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Maxresdefault

خامساً ـ الـطَّــواف بـالـقـبر:
والطواف بالقبر لا يجوز شرعاً؛ لأن الطواف عبادة من العبادات التي لا تكون إلا بالكعبة المُشرَّفة، فقد أمرنا رب العالمين في كتابه الكريم فقال: { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } (الحج: 29)، فمَنْ طاف بغير بيت الله الحرام فقد وضع العبادة في غير محلها، وفعل فعلاً لم يأذن به الله، وقد أجمع العلماء على أن الطواف بغير الكعبة بنيَّة التعظيم شرك.

يقول فضيلة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ:
لا يجوز الطواف بقبور الأولياء ولا غيرهم؛ لأن الطواف يختص بالكعبة المُشرَّفَة، ولا يجوز الطواف بغيرها، ومَنْ طاف بالقبور يتقرَّب إلى أهلها بذلك فقد أشرك (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (6/ 325).

ويقول فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية سابقاً:
" الطواف في الإسلام لم يُشرع إلا حول الكعبة المُشرَّفَة، وكل طواف حول أي مكان آخر حرام شرعاً (مجلة الإذاعة بتاريخ 7/9/1957م).



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:39 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: إيقاد السُرج عند القبر   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالأحد 08 أكتوبر 2017, 8:19 am

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Maxresdefault

سادساً ـ إيقاد السُرج عند القبر:
وهو أمر محرم لما فيه من إضاعة المال، ومخالفة هدي الحبيب العدنان -صلى الله عليه وسلم-.

أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " لعن الله زائرات القبور -وفي رواية: زوَّارات القبور- والمتخذين عليها المساجد والسرج "، "حديث ضعيف".

قال أبو محمد المقدسي ـ رحمه الله ـ:
ولو أُبيح اتخاذ السُّرج عليها لم يلعن النبي -صلى الله عليه وسلم- مَنْ فعله؛ ولأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة؛ وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام (نقلاً من إغاثة اللهفان لابن القيم ـ رحمه الله ـ (1/ 215).

ويقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ:
وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وإطفائه، فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا يصح هذا الوقف، ولا يحل اثباته وتنفيذه.

ملاحظة:
حديث الباب ضعيف، لكن يشهد لكون هذا الأمر غير مشروع وأنه محدث عدة أمور:-
أولاً:
كونه بدعة مُحدثة لا يعرفها السّلف الصالح.. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في سنن النسائي وابن خزيمة بسند صحيح: " كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ".

ثانياً:
أن فيه إضاعة للمال، وهو منهي عنه بالنص.

ثالثاً:
أن فيه تشبهاً بالمجوس عُبَّاد النار، وأهل الكتاب الذين يهدون الشموع لقبور صالحيهم.

قال ابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله ـ في "الزواجر":
صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر، وإن قل حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة.

وفي سؤال وجه للجنة الدائ‍مة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (4335) وفيه:
س: الدعاء للميت أفضل أم قراءة القرآن؟ وهل يُقال على الميت: "المرحوم"، أم تُطلب له الرحمة، وهل يوضع على القبر سرج وغير ذلك؟

الجــوابـ:

أولاً:

يُشرع الدُّعاء والاستغفار للميت المسلم لما ورد في ذلك من الأدلة.

ثانياً:
قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت لا تشرع، لعدم الدليل على ذلك.

ثالثاً:
لا يجوز أن يوضع على القبر سُرُج ولا نحو ذلك من أنواع الإضاءة، لما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- مِنْ لَعْنِهِ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج.

رابعاً:
المشروع أن يُقال في حق الميت المسلم: "رحمه الله"، لا "المرحوم".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(اللجنة الدائ‍مة للبحوث العلمية والإفتاء).



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:40 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: المشي على القبر   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالأحد 08 أكتوبر 2017, 9:01 am

سابعاً ـ المشي على القبر:
وهو غير جائز شرعاً، فقد أخرج الترمذي بسند صحيح من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: " نهى النبيُ -صلى الله عليه وسلم- أن تُجَصَّصَ القبور، وأن يُكْتَب عليها، وأن يُبْنَى عليها، وأن تُوطَأ ".

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " لأن أمشي على جمرةٍ أو على سيفٍ أو أخصِفَ نعلي بِرِجْلي أحب إليّ من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أَوَسَطَ القبور قضيتُ حاجتي أو وَسَطَ السُّوق " (صحيح الجامع: 5038).

ـ ومن خلال هذه الأحاديث يتبيَّن تحريم الجلوس، والوطء، والمشي على قبر المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني، ونص بعضهم على الكراهة فقط منهم الشافعي، والإمام أحمد.

قال ابن الهمام ـ رحمه الله ـ:
ويُكره الجلوس على القبر ووطؤه، وما يصنعه الناس ـ مِمَّنْ دُفنت أقاربه ثم دُفنت حواليه خلق ـ من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه. أهـ

أما إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى قبر قريبه إلا أن يطأ هذه القبور، فهذا يدخل في حد الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.

قال الشافعي ـ رحمه الله ـ:
وأكره وطء القبر والجلوس والاتكاء عليه، إلا أ‍ن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه، فذلك موضع ضرورة، فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى.

قال الألباني ـ رحمه الله ـ:
والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة فحسب، والحق القول بالتحريم، بل ذهب الفقيه ابن حجر الهيتمي كما في "الزواجر" إلى أنها كبيرة لما فيه من الوعيد الشديد، وليس ذلك عن الصواب ببعيد.
 
وقـفـة:
ويُستحب ألا يمشي بين القبور في نعليه، وذلك لما أخرجه أصحاب السنن عن بشير بن الخصاصية قال: " بينما أُماشي رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أتى على قبور المسلمين، فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرةٌ فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نَعْلان، فقال: يا صاحب السِّبْتِيَّتَيْنِ الق سِبْتِيَّتَيْكَ فنظر فلمّا عرف الرجلُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خلع نعليه فرمي بهما ".
ـ النعال السبتية:

هي نعال من جلد البقر منزوع الشعر.

قال الحافظ في الفتح (3/160):
والحديث يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال، وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها، وهو جمود شديد.

أما قول الخطابي:
يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء، فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول كان النبي يلبسها "وهو حديث صحيح".

وقال الطحاوي:
يحمل النهي للرجل المذكور على أن في نعليه قذراً فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلى في نعليه ما لم يكن فيهما أذى.أهـ

لكن هذا القول مردود بكلام ابن حزم مسألة "579" فقال:
وقال مَنْ لا يبالي بما أطلق لسانه لعل فيها قذراً، قال: ومَنْ قطع بهذا فقد كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث، فقال الإمام أبو داود في مسائله:
رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقُرُب من المقابر خلع نعليه.

قال ابن عثيمين - رحمه الله - كما في فتاوى التعزية "36":
والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه إذا مشي بين القبور إلا لحاجة، إما أن يكون في المقبرة شوك أو شدة حر أو برودة أو حصى يؤذي الرِّجل... أو نحو ذلك، فلا بأس أن يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور (انظر كذلك فتاوى اللجنة الدائ‍مة: 9/123).
 
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة سؤال رقم (10510) وفيه:
س: هل خلع النعال في المقابر من السُّنَّة أم بدعة؟
الجـــــوابـ:

يُشرع لِمَنْ دخل المقبرة خلع نعليه، لما روي بشير بن الخصاصية قال: " بينما أنا أماشي رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رجلٌ يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السِّبْتِيَّتَيْنِ الق سِبْتِيَّتَيْكَ فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلعهما فرمى بهما " (رواه أحمد وأبو داود).

وقال أحمد:
إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد، أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها أحمد ـ رحمه الله ـ كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(اللجنة الدائ‍مة للبحوث العليمة والإفتاء).

وذهب جمهور أهل العلم:
إلى أنه لا يُكره المشي في المقابر بالنعلين أو الخفين، وهو قول الحنفية والشافعية ومَن وافقهم...

ومما يدل على هذا:-
1ـ ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " العبد إذا وُضِع في قبره، وتولَّى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم ".

2ـ وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: " لَمَّا كانت ليلتي التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها عندي انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضجع فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدتُ، فأخذ رداءه رويداً، وانتعل رويداً، وفتح الباب رويداً، فخرج، حتى جاء البقيع، فقام، فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات ..." الحديث.

وفي الحديث:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينتعل نعليه، ولم يثبت عنه أنه خلعهما عند دخوله للمقابر.

3 ـ وأيضاً شهد النبي -صلى الله عليه وسلم- في زمانه آلاف الجنائز، وذهب إلى المقابر كثيراً، ولم يرد في أي خبر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلع نعليه عند دخوله المقابر.

4 ـ أيضاً شهد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كثيراً من الجنائز ودخلوا المقابر كثيراً، ولم يرد عنهم أنهم خلعوا نعالهم عند إرادة دخول المقابر.



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:41 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: الجلوس على القبر   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالأحد 08 أكتوبر 2017, 9:12 am

ثامناً ـ الجلوس على القبر:
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في زاد المعاد (1/526):
وكان هديه -صلى الله عليه وسلم- أن لا تُهان القبور وتُوطأ، ولا يُجلس عليها ويُتكأ عليها، ولا تُعظم بحيث تتخذ مسجداً فيُصلّى عندها أو إليها وتتخذ أعياداً وأوثاناً. أهـ

أخرج الإمام مسلم "باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليها "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " لأن ‍يجلس أحدكم على جمرةٍ فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر ".

قال النووي ـ رحمه الله ـ في هذا الحديث (4/53):
وفي هذا الحديث تحريم القعود والمُراد بالقعود: الجلوس عليه، وهذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء.

وأخرج الإمام مسلم كذلك:
عن أبي مَرْثد الغَنَوي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا تُصلّوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها "، وعند النسائي: " لا تقعدوا على القبور ".

وفي المسند:
" نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقعد الرجل على القبر ".

وعند أبي داود:
" نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن القعود على القبر ".

فالقعود على القبر مُحَرَّمٌ وهو قول الجمهور ونقله الصنعاني والشوكاني والمباركفوري -رحمهم الله-.

قال الشوكاني في النيل (4/133) عن حديث: " وأن يُقعد عليه ":
فيه تحريم القعود على القبر وإليه ذهب الجمهور.

قال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع (5/312):
ولا يجوز الجلوس على القبر لهذا الحديث، ولا يدوسه من غير حاجة؛ لأن الدوس كالجلوس، فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس، والجلـوس المذكور: هو القعود وعليه الجمهور، لا كما تأوَّل بعضهم بالقعـود لقضاء الحـاجة وهو قول مـالك، ويؤيد ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في الرواية الأخـرى: " لا تجلسوا على القبور "، فتبيَّن أنه الجلوس المعروف لا القعود لقضاء الحاجة. أهـ
 
ورَدَّ ابن حزم ـ رحمه الله ـ على مَنْ قال:
" إن القعود هو قعود قضاء الحاجة "...

فقال:
لفظ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده " قال: ما عهدنا أحداً يقعد على ثيابه لقضاء الحاجة، فدَلَّ على أن القُعود على حقيقته.

وقال كذلك ابن بطال، كما نقل ذلك الحافظ في الفتح (3/288):
التأويل المذكور بعيد؛ لأن الحدث على القبر أقبح من أن يُكره، وإنما يُكره الجُلوس المُتعارف.

وجاء في "رد المحتار" مطلب في زيارة القبور:
ويكره النوم عند القبر، وقضاء الحاجة، وكل ما لم يعهد من السنة، والمعهود منها (السنة) ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائماً. أهـ

وجاء في "مراقي الفلاح" فصل في حمل الجنازة ودفنها:
وكره تحريماً قضاء الحاجة (أي البول والتغوط) عليها، بل وقريباً منها أهـ.



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:41 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: نبش القبر لغير سبب شرعي   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالأحد 08 أكتوبر 2017, 10:19 pm

تاسعاً ـ نبش القبر لغير سبب شرعي:
ـ النبش في اللغة:
من نبشتُ الأرض نبشاً أي: كشفتها، ونبشت الرأي: أفشيته.

ونبشت المستور:
أي أبرزته، فالنبش: هو استخراج المدفون، ومنه النَّباش: الذي ينبش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم وحُليهم، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي (الموسوعة الفقهية بتصرف).

قال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع:
ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية.

وقال في موضوع آخر:
إنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار تراباً، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. أهـ

قال الألباني ـ رحمه الله ـ:
ومن هنا تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درْس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني، دون أي مبالاة بحرمتها، أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها... ونحو ذلك.
 
تنبيهان:
1ـ يجوز نبش القبر قبل أن يبلى الميت لسبب شرعي...

ومن هذه الأسباب على الإجمال:-
- دفن الميت قبل الغُسل.
- نبش القبر من أجل تكفين الميت.
- نبش قبر الميت من أجل الصلاة عليه، والصواب أن الصلاة على القبر صحيحة بلا نبش.
- نبش القبر إذا دُفِن الميت لغير القبلة.
- نبش القبر إذا دُفِن الميت بأرض مغصوبة.
- نبش القبر من أجل مال وقع فيه.
- نبش القبر من أجل مال بَلَعَهُ الميت.
(انظر الموسوعة الفقهية ـ نبش ـ).

2ـ لا يجوز كسر عظم الميت عند نبش القبر لضرورة:
والدليل على ذلك:
ما أخرجه أبو داود وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
" إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً ".

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ:
يُستفاد من الحديث:
أن حُرمة المُؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته.

تنبيه:
أخرج هذا الحديث أيضاً ابن ماجة وفيه زيادة وهي قوله: "في الإثم"
لكن الظاهر أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث، وهي من تفسير بعض الرواة " وهو داود بن قيس وهو شيخ عبد الرزَّاق "، فالحديث السابق دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن...

ولهذا جاء في كتب الحنابلة:
"ويحرُم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به".

ـ وبالغت الحنابلة في ذلك حتى قالوا كما في "الكشاف":
"وإن ماتت حامل بِمَنْ يُرجى حياته، حرُم شق بطنها من أجل الحمل مسلمة كانت أو ذميَّة؛ لما فيه هتك حُرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة ".

ونص أبو داود في "المسائل" أنه قال:
سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تموت، والولد يتحرَّك في بطنها أيشق عنها؟
قال: " لا. كسر عظم الميت ككسره حياً "

وعلَّق على هذا السيد محمد رشيد رضا فقال:
والاستدلال به على ترك الجنين الحيِّ في بطن أمه يموت مطلقاً فيه غرابة من وجهين:

أحدهمـا:
أن شق البطن ليس فيه كسر عظم للميت.

وثانيهما:
أن الجنين إذا كان تامَّ الخلق، وأخرج من بطن أمه بشقِّه، فإنه قد يعيش كما وقع مراراً، فهاهنا يتعارض إنقاذه وحفظ حياته مع حفظ كرامة أمِّهِ، بناءً على أن شق البطن ككسر العظم، ولا شك أن الأول أرجحُ على أن شق البطن بمثل هذا السبب لا يُعد إهانة للميت، كما هو ظاهر في عُرْف الناس كلهم، فالصواب: قولُ مَنْ يُوجِبُ شق البطن وإخراجه إذا رَجَّحَ الطبيب حياته بعد خروجه وقد صرح بهذا بعضهم.

قال الألباني ـ رحمه الله ـ:
وما اختاره السيد ـ رحمه الله تعالى ـ هو الأصح عن الشافعية، كما قال النووي وعزاه لقول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وهو مذهب ابن حزم، وهو الحق إن شاء الله.

ويُستفاد من الحديث:
" إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً " شيئان:
الأول:
حُرمة نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسر، ولذلك كان بعض السلف يتحرَّج من أن يُحفر له في مقبرة يكثر الدفن فيها.

قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في الأم (1/245):
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: " ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأَ‍نْ أدفن في غيره أحبُّ إليّ، إنما هو أحد رجلين: إما ظالم فلا أحب أن أكون في جواره، وإما صالح فلا أحب أن يُنبش في عظامه.

ثم قال الشافعي:
" وإن أخرجت عظامُ ميت أحببت أن تعاد فتدفن ".

الثاني:
أنه لا حُرمة لعظام غير المؤمنين لإضافة العظم إلى المؤمن:
في قوله: " عظم المؤمن "
فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلك...

وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في الفتح بقوله:
"يُستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته".

قال الألباني ـ رحمه الله ـ:
" ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب وهو: هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية فيها؟

والجواب:
لا يجوز ذلك من عظام المؤمن، ويجوز في غيرها.
 
وجاء في فتاوى اللجنة الدائ‍مة فتوى رقم " 13349" ما نصه:
السؤال:

لقد سمعنا من بعض الواعظين ما معناه: إن حُرمة المسلم حياً كحرمته ميتاً، فهل يعني ذلك حقه من الأرض أي القبر بحيث يؤذيه أحد بالمشي عليه أو البناء؟ أم أن معنى الحديث لا يتكلم أحد في عِرض المسلم بعد موته مثل أن يقذفه بالزنا - والعياذ بالله - أو الفجور أو ما شابه ذلك؟ وهل علينا إثم في إطلاق ألسنتنا في حق الأموات من المسلمين؟ وإذا كنت قد وقعت في شيء من ذلك فبماذا ترشدونني لكوني أرغب القناعة بفتواكم حتى لا أقع في محظور مرة أخرى؟ وفقكم الله.

الجـــواب:

أولاً:
أخرج الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " كسر عظم الميت ككسره حياً "، وهذا يدل على حرمة الميت وعدم التعرض له بالأذى أو الامتهان لقبره.

ثانياً:
لا يجوز سب أموات المسلمين، لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا تسبُّوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا "، وعليك التوبة إلى الله –عزوجل- والاستغفار مما وقع منك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:42 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: بناء المساكن على القبور   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالأحد 08 أكتوبر 2017, 10:28 pm

عاشراً ـ بناء المساكن على القبور:
وهذا الأمر لا يجوز شرعاً
فقد وجه سؤال رقم (820) إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وفيه:
الســؤال:

رجل فقير لم يكن له دار يسكنها ولا عقار يبني فيه بيتاً, وفيه مقبرة بائدة أكبر رجل عنده مائة سنة أو أكثر, لم يُعلم أنه دفن فيها أحد, وأراد هذا الفقير أن يبنى لنفسه بيتاً, فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجــــواب:

الأرض التي دفن فيها الأموات وقفٌ على مَنْ دُفن فيها من الأموات, فليس لأحد أن يبني فيها مسكناً لنفسه غنيا ًكان أو فقيراً, ولا أن يتصرف فيها للمصلحة الخاصة, وإن كانت بائدة ,أرض الله واسعة وطرق الحلال البين كثيرة, فليسلك المسلم ما يتيسر له من طريق الحلال وما أكثره, وليجتنب ما حرمه الله عليه {... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً {2} وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (الطلاق: 2 ـ 3).
وبالله التوفيق، وصلّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:43 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: شدُّ الرِّحال والسفر إلى القبور   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالثلاثاء 10 أكتوبر 2017, 12:01 am

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر B-Vdr1vCAAAEuu1

حادي عشر ـ شدُّ الرِّحال والسفر إلى القبور:
وهو لا يجوز شرعاً
فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:

"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول  -صلى الله عليه وسلم- ومسجد الأقصى".

وذلك لتضاعف الأجر في هذه المساجد، وأما غيرها فالكل يتساوى، فلا ميزة في شد الرحال إليها.

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال:
"سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " لا تُشد ـ وفي لفظ: "لا تشدوا ـ الرِحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى".

وأخرج ابن أبي شيبة عن قزعة قال:
"سألت ابن عمر -رضي الله عنهما-: آتي الطور؟ فقال: دع الطور ولا تأتها، وقال: "لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ..." وذكر الحديث.

وأخرج الإمام أحمد عن أبي بَصْرَةَ الغفاري أنه لقى أبا هريرة -رضي الله عنه- وهو جاءٍ فقال:

"من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور صليت فيه، قال: أما أني لو أدركتُك لم تذهب، إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" (قال الألباني في أحكام الجنائز صـ 226: إسناده صحيح).

ـ والطور:

هو الجبل المقدس الذي كلّم الله تعالى موسى عليه.

وفي هذه الأحاديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة مثل مقابر الأنبياء والصالحين، وهي وإن كانت بلفظ النفي "لا تُشَد"  فالمرادُ النهي، كما قال الحافظ على وزن قوله تعالى: { فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } (البقرة: 197).

وهو كما قال الطَّيبي ـ رحمه الله ـ:
هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال:

لا يستقيمُ أن يُقْصَد بالزيارة إلا هذه البقاعُ؛ لاختصاصها بما اختصت به.أهـ

قال الألباني ـ رحمه الله ـ:
ومما يشهد لكون النفي هنا بمعنى النهي رواية مسلم في الحديث: " لا تشدوا "، والتقدير: لا تشدوا الرحال إلى موضع يتقرب به إلا إلى ثلاثة مساجد.
 
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ:
وفي هذا الحديث فضلية هذه المساجد ومزيتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء؛ ولأن الأول قِبْلة الناس وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أُسس على التقوى، ثم قال: واختُلِف في شد الرحال إلى غيرها، كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها، قال أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر الحديث.أهـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:
فإن كان لا يُشرع السفر إلا لهذه الثلاثة (ثلاثة مساجد) فغير المساجد أولى ألا يُشرع السفر إليها، ولهذا لم يقل أحدٌ من علماء الإسلام إنه يُسافَر إلى زيارة القبور، ولا يُسافَر إلى المساجد.

قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم (5/106):
واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المصلى إلى غير المساجد الثلاثة، كالذهاب إلى قبور الصالحين، وإلى المواضع الفاضلة... ونحو ذلك، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو حرام وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في كتابه:
" قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة":
"وسُئِلَ مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن كان أراد المسجد فليأته، ثم ذكر الحديث: " لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ".

وقال الشيخ ولي الدين في "حجة الله البالغة ( 1/192)":
وقوله -صلى الله عليه وسلم- الحديث:

" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا " أقول: كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها  ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسدَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- الفساد لئلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله، والحق عندي أن القبر ومحل عبادة ولي من أولياء الله والطور كل ذلك سواء في النهي" أهـ

ومما يحسن التنبيه عليه:
أنه لا يدخل في النهي: السفر للتجارة، وطلب العلم، أو زيارة صالح أو قريب أو صاحب، فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة، حيث كانت لا لخصوص المكان، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى(2/186).
 
- وإذا كان غير مسموح بالسفر إلى مسجد مخصوص بعينه للصلاة فيه بخلاف هذه المساجد الثلاثة أمر منهي عنه، حتى ولو كان هذا المسجد هو مسجد قباء، الذي قال النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه كما في سنن ابن ماجة: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة".

فهل يعقل أن يسمح الشارع الحكيم إلى السفر إلى مسجد بُني على قبر نبيّ أو صالح من أجل الصلاة فيه والتعبد عنده، ويمنع من السفر إلى مسجد قباء؟.

ـ وأما ما يفعل الآن من شد الرحال إلى قبور بعض الصالحين لزيارتهم، وإقامة حفلات ما يسمى بالمولد هناك تبركاً بهم، والاحتفال بذكراهم، فكل هذا من البدع والمنكرات.

وهذا كله يُفضي إلى اتخاذها أعياداً، ويفضي إلى اتخاذها أوثاناً تعبد.

يقول المعرور بن سويد:
صليت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين مسجد صلَّى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- فهم يصلون فيه، فقال: " إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاً، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمض ولا يتعبدها ".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:
فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ـ ولم يستحب الشارع قصدها ـ فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها، أو ليقرأ عندها، أو ليذكر الله عندها، أو لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعاً ولا عيناً، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزور القبور ويسلم على أهلها، ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت السنة، أما تحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه. أهـ ملخصاً.

فتوى:
سُئِلَ فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن حكم السفر لزيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

فأجاب بقوله:
شد الرحال إلى زيارة القبور أياً كانت هذه القبور لا يجوز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى"، والمقصود بهذه: أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض لقصد العبادة بهذا الشد، لأن الأ‍مكنة التي تخصص بشد الرحال هي المساجد الثلاثة فقط، وما عداها من الأمكنة لا تشد إليها الرحال، فقبر النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تشد الرحال إليه، وإنما تشد الرحال إلي مسجده.
 (المجموع الثمين: 1/96).



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:44 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: اتخاذ القبور عيداً   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالثلاثاء 10 أكتوبر 2017, 12:10 am

ثاني عشر ـ اتخاذ القبور عيداً:
أي أنها تُقْصَدُ في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها... أو لغير ذلك... وهذا أمر منهيٌ عنه.

فقد أخرج الإمـام أحمد في مسنده وأبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
"لا تتخذوا قبري عيداً، ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً، وحيثما كنتم فصلوا عليّ فإن صلاتكم تبْلُغُني".

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ:
"العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد".

وقال المناوي ـ رحمه الله ـ كما في " فتح القدير":
ومعنى الحديث النهي عن الاجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد إما لدفع المشقة أو كراهة أن يتجاوزوا حد التعظيم، وقيل: العيد ما يعاد إليه أي: لا تجعلوا قبري عيداً تعودون إليه متى أردتم أن تصلوا عليّ فظاهره منهي عن المعاودة، والمراد المنع عما يوجبه وهو ظنهم بأن دعاء الغائب لا يصل إليه، ويؤيده قوله -صلى الله عليه وسلم-: " وصلّوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم " أي: لا تتكلفوا المعـاودة إلي، فقد استغنيتم بالصلاة علي.

وقال المناوي أيضاً:
ويُؤخذ من الحديث أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة، ويقولون: هذا يوم مولد الشيخ، ويأكلون ويشربون وربما يرقصون فيه، منهي عنه شرعاً، وعلى ولي الشرع ردعهم عن ذلك، وإنكاره عليهم وإبطاله. أهـ

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سهيل قال:
"رآني الحسنُ بن الحسنِ بن عليٍّ بن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشَّى، فقال: هَلُمَّ إلى العشاء، فقلت: لا أريدهُ، فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلّمتُ على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إذا دخلت المسجد فَسَلِّم، ثم قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا تتخذوا قبري عيداً، ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً، وصلُّوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم.. لعنَ اللهُ اليهودَ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومَن بالأندلس إلا سواءً ".
 
وأخرج أبو يعلى عن عليٍّ بن الحسين - رضي الله عنهما-:
" أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: " لا تتخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلُّوا عليَّ حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني".

وفي هذه الأحاديث دليل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين عيداً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الاقتضاء صـ155-156:
ووجه الدلالة أن قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيداً، فقبر غيره أولى بالنهي كائناً مَنْ كان، ثم قرن ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: " ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً " أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة.

والعيد اسم ما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائداً ما يعود السَنَة، أو يعود الأسبوع، أو الشهر... ونحو ذلك.، قال: "فهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين -رضي الله عنهم- نهى ذلك الرجل أن يتحرَّى الدعاء عند قبره -صلى الله عليه وسلم- واستدل بالحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي، وهو أعلم بمعناه من غيره، فتبيَّن أن قصده أن يقصدَ الرجلُ القبرَ للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد، ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذٌ له عيداً، وكذلك ابن عمِّه حسنُ بن حسنِ شيخ أهل بيته كره اتخاذه عيداً، فانظر هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت، الذين لهم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرب النسب وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضْبَطَ.

والعيد إذا جُعل اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصدُ الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة عنده، أو لغير العبادة كما أن المسجد الحرام ومِنَى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيداً ومثابة للناس، يجتمعون فيها وينتابوها للدعاء والذكر والنسك، وكان للمشركين أمكنة ينتابوها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محا الله ذلك كله، وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين.
 
وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في موضع آخر من الاقتضاء:
وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر مَن سلَّم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة، وكذلك أنكر ذلك من العلماء المتقدمين كمالك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبى الوفاء بن عقيل،وأبى الفرج ابن الجوزي، وما أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى في ذلك شيئاً لا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه، ولا من أحد من الأئمة المعروفين.

وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته، وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفاً واحداً فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل، والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به؟!

قال:

وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله أن تُنتَاب لذلك وتقصد، وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة، وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "لا تتخذوا قبري عيداً".


قال:

حتى إن بعض القبور يُجْتَمعُ عندها في يوم من السنة ويُسافر إليها: إما في المحرم، أو رجب، أو شعبان، أو ذي الحجة... أو غيرها، وبعضها يجتمع عندها في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان، وبعضها في وقت آخر بحيث يكون لها  يوم من السنة تُقصد فيه ويجتمع عندها فيه، كما تُقصدُ عرفة ومزدلفة ومِنَىً في أيام معلومة من السنة، وكما يقصد مصلَّى المِصرَ يوم العيدين, بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدِّين والدنيا أهم وأشد، ومنها ما يُسَافرُ إليه من الأمصار في وقت معين، أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يُقْصدُ بيت الله الحرام، وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافاً في النهي عنه.

قال:

ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع، وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول لله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: " لا تتخذوا قبري عيداً " فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائد بعودِ السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد، ثم ينهى عن دِقِّ ذلك وجلِّه، وهذا الذي تقدم عن الإمـام أحمد إنكـاره.

وقد قـال الإمـام أحمد:
أفرط الناس في هذا جداً وأكثروا, وذكر الإمام أحمد ما يُفعل عند قبر الحسين.
 
قال:

"ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها، وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يُقال: إنه قبر عليٍّ -رضي الله عنه- وقبر الحسين، وحذيفة بن اليمان، وما يفعل عند قبر أبى يزيد البَسْطامِي، إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها.

قال:

"واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين والاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيداً كما تقدم.

ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافاً، ولا يُغتر بكثرة العادات الفاسدة، فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي أخبرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كائن في هذه الأمة، وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها وإلا، فلو لم يتم هذا الاعتقاد في القلوب لا نمحى ذلك كله، فإذا كان قصدها يجر هذه المفاسد كان حراماً، كالصلاة عندها وأوْلَى، وكان ذلك فتنة للخلق، وفتحاً لباب الشرك، وإغلاقاً لباب الإيمان.

قال ابن عثيمين – رحمه الله- كما في فتاوى إسلامية (2/57):
الخروج إلى المقابر في ليلة العيد ولو لزياراتها بدعة، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرد عنه أنه كان يخصص ليلة العيد، ولا يوم العيد لزيارة المقبرة.

وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- كما عند النسائي بسند صحيح:
" إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار " فعلى المرء أن يتحرى في عباداته وكل ما يفعله مما يتقرب به إلى الله -عز وجل-. أ هـ



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:45 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: الصلاة إلى القبور   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالثلاثاء 10 أكتوبر 2017, 12:22 am

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2660be2b2df02c41fc17abdbfc676d66_XL

ثالث عشر ـ الصلاة إلى القبور:
وهي من الأمور المحرمة التي جاء النهي عنها.
فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُصلُّوا إلى قبرٍ، ولا تُصلّوا على قبرٍ" (السلسلة الصحيحة: 1016).

وأخرج الإمام مسلم من حديث أبى مرثد الغنوي قال:
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها " ففي هذا الحديث دليل على تحريم الصلاة إلى القبر.

وهذا هو اختيار النووي حيث قال:
فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبر.

قال المناوي في فيض القدير شارحاً للحديث السابق:
أي مستقبلين إليها، لما فيه من التعظيم البالغ؛ لأنه مرتبة المعبود فجمع ـ يعنى الحديث بتمامه بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم، والتعظيم البليغ.

ثم قال في موضع آخر:
فإن ذلك مكروهٌ، فإن قصد الإنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، والمراد كراهة التنزيه.

قال النووي ـ رحمه الله ـ:
كذا قال أصحابنا: ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد، ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة فهو مكروه كراهة تحريم
ـ وينبغي أن يُعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، وإلا فهو شرك.

وقد أخرج أبو الحسن الدنيوري وعلَّقه البخاري عن ثابت البناني عن أنس -رضي الله عنه- قال: " كنت أصلِّي قريباً من قبر، فرآني عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: القبر... القبر، فرفعت بصري إلى السماء وأنا أحسبه يقول: القمر"، ووصل هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه وزاد: " إنما أقول: القبر، لا تصلِّ إليه ".

يُفهم من ذلك أن عمر بن الخطاب والصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ كان عندهم علم مسبق بالتحريم، والدليل: أنه عندما صاح عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قائلاً لأنس: " القبر... القبر "، لم يُصِر أنس على ما كان عليه، بل تنبَّه وابتعد، ويدل ذلك على أن أنس لم يتعمد الصلاة عنده، ويحمل ذلك على أنه لم ير القبر.

بل كان أنس -رضي الله عنه- يقول كما عند ابن حبان في صحيحه:
" نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة إلى القبور " (صحيح الجامع: 6893)، وهذا يدل على أنه لم ير القبر.

وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار ـ وقد سئل عن الصلاة وسط
القبورـ فقال: ذُكر لي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " كانت بنوا إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم الله تعالى ".

قال المناوي ـ رحمه الله ـ في شرح الحديث المتقدم:
أي اتخذوهـا جهة قبلتهم، مع اعتقادهم الباطل، وإن اتخاذها مساجد، لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه، وهذا بيَّن به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم، قال القاضي البيضاوي: ولما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم، ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة نحوها، فاتخذوها أوثاناً لعنهم الله، ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه. أهـ

قال الألباني ـ رحمه الله ـ:
وهذا المعني قد جاء النهي الصريح عنه فقال -صلى الله عليه وسلم-: " لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها ".

وقد أفاد الشيخ علي القاري في المرقاة:
إلى أن وضع الجنازة في قبلة الصلاة ذات الركوع والسجود يدخل في معنى الصلاة إلى القبر.

وجاء في صحيح البخاري أن الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ".

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً ".

وقد ترجم البخاري للحديث "باب كراهية الصلاة في المقابر" وهي للتحريم لظاهر النهي.

قال أبو بكر الأثرم:
سمعت أبا عبد الله ـ يعنى أحمد ـ يُسأل عن الصلاة في المقبرة؟
فكره الصلاة في المقبرة، قيل له: المسجد يكون بين القبور، أيصلَّى فيه؟ فكره ذلك، قيل له: إنه مسجد بينه وبين القبور حاجز؟ فكره أن يُصلَّى فيه الفرض، ورخّص أن يُصلّى فيه الجنائز.

فقد قال الإمام أحمد:
لا يصلَّى في مسجد بين المقابر إلا الجنائز؛ لأن الجنائز هذه سنتها.

قال الحافظ بن رجب ـ رحمه الله ـ في الفتح تعليقاً على كلام الإمام أحمد:
يُشير إلى فعل الصحابة، قال ابن المنذر: قال نافع موسى بن عمر: صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يومئذ أبو هريرة  وحضر ذلك ابن عمر" ( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح (1 /407).

فالصلاة إلى القبر مكروهة سواء كان القبر أمامه أو خلفه، يمينه أو يساره، فالصلاة فيها مكروهة على كل حال، ولكن الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى قبر.

وقد أشار إلى هذا المعنى البخاري ـ رحمه الله ـ:
حيث بوَّب في الصحيح " باب ما يُكره من اتخاذ المساجد على القبور ": فذكر أنه لما مات الحسن بن الحسين بن علي ـ رضي الله عنهم ـ ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رُفعت، فسمعوا صائحاً يقول: " ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا "

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في شرح هذا الأثر:
ومناسبة هذا الأثر للباب أن المُقيم على الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عن القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. أهـ

واعلم أن كراهية الصلاة في هذه المساجد هو أمر متفق عليه بين العلماء، وإنما اختلفوا في بطلانها.

فذهب بعض العلماء:
إلى  بطلان الصلاة فيها؛ لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وهو قول ابن حزم وظاهر مذهب الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، والشوكاني في نيل الأوطار.

وروى ابن حزم عن الإمام أحمد أنه قال:
" مَنْ صلّى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبداً " أخرج البخاري عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: " لَعَنَ اللَّهُ اليهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ".

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ كما في مجموع الفتاوى (24 /318):
وقد اتفق أئمة الإسلام على أن الصلاة في المساجد والمشاهد التي على قبور ليس مأموراً بها لا أمر إيجاب ولا استحباب، وليس فيها فضيلة على غيرها، فمن اعتقد أن الصلاة عندها فيها فضل على الصلاة في غيرها، أو أنها أفضل من الصلاة في بعض المساجد، فقد فارق جماعة المسلمين ومرق من الدين، بل الذي عليه الأمة أن الصلاة  منهي عنها نهي تحريم. أهـ

وقال شيخ الإسلام بن تيمية أيضاً، كما في مجموع الفتاوى (22 /194):
اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجدٌ على قبر، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " إن مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك ".

وإنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غُير، إما بتسوية القبر، وإما بنبشه إن كان جديداً, وإن كان المسجد بُنِي بعد القبر فإما أن يُزال المسجد، وإما أن تُزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يُصلَّى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهي عنه.أهـ

ـوقد تبنت دار الإفتاء المصرية فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه، فنقلتها عنه في فتوى لها أصدرتها تنص على عدم جواز الدفن في المسجد، فليراجعها من شاء في (مجلة الأزهر ج11 صـ501 ـ 503).



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:46 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: مسجد داخله ضريح   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالثلاثاء 10 أكتوبر 2017, 12:30 am

وسُئِلَ فضيلة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ في "فتاوى نور على الدرب" (2/ 180 ـ 182) هذا السؤال:
يقول السائل:
يوجد في بلدنا مسجد داخله ضريح، فهل الصلاة جائزة في هذا المسجد؟ علماً أننا لا نعرف هل بُني المسجد أولاً أم الضريح؟ مع ملاحظة أن كثيراً من الناس يأتون من بلادهم لزيارة هذا الضريح والذبح له ووضع النقود داخله، فأفيدونا بارك الله فيكم؟

الجــــواب:
المساجد التي بها قبور لا يُصلَّى فيها، ويجب أن تنبش القبور، وتبعد إلى المقابر المعروفة، ولا يبقى فيها قبر، لا قبر من يُسمَّى وليَّاً ولا غيره، بل يجب أن تُنْبش وتبعد إلى المقابر العامة.

ولا يجوز الذبح للقبور، ولا تقديم النقود إليها ولا النذور، بل هذا من الشرك الأكبر، فالواجب أن تُنْبش القبور في المساجد، وأن تُنْقل رفاتها إلى المقابر العامة، كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور.

أما المسـاجد فلا يجوز أن تبقى فيها قبور؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن هذا وحذر وذمَّ اليهود والنصارى على عملهم ذلك، فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " لعنَ اللهُ اليهـودَ والنصـارى اتخذوا قبورَ أنبيـائهم مساجد "، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: " يحذر ما صنعوا " (متفق عليه).

وقال -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة فيها صور وأنها كذا وكذا، قال: " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوَّروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله "، فأخبر أن الذين يبنون المساجد على القبور هم شرار الناس.

وقال -صلى الله عليه وسلم-:
" ألا وإن مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك"، فنهى -صلى الله عليه وسلم- عن اتخاذ القبور مساجد.

ومعلوم أن مَنْ صلَّى عند قبر فقد اتخذه مسجداً، ومَنْ بنى عليه ليُصلِّي فيه فقد اتخذه مسجداً.

فالواجب أن تُبْعد القبور عن المساجد، وألا تُجْعل فيها قبور، امتثالاً لأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحذراً من اللعنةِ التي صدرت من ربنا -عز وجل- لمَن بنى على القبور، " لعنَ اللهُ اليهـودَ والنصـارى اتخذوا قبورَ أنبيـائهم مساجد " فعُلِم بذلك أنه لا يجوز اتخاذها مساجد، بل يجب أن تكون مستقلة والمساجد مستقلة، فالقبور في ناحية على حدة لا يبنى عليها مساجد، والمساجد تكون بعيدة عن القبور ليس فيها قبور، بل تكون سليمة من ذلك، فإذا وُجِد في المسجد قبر لم يصلَّ فيه حذراً من هذه اللعنة وحذراً من وسائل الشرك؛ لأنه إذا صلَّى في المسجد قد زين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة بالميت أو الصلاة له أو السجود له فيقع الشرك الأكبر؛ ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى فوجب أن نخالفهم، وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيء.

لكن لو عُلِم أن المسجد بني على قبر وجب هدم المسجد إذا كانت القبور هي الأصلية ثم بني عليها، لكن إذا كان لا يُعْلم فإنها تُنْبَش وتُبْعد إلى المقابر، ويبقى المسجد ويصلَّى فيه؛ لأن الأصل وجود المساجد قبل القبور.

تنبيه عام لتصحيح الأفهام...
لا يجوز الصلاة عند القبر ولو بدون استقبال
1- أخرج الإمام أحمد وأهل السنن إلا النسائي عن أبى سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ".

2- وأخرج البزار عن أنس -رضي الله عنه- أنه قال:
" إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بين القبور ".

3- وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً ".

قال النووي ـ رحمه الله ـ:
معنى الحديث:
" اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم " أي صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة .أهـ

ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها، سواء كان القبر أمام المصلى أو خلفه، أو عن يمينه أو عن يساره لأن النهي مطلق. ومن المقرر في علم الأصول أن المطلق يجرى على إطلاقه حتى  يأتي ما يقيده، ولم يرد هنا شيء من ذلك، وقد صرح بذلك بعض فقهاء الحنيفية وغيرهم.

وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في زاد المعاد (1/526):
ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها أو إليها.

وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في الاختيارات العلمية:
ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك.

ويؤكد على هذا شيخ الإسلام أيضاً ـ رحمه الله ـ فيقول كما في كتابه " القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة صـ22":
والمكان المتخذ مسجداً إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين، فحرّم -صلى الله عليه وسلم- أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه، والدعاء به والدعاء عنده، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده، لئلا يُتخذ ذريعة إلى الشرك بالله، والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة، وليس فيه مصلحة راجحة ينُهى عنه، كما يُنهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهى التشبة بالمشركين الذي يُفضي إلى الشرك، فإذا كان نهيه عن الصلاة في الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يُفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما فعلوا هؤلاء.

كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فمنهي عن قصدها للصلاة عندها، لئلا يُفضي ذلك إلى دعائهم. أهـ باختصار.

وقال شيخ الإسلام أيضاً ـ رحمه الله ـ كما في " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم صـ 159":
فهذه المساجد المبينة على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك. أهـ

وقال في موضع آخر:
وهذه العلة ( الغلو في المقبور) التي لأجلها نهى الشارع -صلى الله عليه وسلم- عن اتخاذ المساجد على القبور؛ لأنها هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين، والشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو بحجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون، ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله، ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد، فلأجل هذه المفسدة حسم النبي -صلى الله عليه وسلم- مادتها.

حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون، سداً للذريعة، وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركاً بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحاداة لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه -صلى الله عليه وسلم- لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندها واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنهى عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تُحمل على كراهة التحريم، إحساناً للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- -لعن فاعله والنهى عنه-. أهـ
 
قال الألباني ـ رحمه الله ـ بعد ذكر هذه الأحاديث:
أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور، فدلالتها على ذلك أوضح؛ وذلك لأن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب "أن النهي عن الوسيلة يستلزم عن المقصود بها والمتوسل بها إليه".

مـثـالـه:-
إذا نهى الشارع عن بيع الخمر، فالنهي عن شربه داخل في ذلك كما لا يخفى، بل النهي عنه من باب أولى، ومن البيِّن جداً أن النهي عن بناء المساجد على القبور ليس مقصوداً بالذات، كما أن الأمر ببناء المساجد في الدور والمحلات ليس مقصوداً بالذات، بل ذلك كله من أجل الصلاة فيها سلباً أو إيجاباً.

يوضح ذلك المثال الآتي:
لو أن رجلاً بنى مسجداً في مكان قفر غير مأهول، ولا يأتيه أحد للصلاة فيه، فليس لهذا الرجل أي أجر في بنائه لهذا المسجد، بل هو آثم لإضاعته المال ووضعه الشيء في غير محله.

فإذا أمر الشارع ببناء المساجد، فهو يأمرنا ضمناً بالصلاة فيها؛ لأنها هي المقصودة بالبناء.

وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبور، فهو ينهى ضمناً عن الصلاة فيها؛ لأنها هي المقصودة بالبناء أيضاً. وهذا بين لا يخفى على العاقل إن شاء الله.

إرشاد:
للشيخ الألباني رسالة قيِّمة في هذا الموضوع وهي بعنوان "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد".



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:47 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: بناء المساجد على القبور   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالثلاثاء 10 أكتوبر 2017, 7:03 am

رابع عشر ـ  بناء المساجد على القبور:
وهذا الأمر محرم؛ لأنه من المعلوم في دين الله أنه لا يجتمع قبر ومسجد في بقعة واحدة سداً لذريعة الشرك وعبادة غير الله معه، قال تعالى: { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً } (الجن: 18).

يقول القرطبي ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية:
هذا توبيخ للمشركين في دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام، وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبِيَعِهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد كلها، يقول: فلا تشركوا فيها صنماً وغيره مما يُعبد، وقيل: المعنى أفردوا المساجد لذكر الله، ولا تتخذوها هزواً، ومتجراً، ومجلساً، ولا طرقاً، ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً.

ويقول ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية أيضاً:
يقول الله آمراً عباده أن يوحدوه في مَحَالِّ عبادته، ولا يُدْعى معه أحد، ولا يُشْرَك به، كما قال قتادة في قوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً } (الجن: 18)، قال: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبِيَعِهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين أن أن يوحِّدوه وحده". أهـ

وقد جاءت الأحاديث المتواترة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضح لنا نوع الشرك الذي كانت اليهود والنصارى واقعة فيه، ألا وهو بناء المساجد على القبور، وقد نهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نحذو حذوهم ونقتفي آثارهم، ونصنع صنيعهم.

أـ فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة وعبد الله بن عباس – رضي الله عنهم- قالا: " لما نزلَ برسول الله -صلى الله عليه وسلم- طفق يطرحُ خميصةً له على وجهه، فإذا أغتم بها كشفها عن وجهه، فقال- وهو كذلك- لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يُحَذِّرُ [مثل] ما صنعوا".

وفي تحذير النبي -صلى الله عليه وسلم- من اتخاذ القبور مساجد، ولعن فاعله وهو في سياق الموت ما يقوم مقام آخر وصية أوصى بها، ومع ذلك خالف كثير من هذه الأمة وصيته -صلى الله عليه وسلم-.

ب ـ وعند البخاري من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهـود والنصـارى اتخذوا قبورَ أنبيـائهم مساجد.

قالت:

فلولا ذاك أُبرِزَ قبره، غير أنه خُشي أن يُتخذ مسجداً".

قال الألباني ـ رحمه الله ـ:
قول عائشة هذا يدل دلالة واضحة على السبب الذي من أجله دفنوا النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيته، ألا وهو سد الطريق على من عسى أن يبني عليه مسجداً.

وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ:
وكأنه -صلى الله عليه وسلم- علم أنه مرتحل من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى، فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم.

وقال في فتح المجيد:
ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- -فاعليه- تحذيراً لأمته أن يفعلوه معه ومع الصالحين من أُمته قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة، واعتقدوه قربة من القربات وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-.

جـ ـ وأخرج البخاري ومسلم عن أبى هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قاتل الله اليهود – وفي رواية: لعنَ اللهُ اليهود والنصارى ـ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ في شرح هذا الحديث:
وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. أهـ

د ـ وأخرج أحمد في مسنده عن أبى هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اللهم لا تجعل قبري وثناً، لعنَ اللهُ قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

وعند الإمام مالك بلفظ:
"اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد، اشتدّ غضب الله على قومٍ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

هـ ـ وأخرج مسلم عن جُندب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يموت بخمس يقول: " قد كان لي فيكم أخوةٌ وأصدقاء، وإني ابرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذتُ أبا بكر خليلاً، ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك".

و ـ وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد".
 
ز ـ وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "لما كان مرض النبي -صلى الله عليه وسلم- تذاكر بعضُ نسائه كنيسة بأرض الحبشة  يقال لها مارية- وقد كانت أمُّ سلمة وأم حبيبة قد أتيتا أرض الحبشة- فَذَكَرْنَ من حُسْنِها وتصاويرها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أولئك إذا كان فيهم الرجلُ الصالح فمات، بنوا على قبره مسجداً ثم صوَّروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ".

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ في تفسيره (10/380) بعد أن ذكر هذا الحديث:
قال علماؤنا:

وهذا يحرِّم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. أهـ.

وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ كما في الفتاوى (22/194):
اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر.أهـ

فهذه جملة من الأحاديث تدل دلالة بينة قاطعة على أن اتخاذ القبور مساجد حرام؛ لما فيها من لعن المتخذين.

ولذلك قال الفقيه ابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله ـ في الزواجر (1/120-121):
"الكبيرة الثالثة والتسعون: "اتخاذ  القبور مساجد"، ثم ساق بعض من الأحاديث المتقدمة ثم قال: وعدُّ هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية وكأنه أخذ ذلك مما ذكره من هذه الأحاديث ووجهه واضح لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه، وجعل مَن فعل ذلك بقبور صُلَحَائِه شر الخلق عند الله يوم القيامة، ففيه تحذير لنا كما في رواية: "يحذر ما صنعوا" أي يحذر أُمتهُ بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيُلْعنوا كما لُعنوا. قال بعض الحنابلة: "قصدُ الرجلِ الصلاة عند القبر متبركاً بها عين المحاداةِ لله ورسوله، وابتداع دين لم يأذن به الله -عز وجل- للنهي عنها، ثم إجماعاً:  فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد، أو بناؤها عليها.

والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ لا يُظَنُّ بالعلماء تجويز فعل تواتَرَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لَعْنُ فاعلِهِ، وتجب المبادرة لهدمها، وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أخذ من مسجد الضرار.

لأنها أسست على معصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه نهى عن ذلك، وأمر -صلى الله عليه وسلم- بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره.أهـ

وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ:
وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام.

فإقامة المساجد على القبور من أعظم الوسائل إلى الشرك، إذ صُرفت العبادات من الدعاء والنذر والذبح والاستغاثة والتوكل والرجاء إلى المقبورين دون الله -عز وجل-، ومن هنا عُلم أنه لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام.
 
والاتِّخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشملُ عدة أمور:-
الأول:

الصلاة إلى القبور مستقبلاً لها، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُصلى إلى القبر لأجل أن الصلاة إليه وسيلة من وسائل التعظيم.

الثاني:

السجود على القبور، أي يصلي عليه مباشرة، وهذه أفظع تلك الأنواع وأشدها وأعظمها وسيلة إلى الشرك والغلو بالقبر.

الثالث:

بناء المساجد عليها.

وقد ذهب جمهور العلماء:
إلي تحريم اتخاذ القبور مساجد.

•    الـشــافـعـيـة
قال الشافعي ـ رحمه الله ـ:
يحرم أن يعظم مخلوق، حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة.

وقال النووي الشافعي في شرح مسلم:
يحرم البناء على القبور مطلقاً؛  لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعلي ابن أبى طالب –رضي الله عنه-: "ولا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته".

وقال النووي أيضاً كما في المجموع (2/178):
وأما حفر القبر في المسجد فحرام شديد التحريم. أهـ

وذكر ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/120)" وهو من فقهاء الشافعية:
أن البناء على القبور واتخاذها مساجد، وإيقاد السُرج عليها، واتخاذها أوثاناً، والطواف بها، واستلامها والصلاة إليها كبيرة.

وعلقَّ على ذلك الألوسي البغدادي في كتابه "روح المعاني (5/31) فقال:
وهذا كلام يدل على فهم وفقه في الدين.

•    المذهب المــالـكـي
قال ابن رشد المالكي:
وحرم المالكية البناء على القبر أياً كان.

وقال القرطبي في تفسيره (10/38):
قال علماؤنا: وهذا يحرِّم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد.

•    المذهب الحنفي
قال ابن نجيح في الشرح الكبير:
إن الحنفية قالوا بتحريم البناء على القبور ولو كانت لصالحين.

وقال محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه "الآثار صـ25":
لا نرى أن يُزاد على ما خرج من القبر، ونكره أن يُجصَّص، أو يطين، أو يُجْعل عنده مسجداً.

والكراهة عند الحنفية إذا أُطْلِقت فهي للتحريم.

•    المذهب الحنبلي
ومذهب الحنابلة التحريم أيضاً كما جاء في شرح المنتهى (1/353)، بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية في القبور ووجوب هدمها.



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:48 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: رد: 2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالثلاثاء 10 أكتوبر 2017, 7:08 am

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ كما في زاد المعاد (3/22):
عند ذكر الفوائد المستنبطة من غزوة تبوك، وبعد ذكر قصة مسجد الضرار الذي نهى الله ـ تبارك وتعالى ـ أن يُصلَّى فيه، وكيف أنه -صلى الله عليه وسلم- هدمه وحرقه، فقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: ومن الفوائد تحريق أمكنة المعصية التي يُعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسجد الضرار، وأمر بهدمه وهو مسجد يُصلَّى فيه ويُذكر اسم الله فيه، لما كان بناؤه ضراراً وتفريقاً بين المؤمنين، ومأوى للمنافقين.

وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وُضِع له، وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار، فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ مَن فيها أنداداً من دون الله أحق بذلك وأوجب، وعلى هذا فيُهْدم المسجد إذا بُنِي على قبر، كما يُنْبَش الميت إذا دُفِن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر مُنع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معاً لم يجز، ولا يصح، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجداً، أو أوقد عليه سراجاً، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى. أهـ باختصار.
 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى:
"فحرَّم -صلى الله عليه وسلم- أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها، كما تقصد المساجد، وإن كان القـاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه، والدعـاء به، والدعاء عنده، فنهى رسـول الله -صلى الله عليه وسلم- من اتخاذ هذا المكـان لعبادة الله وحده، لئلا يُتخذ ذريعة إلى الشرك بالله، والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة، وليس فيه مصلحة راجحة ينُهى عنه،  كما يُنهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهى التشبة بالمشركين الذي يُفضي إلى الشرك".

وقال أيضاً:
"فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه؛ متابعة للأحاديث، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه، ومن العلماء من أطلق لفظة الكراهة، فما أدري عنى به التحريم، أو التنزيه؟ ولا ريب في القطع بتحريمه" (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم).

ـ وقوَّى ابن حجر -رحمه الله- القول بالمنع من بناء المساجد على القبور، فقال:
وقد يقول بالمنع مطلقاً من يرى سد الذريعة، وهو هنا متجه قوي. أهـ (فتح الباري).

وسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:
هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر، والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل يُمهَّد القبر، أو يُعْمَل عليه حاجز أو حائط؟

فأجاب -رحمه الله-:
الحمد لله، اتفق الأئمة أنه لا يُبنى مسجد على قبر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك"، وإنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر، إما بتسوية القبر، وإما بنبشه إن كان جديداً, وإن كان المسجد بُنِي بعد القبر، فإما أن يُزال المسجد، وإما أن تُزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يُصلَّى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهيٌ عنه. (مجموع الفتاوى: 1/107، 2/192).

ـ وقد تبنَّت دار الإفتاء المصرية في الديار المصرية فتوى شيخ الإسلام هذه -كما مر بنا-، فنقلتها عنه في فتوى لها أصدرتها تنص على عدم جواز الدفن في المسجد. (انظر مجلة الأزهر ج11 صـ501 ـ503).

وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الاختيارات العلمية صـ 25:
ويحرم الإسراج على القبور، واتخاذ المساجد عليها، ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين. (انظر تحذير الساجد للألباني صـ 33ـ 46).
 
وفي سؤال وجه لفضيلة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ كما في فتاوى "نور على الدرب (1/284) وفيه:
عندنا مقام شيخ في المسجد من قديم الزمان، فقال بعض الناس: نهدمه، والبعض الآخر قال: نتركه، فبماذا تنصحوننا بارك الله فيكم؟

فأجاب الشيخ -رحمه الله-:
إذا كان هذا المقام يتبرك به الجُهَّال، أو يعتقدون فيه أنه يشفي مرضاهم ويتمسَّحون بما أخذوا من ترابه أو ما شابه ذلك، فإنه يُهْدم؛ لأنه من قواعد الشرك ومن أساسات الشرك، فيُهدم.

وهذه المقامات في الغالب كما بُلِّغْنا أنها لا تخلو من الغلو، وأن الجهلة يقصدونها للتبرك بها والتمسُّح بها أو دعاء الشيخ فيها، أو ما أشبه ذلك، فهذا منكر لا يجوز، ومتى كان المقام يُفعل فيه ذلك وجب أن يُزال كما أزال النبي -صلى الله عليه وسلم- العُزَّى، واللات، ومناة، وأشباهها من مقامات المشركين وأوثانهم سداً لباب الشرك، وقضاءً على أسباب الفتنة.

وإذا كان في هذا المقام قبر، فهذا أشد وأشد، فإذا كان فيه قبر فيجب أن يُزَال ويُرْفع من المسجد، ويجب أن يُنْبش ويُنْقل إلى مقابر المسلمين، ويُسوَّى محله بالمسجد حتى يكون مصلى للمسلمين، والقبر يُنْبَش ويُزَال إذا كان القبر موضوعاً في المسجد، أما إذا كان المسجد قد بنيَ عليه من أجله، فالمسجد يُهْدم ويُزال وتبقى البقعة مدفناً للناس يُدْفَنون فيها، والمسجد يُزال ويُبنى مسجد آخر لأهل الحي، في محل ليس فيه قبور حتى لا تقع الفتنة. أهـ

أخيراً: من فتاوى دار الإفتاء المصرية:
كتبت وزارة الأوقاف ما يأتي:
يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران، وَرَدَ ذكرهما في الخطط التوفيقية، وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما، وقد طلب رئيس خدم هذا المسجد دفنه في أحد هذين القبرين؛ لأن جده الذي حدَّد بناء المسجد مدفون بأحدهما، فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك؟

فأجاب فضيلة العلاَّمة المجتهد الشيخ عبد المجيد سليم -مفتي الديار المصرية- قائلاً:
نفيد أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية: بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت، لا صغير ولا كبير، ولا جليل ولا غيره، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر( ).

وقال في فتوى أخرى: إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر، إمَّا بتسوية القبر، وإمَّا بنبشه إن كان جديداً... إلخ.

وذلك لأن الدفن في المسجد إخراج لجزء من المسجد عمَّا جُعِل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم، وذلك غير جائز شرعاً؛ ولأن اتخاذ قبر في المسجد على الوجه الوارد في السؤال، يُؤدي إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده، وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم صـ 158" ما نصه: إن النصوص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تواترت بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقاً، وعن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها". أهـ

ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها".

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ كما في "زاد المعاد (3/752):
نص الإمام أحمد وغيره على أن أنه إذا دُفِن الميت في المسجد نُبِش"، وقال أيضاً: "لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق.

وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في" شرح المهذب (5/316) ما نصه:
اتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهوداً بالصلاح أو غيره؛ لعموم الأحاديث. قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور، سواء كان الميت صالحاً أو غيره. أهـ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، فتوى (319) بتاريخ 16 جمادى الأولى 1359هـ، 22 من يونيه 1940م).

ووجه إلى فضيلة الإمام الأكبر محمود شلتوت -رحمه الله- شيخ الأزهر سابقاً  سؤالاً مفاده:
توجد في بعض المساجد أضرحة ومقابر، فما حكم إقامتها؟ وما حكم الصلاة إليها؟ والصلاة فيها؟

فأجاب فضيلة الشيخ -رحمه الله- قائلاً:
شرعت الصلاة في الإسلام لتكون رباطاً بين العبد وربه، يقضي فيها بين يديه خاشعاً ضارعاً يناجيه، مستشعراً عظمته، مستحضراً جلاله، ملتمساً عفوه ورضاه؛ فتسمو نفسه، وتزكو روحه، وترتفع همته عن ذل العبودية والخضوع لغير مولاه:
{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (الفاتحة:5)، وما كان من لوازم ذلك الموقف، والمحافظة فيه على قلب المصلي أن يُخْلص قلبه في الاتجاه إليه سبحانه، وأن يُحَال بينه وبين مشاهد من شأنها أن تبعث في نفسه شيئاً من تعظيم غير الله، فيُصْرف عن تعظيمه إلى تعظيم غيره، أو إلى إشراك غيره معه في التعظيم.

ولذلك كان من أحكام الإسلام فيما يختص بأماكن العبادة تطهيرها من هذه المساجد: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (البقرة: 125)، {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (الحج: 26)، {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ} (التوبة: 18)، {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً} (الجن: 18).

ـ وما زلَّ العقل الإنساني، وخرج عن فطرة التوحيد الخالص ـ فعبد غير الله أو أشرك معه غيره في العبادة والتقديس ـ إلا عن طريق هذه المشاهد التي اُعتُقد أن لأربابها والثاوين فيها صلة خاصة بالله، بها يُقرِّبون إليه، وبها يشفعون عنده، فعظَّمها واتجه إليها واستغاث بها، وأخيراً طاف وتعلَّق وفعل بين يديها كل ما يفعله أمام الله من عبادة وتقديس.

والإسلام من قواعده الإصلاحية أن يسدّ بين أهله ذرائع الفساد، وتطبيقاً لهذه القاعدة صحّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " إن مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مسـاجد، إني أنهـاكم عن ذلك" (مسلم)، ونهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وشدَّد في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وذلك يصدُق بالصلاة "إليها"، والصلاة "فيها"، وأشار الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى أن ذلك كان سبباً في انحراف الأمم السابقة عن إخلاص العبادة لله، وقد قال العلماء: "إنه لما كثر المسلمون، وفكّر أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- في توسيع مسجده (لم يدخلوا الحجرات في التوسعة) لكن امتدت الزيادة بعد ذلك إلى أن دخلت فيه بيوت أمهات المؤمنين، وفيها حجرة عـائشة -رضي الله عنها- مدفن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبيه -أبي بكر وعُمر- فبنوا على القبر حيطاناً مرتفعة تدور حوله مخافة أن تظهر القبور في المسجد فيصلي إليها الناس، ويقعوا في الفتنة والمحظور.

ـ وإذا كان الافتتان بالأنبياء والصالحين، كما نراه ونعلمه شأن كثيرٍ من الناس في كل زمان ومكان، فإنه يجب -محافظة على عقيدة المسلم- إخفاء الأضرحة من المساجد، وألا تُتَّخذ لها أبواب ونوافذ فيها، وبخاصة إذا كانت في جهة القبلة، فيجب أن تفصل عنها فصلاً تاماً بحيث لا تقع أبصار المصلين عليها، ولا يتمكنون من استقبالها بين يدي الله، ومن باب أولى يجب منع الصلاة في نفس الضريح، وإزالة المحاريب من الأضرحة، وإن ما نراه في المساجد التي فيها الأضرحة، ونراه في نفس الأضرحة، لما يبعث في نفوس المؤمنين سرعة العمل في ذلك، وقاية لعقائد المسلمين وعباداتهم من مظاهر لا تتفق وواجب الإخلاص في العقيدة والتوحيد.

ومن هُنا رأى العلماء:
أن الصلاة إلى القبر أيَّاً كان مُحرَّمة، ونُهِي عنها، واستظهر بعضهم بحكم النهي بطلانها، فلينتبه المسلمون إلى ذلك؛ وليُسرع أولياء الأمر في البلاد الإسلامية إلى إخلاص المساجد لله، كما قال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً} (الجن: 18)، فهذه المساجد المبنية على قبور الصالحين يتعين إزالتها.

وقال أيضاً:
اتفق الأئمة على أنه لا يبنى على قبر.



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:49 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: شُبُهَات والرَّد عـليها   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالثلاثاء 10 أكتوبر 2017, 7:16 am

شـبـهــات والـرد عـلـيـهــا:
الشبهة الأولى:
هناك شبهة تتردد على أذهان وألسنة البعض وهي:
إذا كان القبر لا يجوز إدخاله المسجد أو لا يجوز بناء المسجد على القبر، فما تقولون في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه قبره؟ فلو كان هذا حرام لم يدفن فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

وللجواب عن هذه الشبهة نقول:
بداية ينبغي أن نعلم أنه لا يمكن أن يكون هذا الفعل بأمر من النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهو القائل كما عند البخاري ومسلم: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا".

وفي رواية عند البخاري أيضاً تقول عائشة -رضي الله عنها-:
"فلولا ذاك أُبْرِز قبره غير أنه خُشي أن يُتخذ مسجداً".

فدُفن النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيته في حجرة عائشة التي كانت بجانب مسجده، وهذا خاص بالأنبياء.

حيث قال أبو بكر -رضي الله عنه- سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما من نبي قُبض إلا دفن حيث يُقْبض" فلهذه العلة دُفِن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجرة عائشة التي بجانب المسجد، وأيضاً فعل الصحابة ذلك مخافة أن يُتخذ قبره -صلى الله عليه وسلم- مسجداً، وهذا يظهر في حديث عائشة السابق.

وبعد النبي -صلى الله عليه وسلم- في عهد عمر وعثمان -رضي الله عنهما- قام كلٌ منهما في عهده بتوسعة المسجد  دون أن يتعرضا للحجرة الشريفة.

وقد قام عمر-رضي الله عنه- بتوسيع المسجد من الجهات الأخرى ولم يتعرض للحجرة، وقال كما في طبقات ابن سعد (4/21) وتاريخ دمشق لابن عساكر: "إنه لا سبيل إليها" فأشار -رضي الله عنه- إلى المحذور الذي يترتب من جراء هدمها وضمها إلى المسجد.

ثم وقع بعد عهد الصحابة ما لم يكن في الحسبان، ففي عهد الوليد بن عبد الملك أمر سنة ثمان وثمانين بهدم المسجد النبوي وإضافة حُجر أزواج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليه، فأدخل  فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة فصار القبر بذلك في المسجد، ولم يكن في المدينة المنورة أحد من الصحابة حينذاك.

وأنكر عليه سعيد بن المسيب، كمـا ذكر ذلك الحـافظ ابن كثيـر في تـاريخه (9/75): بعد أن ساق قصة إدخال القبر النبوي في المسجد، فقال: ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد كأنه خشي أن يتخذ  القبر مسجداً.

ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة، وسنة الخلفاء الراشدين، فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئاً ما, فحاولوا تقليل المخالفة ما أمكنهم.

قال النووي في شرح مسلم (5/14):
ولما احتاجت الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث كثر المسلمون, وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه "كما مر بنا وذلك في عهد الوليد بن عبد الملك, وكان نائب الوليد على المدينة هو عمر بن عبد العزيز" ومنها حجرة عائشة -رضي الله عنها- مدفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه أبى بكر وعمر -رضي الله عنهما- بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله، لئلا يظهر في المسجد فيُصلي إليه العوام ويؤدى إلى المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. (نقلا من تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني- بتصرف).

والخلاصة:
أن الصحابة لم يدفنوا النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد، بل دفنوه في حجرة عائشة وفي خلافة عمر وعثمان -رضي الله عنهما- لما وسع المسجد لم يدخلوا القبر في المسجد؛ لعلمهم بالأدلة التي تنهى عن ذلك، وجاء عهد الوليد بن عبد الملك فأمر بتوسعة المسجد وإدخال الحجرات في المسجد، وتم ذلك ولم يكن في المدينة أحد من الصحابة بل أنكر عليه سعيد بن المسيب.

وقد سُئِلَ فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- هذا السؤال:
كيف نجيب عُبَّاد القبور الذي يحتجُّون بدفن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد النبوي؟

فأجاب بقوله:
الجواب عن ذلك من وجوه:
الوجه الأول:
أن المسجد لم يبن على القبر، بل بني في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

الوجه الثاني:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يدفن في المسجد حتى يقال: إن هذا من دفن الصالحين في المسجد, بل دُفن -صلى الله عليه وسلم- في بيته.

الوجه الثالث:
أن إدخال بيوت الرسول -صلى الله عليه وسلم-، -ومنها بيت عائشة- مع المسجد ليس باتفاق الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم, وذلك في عام أربعة وتسعين هجرية تقريباً, فليس مما أجازه الصحابة, بل إن بعضهم خالف في ذلك, وممن خالف أيضاً سعيد بن المسيب.

الوجه الرابع:
أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله؛ لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد فليس المسجد مبنياً عليه, ولهذا جعل هذا المكان محفوظاً ومحوطاً بثلاثة جدران, وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي أنه مثلث, والركن في الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف, وبهذا يبطل احتجاج أهل القبور بهذه الشبهة. (المجموع الثمين: 2/119).



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:50 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: رد: 2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالثلاثاء 10 أكتوبر 2017, 7:22 am

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Images?q=tbn:ANd9GcR0ksHPAHsiXs8vW41Y9wkJFu_X7fLX_bDyYBcLMa4VOP-mm1cheg

الشبهة الثانية:
هناك مَنْ يستدل بقوله تعالى: {فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَاناً رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً} (الكهف: 21)، على جواز بناء المساجد على القبور، ومن ثَمَّ الصلاة فيه، فهو استدلال ليس له حظ من النظر؛ لمخالفته لما سبق أن أوردناه من أحاديث ثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تنهى عن ذلك، وهذا ما فهمه منها أئمة العلم والدين من الصحابة والتابعين.

وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الآية:
"حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين:
أحدهما:
إنهم المسلمون منهم، والثاني: أهل الشرك منهم، فالله أعلم، والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لعن اللهُ اليهودَ والنصارَى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد" (البخاري).

يحذِّر ما فعلوا، وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق، أمر أن يُخفى عن الناس، وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده، فيها شيء من الملاحم وغيرها". (تفسير ابن كثير: 5/147).

وقال القرطبي بعد سياقة الأقوال الواردة في تفسير هذه الآية (10/379):
"فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها... إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهى عنه ممنوع لا يجوز؛ لما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: "لعنَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- زوَّارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"...)، وساق عدداً من الأحاديث وأقوال العلماء الدالة على ذلك.

وقال ابن رجب -رحمه الله- في شرحه لباب:
"هل تُنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد" ما نصه:
"مقصود البخاري بهذا الباب: كراهة الصلاة بين القبور وإليها، واستدل لذلك بأن اتخاذ القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام، بل من عمل اليهود وقد لعنهم النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديـث، وهو قول الله –عز وجل- في قصة أصحاب الكهف: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً} (الكهف: 21)، فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل، المتبيعن لما أنزل الله على رسله من الهدى. (فتح الباري لابن رجب، كتاب الصلاة).

ومن الثابت والمعلوم من الدين بالضرورة:

أن قصص صالحي الأمم السابقة التي رواها القرآن الكريم، للموعظة والاعتبار وليست للاتباع والاقتداء، أما الهدى فهو مقصور على ما تلقيناه عن سيد الأنبياء وخاتم المرسلين -صلى الله عليه وسلم-.



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:50 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: رد: 2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالثلاثاء 10 أكتوبر 2017, 7:26 am

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Images?q=tbn:ANd9GcRQI4xviHstZkgaZQmOCAayi_Isu10ZLKwDgto9JZvTQteQhZgW

الشبهة الثالثة:
وأما الاستدلال على جواز بناء المساجد على القبور بالرواية التي فيها:
"فقدم كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أبي جندل وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده يقرؤه فدفنه أبو جندل مكانه وصلَّى عليه، وبنى على قبره مسجداً".

فقال الألباني -رحمه الله- في كتابه "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد":
" أما بناء أبي جندل -رضي الله عنه- مسجداً على قبر أبي بصير -رضي الله عنه- في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فشبهة لا تساوي حكايتها، ولولا أن بعض ذوي الأهواء من المعاصرين اتكأ عليها في رد تلك الأحاديث المحكمة، لما سمحت لنفسي أن أسود الصفحات في سبيل الجواب عنها وبيان بطلانها.

والكلام عليها من وجهين:
الأول:
رد ثبوت البناء المزعوم من أصله؛ لأنه ليس له إسناد تقوم الحجة به ولم يروِه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهم، وإنما أورده ابن عبد البر في ترجمة أبي بصير من "الاستيعاب" (4/2123) مرسلاً ...".

ثم قال:
"فأنت ترى أن هذه القصة مدارها على الزهري؛ فهي مرسلة على اعتبار أنه تابعي صغير سمع من أنس بن مالك -رضي الله عنه-، وإلا فهي معضلة، وكيف ما كان الأمر فلا تقوم بها حجة.

على أن موضع الشاهد منها وهو قوله:

"وبني على قبره مسجداً" لا يظهر من سياق ابن عبد البر للقصة أنه من مرسل الزهري، ولا من رواية عبد الرزاق عن معمر عنه؛ بل هو من رواية موسى بن عقبة كما صرح به ابن عبد البر لم يجاوزه، وابن عقبة لم يسمع أحداً من الصحابة، فهذه الزيادة؛ أعني قوله: "وبنى على قبره مسجداً" معضلة، بل هي عندي منكرة؛ لأن القصة رواها البخاري في"صحيحه" (5/351371)، وأحمد في "مسنده" (4/328331) موصولة من طريق عبد الرزاق عن معمر قال: "أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بها دون هذه الزيادة".

وكذلك أوردها ابن إسحاق في "السيرة" عن الزهري مرسلاً كما في "مختصر السيرة" لابن هشام (3/331339)، ووصله أحمد (4/323326) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به مثل رواية معمر وأتم، وليس فيها هذه الزيادة، وكذلك رواه ابن جرير في تاريخه (3/271285) من طريق معمر وابن إسحاق وغيرهما عن الزهري به دون هذه الزيادة، فدلّ ذلك كله على أنها زيادة منكرة لإعضالها عدم رواية الثقات لها، والله الموفق.
 
الوجه الثاني:
أن ذلك لو صح لم يجز أن ترد به الأحاديث الصريحة في تحريم بناء المساجد على القبور، لأمرين:
أولاً:
أنه ليس في القصة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اطلع على ذلك وأقرّه.

ثانياً:
أنه لو فرضنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم بذلك وأقره، فيجب أن يُحمل ذلك على أنه قبل التحريم؛ لأن الأحاديث صريحة في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرَّم ذلك في آخر حياته كما سبق، فلا يجوز أن يُترك النص المتأخر من أجل النص المتقدم على فرض صحته عند التعارض، وهذا بيِّن لا يخفى، نسأل الله تعالي أن يحمينا من اتباع الهوى" أهـ.

أما مَنْ استدل على صحة تلك الزيادة المروية بأن مغازي موسى بن عقبة من أصح كتب السيرة، فلا ينتهض لإثبات ذلك؛ إذ كونها من أصح المغازي لا يعني صحة كل الروايات التي فيها، فلم يقل عالم بهذا البتة، فما بالك إذا كانت الرواية منقطعة بل معضلة وخالفت الرواية الموصولة؟!

وأما ادعاء نقل الإجماع سلفاً وخلفاً على جواز الصلاة في المساجد التي بها أضرحة، فهذا الإطلاق يكفي في رده وتكذيبه ما أوردنا من كلام السلف والخلف في نقضه وتحريمه والتحذير منه على مر العصور.



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110


عدل سابقا من قبل أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn في الأحد 02 مايو 2021, 4:51 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn
مؤسس ومدير المنتدى
أحمد محمد لبن Ahmad.M.Lbn


عدد المساهمات : 48354
العمر : 71

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Empty
مُساهمةموضوع: رد: 2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر   2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Emptyالثلاثاء 10 أكتوبر 2017, 7:38 am

2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر Images?q=tbn:ANd9GcQmUtQ55Bw4YxwzX0DP-TnoK25n7Poyw-yrhoPZ8eZr2dDvfoOf

الشبهة الرابعة:
واستدلوا بقول البيضاوي -وهو من المفسرين المتأخرين-:
"وأما مَنْ اتخذ مسجداً بجوار صالح، أو صلَّى في مقبرة، وقصد به الاستظهار بروحه، أو وصول أثر من آثار عبادته إليها، لا التعظيم له والتوجه نحوه، فلا حرج عليه".

والرد على هذا:
كما قال الألباني -رحمه الله- كما في كتابه "الثمر المُستطاب في فقه السنة والكتاب": من عجائب الفهم المصادم للقصد من حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- إن لم نقل للنص منه، ولا يخفى ما فيه من آثار الوثنية، ولذلك تعقبه العلماء؛ فقد قال المناوي بعد أن نقل كلامه: "لكن في خبر الشيخين كراهة بناء المسجد على القبور مطلقاً، والمراد قبور المسلمين، خشية أن يُعبد فيها المقبور، لقرينة خبر: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد"، وظاهره أنها كراهة تحريم" أهـ (فيض القدير للمناوي: 4/612).

وردَّ عليه الصنعاني -رحمه الله- أيضاً فقال:
" قوله: "لا التعظيم له"، يقال: اتخاذ المساجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له، ثم أحاديث النهي مطلقة، ولا دليل على التعليل بما ذكر، والظاهر أن العلة سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الآوثان؛ الذين يعظمون الجمادات التي لا تنفع ولا تضر؛ ولما في إنفاق المال في ذلك من العبث والتبذير، الخالي عن النفع بالكلية. (سبل السلام، كتاب الصلاة، باب تغليظ النهى عن اتخاذ القبور مساجد).

وقال الشوكاني -رحمه الله- بعد أن حكى مذاهب العلماء في المسألة:
"وأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة كما قال ذلك الإمام مالك: لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له وهذا كلام مرجوح، وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيكون الحق التحريم والبطلان؛ لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان، من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر، وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة". (أهـ بتصرف من نيل الأوطار).
 
الشبهة الخامسة:
قال المباركفوري بعد أن ذكر قول مَنْ قال:
إن مرقد إسماعيل في الحِجْر في المسجد الحرام والصلاة فيها أفضل، وبعد نقله لقول التوربشتي: "هو مُخرَّج على الوجهين:

أحدهما:
كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم وقصد العبادة في ذلك.

وثانيهما:
أنهم كانوا يتحرُّون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجُّه إلى قبورهم في حالة الصلاة والعبادة لله، نظراً منهم أن ذلك الصنيع أعظم موقعاً عند الله، لاشتماله على الأمرين".

قلت (المباركفوري):
ذكر صاحب الدين الخالص عبارة اللمعات هذه كلها، ثم قال رداً عليها ما لفظه: "ما أبرد هذه التحرير والاستدلال عليه بذلك التقرير؛ لأن كون قبر إسماعيل -عليه السلام- وغيره من الأنبياء، سواء كانوا سبعين أو أقل أو أكثر، ليس من فعل هذه الأمة المحمدية ولا هو وهم دفنوا لهذا الغرض هناك، ولا نبَّه على ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا علامات لقبورهم منذ عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا تحرى نبينا -عليه الصلاة والسلام- قبراً من تلك القبور على قصد المجاروة بهذه الأرواح المباركة، ولا أمر به أحداً، ولا تلبَّس بذلك أحدٌ من سلف هذه الأمة وأئمتها؛ بل الذي أرشدنا إليه وحثنا عليه ألا نتخذ قبور الأنبياء مساجد كما اتخذت اليهود والنصارى،وقد لعنهم علي هذا الاتخاذ.

فالحديث برهان قاطع لمواد النزاع وحجة نيرة على كون هذه الأفعال جالبة للَّعن، واللعن أمارة الكبيرة المُحرَّمة أشدَّ التَّحريم، فمَنْ اتخذ مسجداً بجوار نبي أو صالح، رجاء بركته في العبادة، ومجاورة روح ذلك الميت، فقد شمله الحديث شمولاً واضحاً كشمس النهار، ومَنْ توجَّه إليه واستمد منه فلا شك أنه أشرك بالله، وخالف أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث، وما ورد في معناه.

ولم يشرع الزيادة في مِلّةِ الإسلام إلا للعبرة والزُّهد في الدنيا والدعاء بالمغفرة للموتى، وأما هذه الأغراض التي ذكرها بعض مَنْ يُعزِّى إلى الفقه والرأي والقياس، فإنها ليست عليها أثَارةٌ من علم، ولم يقل بها فيما علمت أحداً من السلف؛ بل السلف أكثر الناس إنكاراً على مثل هذه البدع الشركية" .أ.هـ (تحفة الأحوذي للمباركفوري).
 
أما ما قيل من أن إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- مدفون في (الحطيم) بالمسجد الحرام فهو غير صحيح، فلا يُعَوَّلُ عليه بحال.

قال الألباني -رحمه الله-:
"لم يثبت في حديث مرفوع أن إسماعيل -عليه السلام- أو غيره من الأنبياء الكرام دُفنوا في المسجد الحرام، ولم يرد شيء من ذلك في كتاب من كتب السنة المعتمدة ـ كالكتب الستة، ومسند أحمد، ومعاجم الطبراني الثلاثة... وغيرها، وغاية ما روي في ذلك من آثار معضلات بأسانيد واهيات موقوفات أخرجها الأزرقي في "أخبار مكة" ( صـ 39، 219، 220) فلا يُلتفت إليها، إن ساقها بعض المبتدعة مساق المسلمات، ونحو ذلك ما أورد السيوطي في "الجامع" من رواية الحاكم في "الكُنى" عن عائشة مرفوعاً بلفظ: "إن قبر إسماعيل في الحجر" (تحذير الساجد للألباني).

وبفرض دفنه -عز وجل- بالحطيم فصورة قبره مندرسة فلا يصلح الاستدلال؛ لأن العبرة في هذه المسألة بالقبور الظاهرة، وأما ما في بطن الأرض من القبور المندرسة فلا يرتبط به حكم شرعي من حيث الظاهر، بل الشريعة تنزه عن مثل هذا الحكم؛ لأننا نعلم بالضرورة والمشاهدة أن الأرض كلها مقبرة الأحياء؛ لقوله تعالي: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً {25} أَحْيَاء وَأَمْوَاتاً} (المرسلات: 25 ـ26).

الشبهة السادسة:
يقولون: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلَّى في مسجد الخيف مع أن فيه قبر سبعين نبياً.

واستدلوا بحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/204) عن ابن عمر - رضي الله عنهما- مرفوعاً: "في مسجد الخيف قبر سبعين نبياً" وأورده الهيثمي في المجمع (3/298) بلفظ: " قُبِرَ سبعون نبياً" (رواه البزار والطبراني).

والجواب عن هذا:
أن الحديث الوارد ضعيف، كما قال الألباني -رحمه الله- في "تحذير الساجد صـ70"، وفيه عبدان ابن أحمد ولم يجد الألباني له ترجمة، وفي الحديث أيضاً عيسى بن شاذان وهو يروى الغرائب، وفيه أيضاً إبراهيم بن طهمان وهو ضعيف الحديث مضطرب الحديث".

قال الألباني -رحمه الله-:
"وأنا أخشى أن يكون الحديث تحرف على أحدهما فقال: "قُبِرَ" بدل "صلى"؛ لأن اللفظ الثاني هو المشهور في الحديث، فقد أخرج الطبراني في "الكبير (3/155) بسند حسن عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "صلَّى في مسجد الخيف سبعون نبياً".

وخلاصة القول:
أن الحديث بلفظ: "قُبِرَ"، "ضعيف" لا يطمئن القلب لصحته، وعلى فرض صحته (وهذا بعيد) فنقول: إن القبور التي ذكرت في الحديث ليست ظاهرة في مسجد الخيف، وعلى هذا فلا محظور في الصلاة في المسجد البتة؛ لأن القبور مندرسة ولا يعرفها أحد، بل لولا هذا الخبر الضعيف لم يخطر في بال أحد أن في المسجد سبعين قبراً؛ ولذلك لا يقع فيه تلك المفاسد التي تقع عادة في المساجد المبنية على القبور الظاهرة والمشرفة. (أهـ بتصرف واختصار من "تحذير الساجد").

ـ وشبهات القبوريين والرد عليها مبحث طويل جداً، اقتصرنا على بعضه..

ومَنْ أراد المزيد فعليه بهذه المصنفات:
"قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة"، "الرد على البكري"، "الرد على الأخنائي" وكلها لشيخ الإسلام ابن تيمية.

و"إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم"، "والصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي"، "وكشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب"، "وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني"، "والنبذة الشرعية النفيسة في الرد على القبوريين لمحمد بن معمر"، "والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد لمحمد بن علي الشوكـاني"، "وصيانة الإنسـان عـن وسوسة دحلان لمحمد بشير السهسواني"، "وتطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران لأحمد بن حجر آل بوطامي"، "وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد لمحمد ناصر الدين الألباني"، "والدعاء ومنزلته في العقيدة الإسلامية لجيلاني بن خضر العروسي".. وغيرها كثير.

وللحديث بقية -إن شاء الله تعالى- مع "ما يجوز فعله عند القبر".
 
وبعد...،
فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة، نسأل الله أن يكتب لها القبول، وأن يتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله سبحانه أن ينفع بها مؤلفها وقارئها ومَنْ أعان علي إخراجها ونشرها.. إنه ولي ذلك والقادر عليه.

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان صواباً فادع لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثمّ خطأ فاستغفر لي.

وإن وجدت العيب فسُد الخللا
جــلّ مَــنْ لا عيب فيــه وعلا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه نصيب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.



2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almomenoon1.0wn0.com/
 
2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 3 ـ ما يجوز فعله عند القبر
» 1- صفة القبر الشرعي
» 50- باب في فعله صلى الله عليه وسلم في العيدين
» 51- باب في فعله صلى الله عليه وسلم في الخُسُوف
» 46- باب في فعله في السَّهو صلى الله تعالى عليه وسلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إنما المؤمنون إخوة (2024 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: فـقـــــــــه الــدنــيـــــــا والديـــــن :: فقه الجنائز وأحكام التعزية-
انتقل الى: